المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل

مسائل نواقض الطهارة

‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

وضوءه.

وعنه: ينقض في حقِّ الرَاكع والسَاجد بكل حالٍ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا (1) في حال الاضطجاع.

وقال الشَّافعيُ: ينقض إلا في حال الجلوس.

لنا:

276 -

ما روى أحمد: ثنا عبد السَلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرَّحمن عن قتادة عن أبي العالية الرِّياحي عن ابن عبَاسٍ أنَّ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على من نام ساجداً وضوء حتَّى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله"(2).

(1)(إلا) سقطت من (ب).

(2)

الذي وقفنا عليه في مطبوعة "المسند": (1/ 256) و"أطرافه" لابن حجر: (3/ 59 - رقم: 3250) من طريق الإمام أحمد عن عبد الله بن محمد عن عبد السلام بن حرب.

وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن عبد الهادي في الحاشية، فجاء في هامش الأصل ما نصه: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي ثنا عبد الله بن محمد، قال: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنَّ النيَ صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع استرخت مفاصله".

قال أبو حفص الفلاس: حدثنا يحيى بن سعيد عن المغيرة بن زياد، وثناه وكيع ثنا مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: ليس على النائم جالساً وضوء حتىَ يضع جنبه. وقال:=

ص: 247

قالوا: قال الدارَقُطْنيُ: تفرد به يزيد- وهو الدَّالانيُ- عن قتادة، ولا يصحُ (1).

قال ابن حِبَّان: كان كثير الخطأ، لا يجوز الاحتجاج به (2).

وقد رواه ابن أبي عروبة عن قتادة موقوفاً.

قلنا: قد ذكرنا أنَّ مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطاً، وليس هذا بشيءٍ.

وقول الدَارَقُطْنِيُ: (لا يصح) دعوى بلا دليلٍ! وقد قال أحمد (3): يزيد لا بأس به (4).

ورواية من وقفه لا تمنع كونه مرفوعاً، فإنَ الرَاوي قد يسند وقد يفتي بالحديث (5).

ز: وقد روى هذا الحديث: أبو داود (6) والترمذيَّ (7) والدَارَقُطنيُ (8).

وقال أبو داود: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد الدَالاني.

= ما هذا؟!! إنما هذا قول عطاء. وثناه عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس عليه وضوء حتَّى يضع جنبه) ا. هـ

وكلام الفلاس خرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير": (4/ 175 - رقم: 1752) في ترجمة المغيرة بن زياد، ووقع في مطبوعة "الضعفاء الكبير" بعض المخالفة لما نقل من هامش الأصل، والله أعلم.

(1)

"سنن الدارقطني": (1/ 160).

(2)

"المجروحون" لابن حبان: (3/ 105) باختصار، وسيأتي بتمامه في "التنقيح" بعد أسطر. (3) أقحمت في (ب) هنا كلمة (بن).

(4)

"الميزان" للذهبي: (4/ 432 - رقم: 9723).

(5)

انظر ما سبق في كلام المنقح: (ص: 207).

(6)

"سنن أبي داود": (1/ 247 - 248 - رقم: 204).

(7)

"الجامع": (1/ 118 - 119 - رقم: 77).

(8)

"سنن الدارقطني": (1/ 160).

ص: 248

وقال الترمذيَّ: وقد رواه سعيد عن قتادة عن ابن عبَاسِ قوله، لم يذكر أبا العالية، ولم يرفعه.

وقال إبراهيم الحربيُّ: هو حديثٌ منكرٌ.

وذكر ابن حِبَان أن يزيد الدَالانيَ كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثَّقات في الروايات، حتَّى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصَّناعة علم أنَّها معمولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟! (1).

وقد أخطأ ابنُ حِبَان في ترجمة الدَالاني، فلذلك ضعَّفه (2)، وقال أبو حاتم: يزيد صدوقٌ [ثقةٌ](3). وقال يحيى بن معينِ (4) والنَسائيُ (5): ليس به بأسٌ. وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض حديثه (6). وقال ابن عَدِيَّ: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لينٌ، إلا أنَّه مع لينه يكتب حديثه (7).

وقال شعبة: إنَّما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متّى، وحديث ابن عمر في الصَلاة، وحديث " القضاة ثلاثة .. "، وحديث ابن عبَّاس: حدّثني رجالٌ مرضيون

(8).

(1)"المجروحون": (3/ 105).

(2)

أبا خطأ ابنِ حبان: الحافظُ الدارقطنيُّ في تعليقاته على "المجروحون": (ص: 284 - رقم: 394).

(3)

زيادة من (ب) و"الجرح والتعديل": (9/ 277 - رقم: 1167).

(4)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 229 - رقم: 880).

(5)

"تهذيب الكمال" للمزي: (33/ 275 - رقم: 7336).

(6)

" الأسامي والكنى ": (4/ 254 - رقم: 1931).

(7)

"الكامل": (7/ 278 - رقم: 2169).

(8)

"سنن أبي داود": (1/ 248 - رقم: 204).

ص: 249

وقال أبو القاسم البغويُّ: يقال: إنَّ قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية.

وقال البيهقي: وأمَّا هذا الحديث فإنَّه قد أنكره على أبي خالد الدَالاني جميع الحفَاظ، وأنكر سماعه من قتادة: أحمدُ بنُ حنبل ومحمَّد بنُ إسماعيل البخاريّ َوغيرهما (1) O.

احتجُّوا بأربعة أحاديث:

277 -

الحديث الأوَّل: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو حامد محمَّد بن هارون ثنا سليمان بن عمر بن خالد ثنا بقيَّة بن الوليد عن الوَضين بن عطاء عن محفوظ ابن علقمة عن عبد الرَّحمن بن عائذ الأزديِّ عن عليَّ بن أبي طالب قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العين وكاء السَّه، فمن نام فليتوضَأ"(2).

السَّه: حلقة الدُبر.

278 -

الحديث الثَاني: قال الدَّارَقُطْنيُ: وثنا أبو حامد محمَّد بن هارون ثنا [عيسى بن](3) مساور ثنا الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن عبد الله

(1)"المعرفة": (1/ 210 - رقم: 165).

وفي هامش الأصل: (حـ: سئل الدارقطني عن حديث خالد بن غلاق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من استحق النوم وجب عليه الوضوء".

فقال: يرويه الجريري عنه، واختلف عنه:

فوراه محمد بن عباد الهنائي عن شعبة عن الجريري عن خالد بن غلاق عن أبي هريرة مرفوعاً. وخالفه غندر [في المطبوعة: "عفان" وذكر محققها أنه في نسخة: " غندر "] وغيره، فرووه عنَ شعبة موقوفاً.

وكذلك رواه هشيم وسفيان الثوري عن الجريري موقوفاً، وهو الصواب) ا. هـ

انظر: "العلل" للدارقطني: (8/ 328 - رقم: 1600).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 161).

(3)

زيادة من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".

ص: 250

ابن أبي مريم عن عطيَّة بن قيس الكِلاعي عن معاوية بن أبي سفيان أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " العين وكاء السَّه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء"(1).

279 -

الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنِيُ: وثنا محمَّد بن جعفر الطَّبريَّ (2) ثنا سليمان بن محمَّد الجنَّابي (3) ثنا أحمد بن محمَّد بن أبي عمران (4) الدَّورقيُ (5) ثنا يحيى بن بسطام ثنا عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء (6) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نام جالساً فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء"(7).

280 -

الحديث الرَّابع: ذكره الدَّارَقُطْنِي في كتاب "العلل" من حديث أبي هريرة عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَه قال: " وجب الوضوء على كل نائمٍ إلا من خفق برأسه خفقةً أو خفقتين"(8).

(1) في (ب): (البكاء).

"سنن الدارقطني": (1/ 160).

(2)

كذا بالأصل و (ب)، وصوابه:(المَطِيري) كما في "سنن الدارقطني".

انظر: "تاريخ بغداد": (2/ 145 - رقم: 561)؛ "الأنساب": (5/ 329).

(3)

انظر الاختلاف في ضبطه في "توضيح المشتبه": (2/ 145).

(4)

هكذا في الأصل و (ب)، وفي مطبوعة "سنن الدارقطني":(أحمد بن أبي عمران)، وفي "إتحاف المهرة":(9/ 476 - رقم: 11706): (أحمد بن محمد بن عمران)، ولم نظفر له بذكر في كتب التراجم، فالله تعالى أعلم.

(5)

من قوله: (ثنا محمد بن جعفر) إلى هنا ساقط من "التحقيق".

(6)

في هامش الأصل: (حـ: يعقوب ضعفه أحمد وغيره) ا. هـ

انظر: "العلل" برواية عبد الله: (1/ 397 - رقم: 803)؛ "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (4/ 446 - رقم: 2074)؛ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 211 - رقم: 882).

(7)

"سنن الدارقطني": (1/ 160 - 161).

(8)

"العلل": (8/ 210 - رقم: 1521).

ص: 251

هذه الأحاديث فيها مقال:

[أمَّا](1) الأوَل: ففيه الوَضين، قال السَعديَّ: هو واهي الحديث (2).

وقال أحمد: ما كان به بأس (3).

وفي الثَاني: أبو بكر بن أبي مريم، قال يحيى: ليس بشيءٍ (4). وقال مرَّةً: صدوقٌ (5).

وفي الثَّالث: عمر بن هارون، قال يحيى: كذَّابٌ خبيثٌ، ليس حديثه بشيءٍ (6). وقال النَسائيُّ: متروك الحديث (7).

وأمَّا الرَابع: فقال الدَّارَقُطِني: إنَما يروى عن ابن عبَّاسٍ قوله (8).

ز: روى حديث علي: الإمام أحمد (9)، وأبو داود (10)، وابن ماجه (11).

وابن عائذ: لم يلق عليّاً.

(1) زيادة من "التحقيق".

(2)

" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 288 - رقم: 304).

(3)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 538 - رقم: 3550).

(4)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 437 - رقم: 5173)، وفيه:(ليس حديثه بشيء) ا. هـ

(5)

"الكامل" لابن عدي: (2/ 37 - رقم: 277) من رواية الليث بن عبده عنه.

(6)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (11/ 189 - رقم: 5899).

(7)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 183 - رقم: 475).

(8)

"العلل": (8/ 210 - رقم: 1521).

(9)

"المسند": (1/ 111).

(10)

"سنن أبي داود": (1/ 248 - رقم: 205).

(11)

" سن ابن ماجه ": (1/ 161 - رقم: 477).

ص: 252

وروى حديث معاوية: عبد الله بن أحمد وجادةً في كتاب أبيه بخطِّ يده، وقال: أظنُّه كان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه (1).

ورواه البيهقيُ من رواية ابن أبي مريم مرفوعاً، ومن رواية مروان بن جناح عن عطيَّة بن قيس موقوفاً، وهو أصحُ (2).

وسئل أحمد عن حديث علي ومعاوية في ذلك، فقال: حديث عليٍّ أثبت وأقوى (3).

وقال عبد الرَحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثِ رواه بقيَة [عن](4) الوَضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن عليٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطيَّة بن قيسِ عن معاوية عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "العين وكاء السَّه".

فقال: ليسا بقويين.

وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن عليٍّ فقال: ابن عائذٍ عن عليٍّ مرسلٌ (5) O.

*****

(1)" المسند": (4/ 96 - 97).

(2)

"السنن الكبرى": (1/ 118 - 119).

(3)

حكاه ابن دقيق في "الإمام" عن بعضهم: (2/ 215)، ونسبه الزركشي في " شرح مختصر الخرقي ":(1/ 237) إلى رواية ابن سعيد عنه، وهو علي بن سعيد بن جرير النسوي.

انظر: " طبقات الحنابلة ": (1/ 224 - رقم: 312).

(4)

في الأصل: (بن)، والتصويب من (ب) و"العلل".

(5)

"العلل": (1/ 47 - رقم: 106).

ص: 253