المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا

غير ما ذكرت من الحديث؛ والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، وأمَا في الحديث فلم أجد (1) به بأسَا (2) O.

*****

‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

يجب العدد.

فأبو حنيفة: يعمُّ جميع النَجاسات.

والشَّافعيُّ: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير، ويسقطه فيما عدا ذلك.

ومالك: يوجب العدد في الولوغ تعبداً، ولا يعتبر العدد في النَّجاسات.

لنا:

الحديث المتقدَّم، وأنَه أمر في الولوغ بسبعِ (3).

احتجُّوا:

66 -

بما رواه أحمد: ثنا حسين بن محمَّد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله ابن عِصْمَة (4) عن ابن عمر قال: كانت الصَلاة خمسين، والغسلُ من الجنابة

(1) كذا بالأصل، وفي (ب) و"الكامل":(فلم أر).

(2)

"الكامل": (2/ 367 - رقم: 495)، وقد نص ابن عدي قبل هذا الكلام على تفرد الكرابيسي برفع هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

رقم:61.

(4)

في مطبوعة "المسند": (عن عبد الله- يعني ابن عصمة-).

ص: 87

سبعَ مرار، والغسلُ من البول سبعَ مرار؛ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسأل حتَى جُعلت الصَلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرَةً، والغسل من البول مرَةً (1).

والجواب:

أمَا عبد الله بن عصمة: فإنَ شريك بن عبد الله يقول: ابن عُصم (2).

قال ابن حِبَان: هو منكر الحديث، يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، حتَى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة (3).

وأمَا أيُوب بن جابر، فقال يحيى بن معين: ليس بشيء (4). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (5). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (6).

ز: روى هذا الحديث: أبو داود (7) والطَّبرانيُّ وقال: لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عُصم، تفرَد به أيُوب بن جابر (8).

(1)"المسند": (2/ 109).

(2)

انظر: "أطراف المسند" لابن حجر: (3/ 435 - 436 - رقم: 4386) و"التاريخ الكبير": (5/ 159 - رقم: 491) و"الجامع" للترمذي: (4/ 78 - رقم: 2220؛ 6/ 218 - رقم: 3944) و"توضيح المشتبه": (6/ 288).

وفي "سؤالات الآجري لأبي داود": (1/ 152 - رقم: 13): (سألت أبا داود عن عبد الله بن عُصم أو عِصمَة؟ فقال: إسرائيل قال: عصمة، وقال شريك: ابن عُصم، وسمعت أحمد يقول: القول ما قال شريك) ا. هـ

(3)

"المجروحون": (2/ 5) بتصرف يسير.

(4)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 91 - رقم: 3304).

(5)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 243 - رقم: 862) وفيه: (واهي الحديث ضعيف وهو أشبه من أخيه).

(6)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 48 - رقم: 25).

(7)

"سنن أبي داود": (1/ 270 - رقم: 251).

(8)

"المعجم الصغير": (1/ 67 - رقم: 175).

ص: 88

وعبد الله بن عُصم- ويقال: ابن عِصْمَة-: أبو عَلْوان الحنفيُ [العِجليُ](1)، حديثه في أهل الكوفة، وثقه يحيى بن معين (2)، وقال أبو زرعة: ليس به بأسٌ (3). وقال أبو حاتم: شيخ (4). وذكره ابن حِبَان في "الثِّقات " أيضاً وقال: يخطئ كثيَراً (5). وقال ابنُ عَدِي: له أحاديث أنكرتها (6).

وأيُوب بن جابر، قال أحمد: يشبه حديثه حديث أهل الصِّدق (7).

وقال أحمد بن عصام الأصبهانيُ: كان عليُ بن المدينيِّ يضع (8) حديث أيُوب بن جابر (9). وقال الفلَاس: صالحٌ (10). وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (11).

وقال ابنُ عَدِىِّ: أحاديثُه متقاربةٌ، يحمل بعضها بعضَا، [وهو](12) ممَن يكتب حديثه (13) O.

*****

(1)

في الأصل: (الجعلي)، والتصويب من (ب).

(2)

تهذيب الكمال " للمزي: (15/ 306 - رقم: 3426) من رواية ابن أبي مريم عنه.

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 126 - رقم: 582).

(4)

المرجع السابق.

(5)

"الثقات": (5/ 57).

(6)

"الكامل": (4/ 211 - رقم: 1017).

(7)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 243 - رقم: 862).

(8)

هكذا في النسختين و"تهذيب الكمال" للمزي: (3/ 466 - رقم: 609) و"الميزان": (1/ 285 - رقم: 1068) [في الميزان: (وقال ابن المديني: يضع حديثه) ولعل صوابه: (وكان ابن المديني

) والله أعلم]، وفي "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم:(يضعف)، والله أعلم.

(9)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 243 - رقم: 862).

(10)

"الكامل" لابن عدي: (1/ 355 - رقم: 184).

(11)

"الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 243 - رقم: 862).

(12)

زيادة من (ب) و"الكامل".

(13)

"الكامل": (1/ 355 - رقم: 184).

ص: 89