الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الغسل
مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود
.
لنا حديثان:
388 -
الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل "(1).
وأخرجه مسلمٌ (2).
ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد:" وإن لم يُنزل " O.
389 -
الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل "(3).
انفرد بإخراجه مسلم (4).
(1)"صحيح البخاري": (1/ 80)؛ (فتح- 1/ 395 - رقم: 291).
(2)
"صحيح مسلم": (1/ 186)؛ (فؤاد- 1/ 271 - رقم: 348).
وفي "التحقيق": (أخرجاه في "الصحيحين").
(3)
"المسند": (6/ 47).
(4)
"صحيح مسلم": (1/ 186 - 187)؛ (فؤاد- 1/ 271 - 272 - رقم: 349) من حديث حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة بنحوه.