الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الغسل
مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود
.
لنا حديثان:
388 -
الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل "(1).
وأخرجه مسلمٌ (2).
ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد:" وإن لم يُنزل " O.
389 -
الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل "(3).
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(1)"صحيح البخاري": (1/ 80)؛ (فتح- 1/ 395 - رقم: 291).
(2)
"صحيح مسلم": (1/ 186)؛ (فؤاد- 1/ 271 - رقم: 348).
وفي "التحقيق": (أخرجاه في "الصحيحين").
(3)
"المسند": (6/ 47).
(4)
"صحيح مسلم": (1/ 186 - 187)؛ (فؤاد- 1/ 271 - 272 - رقم: 349) من حديث حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة بنحوه.
ز: لفظ مسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسَّ الخِتَان الخِتَان، فقد وَجَب الغسل ".
ولم يروه من حديث عليَّ بن زيد.
390 -
وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قعد بين شُعَبها الأربع، وألزق الخِتَان بالخِتَان، فقد وجب الغسل "(1) O.
391 -
طريقٌ آخر: قال أحمد: وثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعيُ ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا جاوز الخِتَان الخِتَان فقد وَجَب الغسل، فعلتُه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا (2).
قال الترمذيَّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).
ز: رواه الترمذيَّ عن ابن مثنَى عن الوليد.
ورواه النَسائيُ عن عبيد الله بن سعيد عن الوليد (4).
ورواه ابن ماجه عن عليَّ بن محمَّد الطنَافِسي ودُحيم عن الوليد (5).
وقال الترمذيَّ في "العلل": قال البخاريَّ: هذا الحديث خطأ، إنَّما يرويه الأوزاعيُ عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً.
وقال: قال أبو الزناد: سألتُ القاسم بن محمَّد: سمعتَ في هذا الباب
(1)" سنن أبي دواد ": (1/ 254 - رقم: 218).
(2)
"المسند": (6/ 161).
(3)
"الجامع": (1/ 151 - 152 - رقمي: 108 - 109).
(4)
"السنن الكبرى": (1/ 108 - رقم: 196).
(5)
"سنن ابن ماجه": (1/ 199 - رقم: 608).
شيئاً؟ قال: لا (1).
وقد روى هذا الحديث الدَارَقُطْنيُ من رواية العبَاس بن الوليد بن مَزْيَد عن أبيه عن الأوزاعي.
وقال: رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مَزْيَد. وذكر أنَ بشر بن بكر وجماعة رووه موقوفاً (2).
وقد صحَّح هذا الحديث ابن القطَان، ولم يلتفت إلى ما قيل فيه (3).
392 -
وعن جابر عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أنَ رجلاً سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله، ثم يُكْسِل- وعائشة جالسةٌ-، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل ".
رواه مسلمٌ (4)، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين، لأنَ جابر بن عبد الله صحابيٌ، وأمُ كلثوم بنت أبي بكر من التابعين، ولدت بعد موت أبيها.
393 -
وعن أبيِّ بن كعبِ أنَ الفتيا التي كانوا يقولون: (الماء من الماء) رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها.
رواه الإمام أحمد- وهذا لفظه (5) - وأبو داود (6) وابن ماجه (7) والترمذيَّ وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ (8).
(1)"العلل الكبير": (ترتيبه- ص: 57 - رقم: 72).
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 111 - 112).
(3)
" بيان الوهم والإيهام ": (5/ 267 - 269 - رقم: 2465).
(4)
"صحيح مسلم": (1/ 187)؛ (فؤاد- 1/ 272 - رقم: 350).
(5)
"المسند": (5/ 115).
(6)
"سنن أبي داود": (1/ 253 - 254 - رقم: 216).
(7)
"سنن ابن ماجه": (1/ 200 - رقم: 609).
(8)
"الجامع": (1/ 152 - 153 - رقم: 110).