الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل المسح على الخفَّين
مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر
.
وقال مالك: يجوز في السَّفر. وله في الحضر روايتان.
ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود من المسح جملةً.
لنا أحاديث:
359 -
قال مسلم بن الحجَاج: ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همَّام قال: بال جرير ثمَّ توضَأ ومسح على خفَّيه، فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثمَّ توضَّأ ومسح على خفَّيه.
قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول " المائدة "(1).
وأخرجه البخاريُّ (2).
360 -
وقال: ثنا (3) يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فقال: " يا
(1)"صحيح مسلم": (1/ 156 - 157)؛ (فؤاد- 1/ 227 - رقم: 272).
(2)
"صحيح البخاري": (1/ 108): (فتح- 1/ 494 - رقم: 387).
(3)
(ثنا) سقطت من (ب) وللصواب إثباتها، والقائل (ثنا يحيى) هو البخاري.