المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (3): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (3): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم

19 -

بما روى الترمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرزَّاق عن مَعْمَر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم (1) ثم يتوضَّأ منه"(2).

أخرجه البخاريُّ، وفي [لفظه] (3):"ثم يغتسل فيه"(4)؛ وأخرجه مسلمٌ، وفي [لفظه] (5):"ثم تغتسل منه"(6).

قال المؤلِّف: ووجه حجَّتهم أَنَّه لو كان فيه نجاسةٌ غير البول منعت، فالبول كذلك.

*****

‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافاً لأبي حنيفة.

احتجَّ الخصم بحديثين:

(1) في (ب): (الماء الراكد الدائم)، ولعله مضروبٌ على كلمة (الراكد) لكنه لم يظهر في التصوير.

(2)

"الجامع": (1/ 110 - رقم: 68).

(3)

في النسختين: (لفظ)، والمثبت من "التحقيق".

(4)

"صحيح البخاري": (1/ 68 - 69)؛ (فتح- 1/ 346 - رقم: 239) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به.

(5)

في النسختين: (لفظ)، والمثبت من "التحقيق".

(6)

من قوله: (وأخرجه مسلم) إلى هنا ساقط من (ب).

"صحيح مسلم": (1/ 162)؛ (فؤاد- 1/ 235 - رقم: 282) من طريق ابن سيرين وهمام بن منبّه-. فرقهما- كلاهما عن أبي هريرة به.

ص: 33

20 -

قال أحمد: ثنا إسحاق الأزرق أنا هشام عن حفصة عن أمِّ عطيَّة قالت: توفِّيت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلنَّها بسدرٍ واجعلنَّ في الآخرة كافوراً- أو: شيئاً من كافور-"(1).

21 -

قال أحمد: وثنا عبد الملك بن عمرو (2) ثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد عن أمِّ هانئ قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناءٍ واحد، [](3) قصعةٌ فيها أثر العجين (4).

22 -

قال أحمد: وثنا عبد الرَّزَّاق أنا مَعْمَر عن ابن طاوس عن المطَّلب بن عبد الله عن أمِّ هانئ قالت: جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفنةٍ فيها ماء، [فيها](5) أثر العجين فاغتسل (6).

حديث أمِّ عطية: في "الصَّحيحين"(7).

(1)"المسند": (6/ 407) مطولاً.

(2)

في "المسند": (وابن أبي بكير)، وهو يحيى بن أبي بكير الكرماني.

(3)

أقحم في الأصل هنا حرف (في)، وهو غير موجود في (ب) و"المسند" و"التحقيق" فحذفناه.

(4)

"المسند": (6/ 342).

(5)

زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".

(6)

"المسند": (6/ 341) مطولاً.

(7)

"صحيح البخاري": (2/ 313، 314، 315)؛ (فتح- 3/ 125، 130، 131، 133 - الأرقام: 1253، 1254، 1257، 1258، 1261) من طريق محمد بن سيرين عن أم عطيَّة به مطولاً.

وهو فيه أيضاً: (2/ 314 - 315)؛ (فتح- 3/ 130، 131، 132 - الأرقام: 1255، 1256، 1260) من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطيَّة، ولكن ليس فيه محل الشاهد.

و"صحيح مسلم": (3/ 47)؛ (فؤاد- 2/ 646 - رقم: 939) من طريق محمد بن سيرين عن أمِّ عطية به مطولاً.

وهو فيه أيضاً: (3/ 48)؛ (فؤاد- 2/ 647 - رقم: 939) من طريق حفصة عن أمِّ عطية، ولكن ليس فيه محل الشاهد.

ص: 34

وحديث أمِّ هانئ: لا يثبت، وقد روى الدَّارَقُطْنيُّ أنَّ أمَّ هانئ كرهت أن يُتوضَّأ بالماء الذي يبلُّ فيه الخبز (1).

ثُمَّ ليس في الحديثين حجَّة، لأَنَّه ليس فيهما ذكر التَّغيُّر.

ز: وقد روى حديثَ أمِّ هانئ أيضاً: ابن ماجه (2) والنَّسائيُّ (3) وأبو حاتم ابن حبَّان (4) O.

*****

[مسألة (5)](4): المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ.

وقال أصحاب أبي حنيفة: نجسٌ.

لنا:

23 -

ما روى أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن عون بن أبي جُحَيْفة عن أبيه (6) قال: أتيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بالأبطح - وهو في قُبَّة له - فخرج بلال بفضل وَضوءه، فبين ناضحٍ ونائلٍ (7).

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 39).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 134 - رقم: 378).

(3)

"سنن النسائي": (1/ 131 - رقم: 240).

(4)

"الإحسان": (4/ 51 - 52 - رقم: 1245).

(5)

كلمة (مسألة) سقطت من (ب).

(6)

في (ب): (عن أبي) خطأ.

(7)

"المسند"(4/ 308 - 309).

وقال النووي في "شرح مسلم": (4/ 218 - 219): (معناه: فمنهم من ينال منه شيئاً، ومنهم من ينضح عليه غيره شيئاً مما ناله، ويرشُّ عليه بللاً مما حصل له) ا. هـ

ص: 35

24 -

قال أحمد: وثنا عفان ثنا شعبة عن الحكم قال: [سمعتُ](1) أبا جُحَيفة يقول: توضًأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النَاس يأخذون فضل وَضوءه (2).

أخرجاه في "الصحيحين"(3).

ز: المستعمل في رفع الحدث فيه ثلاث روايات عندنا، وفيه خلاف عند (4) الأئمة الأربعة وغيرهم، والصحيح من حيث الدَّليل أنه طَهور، وقد احتجَّ أصحابنا بأحاديث في الاستدلال بها نظرٌ، منها:

24 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصبَّ وَضوءه عَلَيَّ فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث، إنما يرثني كَلالةٌ؟ فنزلت آية الفرائض.

متفقٌ عليه (5).

25 -

وعن السَّائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت [بي](6) خالتي

=

(1)

زيادة من (ب).

(2)

"المسند": (4/ 307) مطولاً.

(3)

"صحيح البخاري": (1/ 59، 105، 133 - 134؛ 4/ 233)؛ (فتح- 1/ 294، 485، 576 - الأرقام: 187، 376، 501؛ 6/ 655 - رقم: 3566).

وخرجه في مواضع أخرى ولكن ليس فيها محل الشاهد (انظر أطراف رقم: 187).

"صحيح مسلم": (2/ 56)؛ (فؤاد- 1/ 360 - رقم: 503).

(4)

في (ب): (بين).

(5)

"صحيح البخاري": (1/ 60؛ 6/ 536 - 537؛ 7/ 152، 159؛ 8/ 406 - 407،412؛ 9/ 564)؛ (فتح- 1/ 301 - رقم: 194؛ 8/ 243 - رقم: 4577؛ 10/ 114، 132 - رقمي: 5651، 5676؛ 3/ 12، 25 - رقمي: 6723، 6743؛13/ 290 - رقم: 7309).

"صحيح مسلم": (5/ 60)؛ (فؤاد- 3/ 1234 - رقم: 6161).

(6)

زيادة من (ب).

ص: 36

إلى النَبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجعٌ. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضَّأ فشربت من وَضوءه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النُّبوة بين كتفيه مثل زِرِّ الحَجَلة.

متفقٌ عليه (1).

26 -

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه ذكر في حديث صلح الحديبية- قال: فوالله ما تنخَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامةً إلا وقعت في كفٍّ رجلٍ منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوءه.

رواه البخاريُّ (2).

27 -

وعن الرُّبيِّع بنت معوَّذ بن عَفْراء أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماءٍ كان بيده.

رواه أبو داود (3)، وفي إسناده: عبد الله بن محمَّد بن عَقيل، قال أحمد - في رواية حنبل-: منكر الحديث (4). وقال ابنُ معين (5) وابنُ المدينيِّ (6):

(1)"صحيح للبخاري": (1/ 59؛ 2/ 228، 229؛ 7/ 158؛ 8/ 316)؛ (فتح- 1/ 296 - رقم: 190؛ 6/ 648 - رقم: 3540 - 3541؟ 10/ 127 - رقم: 5670؛ 11/ 150 - رقم: 6352).

"صحيح مسلم": (7/ 86) فؤاد- 4/ 1823 - رقم: 2345).

(2)

"صحيح البخاري": (3/ 696 - 697)؛ (فتح- 5/ 329 - رقم: 2731).

(3)

"سنن أبي داود": (1/ 207 - رقم: 131).

(4)

"تهذيب الكمال" للمزي: (16/ 82 - رقم: 3543).

(5)

"سؤالات ابن محرز": (1/ 72 - رقم: 182)؛ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 154 - رقم: 706)؛ "الضعفاء" للعقيلي: (2/ 299 - رقم: 872)؛ "الكامل" لابن عدي: (4/ 127 - 128 - رقم: 969).

(6)

"سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني": (ص: 88، رقم: 81).

ص: 37

كان ضعيفاً. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممَّن يحتجُّ بحديثه (1). وقال النَّسائيُّ: ضعيف (2). وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوء حفظه (3). وقال التِّرمذيُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل. قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث (4). وقال الحاكم أبو أحمد: [كان أحمد بن (5) حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجَّان بحديثه](6)، ليس بذاك المتن المعتمد.

والدَّليل على طهوريته: قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الماء لا يجنب"، وقال:"الماء ليس عليه جنابة".

قالوا: ولأَنَّه غسل به محلٌّ طاهرٌ فلم تزل طَهوريته، كما لو غسل [به](7) الثَّوب، ولأَنَّه لاقى محلاً طاهراً فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض [به](8)، كالثَّوب يصلي فيه مراراً O.

*****

(1)" الجرح والتعديل": (5/ 154 - رقم: 706) وفيه وفي "تهذيب الكمال": (16/ 84) زيادة: (يكتب حديثه)، ولكن في حاشية "الجرح

" أنها من نسخة واحدة.

(2)

"تهذيب الكمال" للمزي: (16/ 84 - رقم: 3543).

(3)

"تهذيب الكمال" للمزي: (16/ 84 - رقم: 3543).

(4)

"الجامع": (1/ 55 - رقم: 3).

(5)

(كان أحمد بن) سقطت من (ب).

(6)

في الأصل: (قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديثه)، والتصويب من (ب) و"تهذيب الكمال":(16/ 84).

(7)

زيادة من (ب).

(8)

في الأصل: (منه)، والمثبت من (ب).

ص: 38