الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي لفظ الدَارَقُطني: "ائتني بغيرها "(1) O.
*****
مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم
.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ ويكره (2).
لنا أربعة أحاديث:
أحدها: حديث سلمان (3)، والثاني: حديث ابن مسعود (4)، وقد تقدَّما.
167 -
الثَالث: قال الترمذيَّ: ثنا هنَاد ثنا حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشَعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنَّه زاد إخوانكم من الجن"(5).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (6).
168 -
الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد وأبو
(1) المرجع السابق.
(2)
في هامش الأصل: (حـ: لا يجوز الاستنجاء بالرَوث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعيُ والثوريُ وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستنجاء بها.
وأباح مالك الاستجمار بالطَّاهر منهما) ا. هـ وانظر: "المغني": (1/ 215)
(3)
رقم: (161).
(4)
رقم: (166).
(5)
"الجامع": (1/ 69 - 70 - رقم: 18).
(6)
"صحيح مسلم": (2/ 36)؛ (فؤاد- 1/ 332 - رقم: 450) مطولاً.
سهل بن زياد قالا: أنا إبراهيم بن إسحاق الحربيُّ ثنا يعقوب بن كاسب ثنا سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات القزَّاز عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُستنجى بروثِ أو بعظم وقال: "إنَهما لا يطهران ".
قال الدَارَقُطْنيُ: إسناده صحيحٌ (1).
وقد روى نحوه: ابن عمر وجابر.
ز: سلمة بن رجاء: قال ابن معين: ليس بشيءٍ (2). وقال أبو زرعة: صدوقٌ (3). وقال النَسائيُ: ضعيفٌ (4). وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأسٌ (5). وقال ابن عَدِي: حدَّث بأحاديث لا يتابع عليها (6). وذكره ابن حِبَان في "الثقات"(7)، وروى له البخاريَّ في "الصَحيح "(8).
ويعقوب بن كاسب: قيل: روى عنه البخاريَّ في "صحيحه" أيضاً ولم ينسبه (9) وقوَّاه (10)، وقال يحيى (11) والنَسائيُ (12): ليس بشيءٍ. ووثقه
(1)"سنن الدارقطني": (1/ 56).
(2)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 338 - رقم: 1632).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 160 - رقم: 705).
(4)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 114 - رقم: 242).
(5)
"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 160 - رقم: 705).
(6)
"الكامل": (3/ 332 - رقم: 784).
(7)
"الثقات": (8/ 286).
(8)
"التعديل والتجريح " للباجي: (3/ 1127 - رقم: 1334).
(9)
"التعديل والتجريح " للباجي: (3/ 1248 - رقم: 1533).
(10)
في "التاريخ الأوسط " برواية الخفاف: (2/ 263): (قيل له- أي البخاري-: يعقوب ابن كاسب ما نقول فيه؟ قال: نحن لم نر إلَاّ خيراً، فيه بعض سهولة، وأمَّا في الأصل صدوق) ا. هـ
(11)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 173 - رقم: 772).
(12)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 237 - رقم: 616).
يحيى مرَةً (1)، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (2).
169 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النَّبيَ صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته- فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال:"أبغني أحجاراً استنفض بها- أو نحوه-، ولا تأتني بعظم ولا روثٍ " فأتيته بأحجارٍ بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهنَّ.
رواه البخاريَّ (3).
170 -
وعن رُويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر النَّاس أنَّه من عقد لحيته (4)، أو
(1)"الكامل" لابن عدي: (7/ 151 - رقم: 2061) من رواية مضر [في المطبوع: "نصر" خطأ] بن محمَّد الأسدي عنه. وقال الذهبي في "الميزان": (4/ 450 - رقم: 9810):
(وشذَ مضر بن محمد الأسدي فروى عن يحيى بن معين: ثقة) ا. هـ
(2)
"الجرح والتعديل" لابنه: (9/ 206 - رقم: 861).
(3)
"صحيح البخاري": (1/ 50 - 51؛ 5/ 315)؛ (فتح- 1/ 355 - رقم: 155؛ 7/ 171 - رقم: 3860).
(4)
(فائدة): قال ابن دقيق في "الإمام ": (2/ 561): (قوله: "من عقد لحيته": قال صاحب "الدلائل في غريب الحديث " بعد ما روى الحديث عن موسى بن هارون: هكذا في الحديث (من عقد لحيته) وصوابه- والله أعلم-: (من عقد لحاء) من قولك: لحيت الشجر ولحوته: إذا قشرته.
وكانوا في الجاهلية يعقدون لحاء شجر الحرم، فيقلدونه من أعناقهم، فيأمنون بذلك، وهو قول الله عز وجل:(لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد)[المائدة: 2]-، فلما أظهر الله الإسلام، نهى عن ذلك من فعلهم.
وروى أسباط عن السدي- في قول الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام)[المائدة: 2]-: أما شعائر الله تعالى: فحرم الله؛ وأما الهدي والقلائد: فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء الشجر- شجر مكة-، فيقيم الرجل بمكة، حتى إذا انقضت الأشهر الحرم وأراد أن يرجع إلى أهله قلَد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى يأتي أهله. =
تقلَّد وتراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظمٍ، فإنَّ محمََّداً صلى الله عليه وسلم منه بريء".
رواه أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائيُ (3).
171 -
وعن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجنِّ على النَّبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمَّد، انْه أمَّتك أن يستنجوا بعظم أو روثةٍ أو حُمَمَةٍ (4)، فإن الله جل وعزَّ (5) جعل لنا فيها رزقاً. قال: فنهى النَبيُّ صلى الله عليه وسلم.
رواه أبو داود- واللَفظ له- (6) والدَارَقُطْنِيُّ من رواية إسماعيل بن عيَّاش (7).
قال الإمام أحمد: ما روى عن الشَّامين فهو صحيحٌ، وما روى عن الحجازيين فليس بصحيحِ (8).
وقال الدَارَقُطْنيُ: إسناده شاميٌ، ليس بثابتٍ.
172 -
وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلة الجنِّ ومعه عظمٌ حائلٌ (9)، وبعرةٌ، وفحمةٌ، فقال: "لا تستنجينَّ بشىِءٍ من هذا إذا خرجت
= وذكر صاحب "الدلائل " باقي الخبر، وما أشبه ما قاله بالصواب، لكن لم نره في رواية مما وقفنا عليه، والله عز وجل أعلم) ا. هـ وصاحب "الدلائل" هو السرقسطي.
(1)
"المسند": (4/ 108، 109).
(2)
"سنن أبي داود": (1/ 165 - رقم: 37).
(3)
"سنن النَسائي ": (8/ 135 - رقم: 5067).
(4)
في "النهاية": (1/ 444): (الحمُمَة: الفحمة، وجمعها حُمَم).
(5)
في (ب): عز وجل وكذا في "سنن أبي داود".
(6)
"سنن أبي داود": (1/ 167 - رقم: 40).
(7)
"سنن الدارقطني": (1/ 55 - 56).
(8)
"الكامل" لابن عدي: (1/ 292 - رقم: 127) من رواية أبي طالب عنه.
(9)
في "النهاية": (1/ 463): (أي: متغيرٌ، قد غيَّره البلى، وكل. متغيٍر حائلٌ، فإذا أتت عليه الَسَّنة فهو: مُحِيلٌ، كأنَّه مأخوذٌ من الحول: الَسَّنة) ا. هـ
إلى الخلاء ".
رواه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة (1).
173 -
وعن سهل بن حُنَيف رضي الله عنه أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثه، وقال:"أنت رسولي إلى أهل مكَة، قل: إنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ عليكم السَّلام، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة- وفي رواية: الكعبة- ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظمٍ ولا ببعرٍ".
رواه الإمام أحمد (2) O.
*****
(1)" المسند": (1/ 457).
(2)
"المسند": (3/ 487).