المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (48): خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (48): خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش

وممن قال بعدم النَّقض من مسِّ الذَكر: عليٌّ وابن مسعودِ وعمَّار وأبو الدَّرداءَ وحذيفةُ وعمرانُ بنُ حصينٍ.

وروي أيضاً عن سعد بن أبي، وقَّاصٍ وابن عبَّاسِ وأبي هريرة O.

*****

‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

.

وقال مالك والشَّافعيُّ: لا ينقض.

وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدُّود كقولهم، وفي سائر الأشياء ينقض بكلِّ حالٍ.

لنا عشرة أحاديث:

312 -

الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ قال:"لا، [] إنَّما (1) ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم وتوضَّئي لكلَّ صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت"(2).

أخرجاه (3).

(1) في الأصل: (وإنما)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"جامع الترمذي".

(2)

"الجامع": (1/ 167 - رقم: 125).

(3)

"صحيح البخاري": (1/ 66 - 67)؛ (فتح- 1/ 331 - رقم: 228).

"صحيح مسلم": (1/ 180)؛ (1/ 262 - 263 - رقم: 333) وليس فيه محل الشاهد: (وتوضئي لكل صلاة

) وسيشير إليه الحافظ ابن عبد الهادي.

ص: 282

قالوا: قال اللالكائيُّ: قوله: " وتوضَّئي لكل صلاةٍ" من قول عروة، وهكذا أخرج في "الصَّحيحين": قال هشام: قال أبي: ثم توضَّئي لكل صلاةٍ حتَّى يجيء ذلك الوقت (1).

قلنا: قد ذكره الترمذيَّ كما رويناه، وحكم بصحته ثمَّ لا يمكن أن يقول هذا عروة من قبل نفسه، إذ لو قاله هو كان لفظه: ثمَّ تتوضَّأ لكلِّ صلاةٍ. فلما قال: (توضَّئي). شاكل ما قبله.

ز: قوله: (في الصَّحيحين) وهمٌ، وصوابه في "الصّحيح"، فإنَّ مسلماً لم يخرجه بل أخرجه البخاريَّ وحده، وقد تكلَّمنا على هذا الحديث وذكرنا ما علِّل به في مكانٍ آخر O.

313 -

الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا عبد الصَمد بن عبد الوارث حدَثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير حدَثني الأوزاعيُ عن يعيش ابن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدَّرداء أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قاء فتوضَّأ (2). فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وَضوءه (3).

قالوا: قد اضطربوا في هذا الحديث، فرواه: معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبي الدَّرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي.

فالجواب: أنَّ اضطراب بعض الرُواة لا يؤثر في ضبط غيره.

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين

(1)"صحيح البخاري": (1/ 66 - 67)؛ (فتح- 1/ 331 - رقم: 228).

(2)

هكذا في الأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي مطبوعة "المسند":(قاء فأفطر).

(3)

"المسند": (6/ 443).

ص: 283

المعلم يجوِّده (1).

وقال الترمذيَّ: حديث حسين أصحُ شيءَ في هذا الباب (2).

ز: ورواه أبو داود (3) والنَسائيُ (4) والحاكم- وقال: على شرطهما (5) - والبيهقيُ- وتكلَم فيه (6) - والترمذيَّ وقال: وقد جوَّد حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصحُ شيءٍ في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال:(عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدَّرداء) ولم يذكر فيه (الأوزاعي)، وقال:(عن خالد بن معدان)، وإنما هو (معدان بن أبي طلحة)(7) O.

314 -

الحديث الثَالث: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا البغويَّ أنَ داود بن رُشيد حدَثهم ثنا إسماعيل بن عيَّاش حدَثني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه وعن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس، فلينصرف فليتوضأ، ثمَّ ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلَّم"(8).

قالوا: قال الدَارَقُطْنيُ: الحفاظ من أصحاب ابن جريجِ يروونه عن ابن جريجِ عن أبيه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسلَا (9).

(1)"السنن" للأثرم: (ق 6/أ).

(2)

سيأتي قريباً بتمامه.

(3)

"سنن أبي داود": (3/ 157 - رقم: 2373).

(4)

"السنن الكبرى": (2/ 213 - 215 - الأرقام: 1320 - 1329).

(5)

"المستدرك": (1/ 426).

(6)

"سنن البيهقي": (1/ 144)، " الخلافيات ":(2/ 346 - رقم: 659 وما بعده).

(7)

"الجامع": (1/ 130 - 131 رقم: 87).

(8)

"سنن الدارقطني": (1/ 153).

(9)

"سنن الدارقطني": (1/ 154).

ص: 284

وأمَّا حديثه عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عيَّاش: فقال أبو حاتم الرَازيَّ: ليس بشيء، وإنَّما يرويه ابن أبي مليكة عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

قلنا: قد قال يحيى بن معين: إسماعيل بن عيَّاش ثقة (2). والزيادة من الثِّقة مقبولةٌ، والمرسل عندنا حجَةٌ.

ز: الصَحيح أنَ هذا الحديث مرسل، قال الدَّارَقُطْنيُ: قال لنا أبو بكر - يعني: النَّيسابوريَّ-: سمعتُ محمَّد بنَ يحيى يقول: هذا هو الصَحيح عن ابن جريج مرسل، فأمَّا حديث ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عيَّاش فليس بشيءٍ (3).

315 -

وقد رواه ابن ماجه: عن محمد بن يحيى عن الهيثم بن خارجة عن إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريجٍ عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعاً، ولفظه:"من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثمَّ ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلَّم"(4).

(1) كذا وقع في جميع النسخ نسبة هذا الكلام لأبي حاتم، ولم نقف عليه من كلامه، وله كلام آخر ذكره ابنه في "العلل" وسيورده المنقح بنصه.

ونخشى أن قوله: (فقال أبو حاتم الرازي) مقحمة، لأن هذا الكلام بحروفه في "سنن الدارقطني":(1/ 155) و"سنن البيهقي": (1/ 143) بدون نسبته لأبي حاتم، وسيورد المنقح الكلام بنصه، فانظره وانظر التعليق عليه.

(2)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 412 - رقم: 5032)، وفي رواية ابن مرثد (ص: 39 - رقم: 31) قال: (ثقة في كل ما حدث به عن ثقات الشاميين، وهو في حديث العراقيين ضعيف) ا. هـ

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 155).

قوله: (فأما حديث ابن أبي مليكة

إلخ) يحتمل أن يكون من كلام الدارقطني ويحتمل أنه تتمة لكلام محمد بن يحيى، وهو الأقرب، والله أعلم.

(4)

"سنن ابن ماجه": (1/ 385 - 386 - رقم: 1221).

ص: 285

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثِ رواه إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف أو قلس فليتوضَّأ، وليبن على ما صلَّى ما لم يتكلم".

قال أبي: هذا خطأٌ، إنَّما [يروونه](1) عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً، والحديث هذا (2).

وقال ابن عَدِي: ثنا ابن أبي عصمة ثنا أبو طالب قال: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عيَّاشِ عن ابن جريج عن ابن أبي (3) مليكة عن عائشة (4) أنَ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم قال: "من قاء أو رعف أو أحَدث في صلاته فليذهب فليتوضَّأ ثم ليبن على صلاته".

فقال: هكذا رواه ابن عيَّاش، إنَّما رواه ابن جريج قال:(عن أبي) إنَّما هو عن أبيه- ولم يسمعه من (5) أبيه- ليس فيه عائشة ولا النَّبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقي: قال الشافعي في حديث ابن جريجِ عن أبيه: ليست هذه الرِّواية بثابتةٍ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم (6).

قال البيهقيُ: وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عيَّاش، والمحفوظ ما رواه الجماعة عن ابن جريج عن أبيه عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

(1) في الأصل: (يرويه)، والمثبت من (ب) و"العلل".

(2)

"العلل": (1/ 31 - رقم: 57)، ونقل ابن أبي حاتم نحو هذا عن أبي زرعة في موضع آخر:(1/ 179 - رقم: 512).

(3)

كلمة (أبي) سقطت من (ب).

(4)

في مطبوعة "الكامل": (عن ابن عباس) خطأ.

(5)

كذا بالأصل و (ب)، وفوقها بالأصل إشارة وكتب في الهامش:(لم يسنده عنه). وهو الموافق لما في مطبوعة "الكامل" وهو أشبه، والله أعلم.

(6)

"سنن البيهقي": (1/ 143).

ص: 286

كذلك رواه: محمَّد عبد الله الأنصاريَّ وأبو عاصم النَّبيل وعبد الرَزاق وعبد الوهاب بن عطاءٍ وغيرهم عن ابن جريج.

وأمَّا حديث ابن أبي مليكة عن عائشة: فإنما يرويه إسماعيل بن عيَّاش وسليمان بن أرقم عن ابن جريجٍ، وسليمان بن أرقم: متروكٌ.

وما يرويه إسماعيل بن عيَّاش عن غير أهل الشَام: ضعيف لا يوثق به.

وروي عن إسماعيل عن عبَّاد بن كثير وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة.

وعبَّاد وعطاء- هذا-: ضعيفان (1) O.

316 -

الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن نوح الجنديسابوريَّ ثنا محمَّد بن إسماعيل الأحمسيُ ثنا الحسن بن علي الرزاز أنا محمَّد بن الفضل عن أبيه عن ميمون بن مهران عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النَبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدَّم وضوءٌ إلا أن يكون دماً سائلاً"(2).

قالوا: قد رواه حجَاج بن نُصير عن محمَّد بن الفضل عن أبيه عن ميمون عن أبي هريرة- ولم يذكر سعيداً-.

وكلا الطَّريقين عن محمَّد بن الفضل بن عطيَّة، قال أحمد: ليس حديثه بشيءٍ، حديثه حديث أهل الكذب (3). وقال يحيى: كان كذَّاباً (4). وقال

(1)"سنن البيهقي": (2/ 255 - 256).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 157).

(3)

"العلل" برواية عبد الله: (2/ 549 - رقم: 3601).

(4)

" من كلام ابن معين في الرجال " برواية ابن طهمان: (ص: 106 - رقم: 334).

ص: 287

الفلَاّس (1) والنَسائيُ (2): متروك الحديث. وقال ابن حِبَان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار (3).

317 -

الحديث الخامس: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أحمد بن سلمان (4) قال: قرئ على أحمد بن ملاعب وأنا أسمع: ثنا عمرو بن عون ثنا أبو بكر الداهِرِيَّ عن حجَاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ، وليبن على صلاته"(5).

وفي لفظٍ آخر: "إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصَّلاة أو أحدث فلينصرف، فليتوضَّأ، ثمَّ ليجئ فليبن على ما مضى".

هذا الحديث لا يثبت.

قال أحمد: أبو بكر الداهِريَّ يروي أحاديث مناكير، ليس هو بشيءٍ (6).

وقال يحيى (7) وعليٌ (8): ليس بشيءٍ. وقال السعديَّ: كذَابٌ مصرِّح (9).

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (8/ 57 - رقم: 262) وفيه: (متروك الحديث كذاب).

(2)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 210 - رقم: 542).

(3)

"المجروحون": (2/ 278).

(4)

في مطبوعة "سنن الدارقطني": (بن سليمان) خطأ، وأحمد بن سلمان هو أبو بكر النجاد.

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 157) وقال: (أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك الحديث) ا. هـ

(6)

"الكامل" لابن عدي: (4/ 138 - رقم: 975) من رواية أبي طالب عنه.

(7)

"الكامل" لابن عدي: (4/ 138 - رقم: 975) من رواية أبي طالب عنه، وفي "التاريخ" برواية الدوري:(4/ 409 - رقم: 5018): (ليس حديثه بشيء).

(8)

" سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة ": (ص: 150 - رقم: 205) وفيه: (ليس بشيء، لا يكتب حديثه).

(9)

" الشجرة في أحوال الرجال ": (ص: 223 - رقم: 222) وفيه: (كذاب) وزيادة (مصرح) جاءت في "الكامل" لابن عدي: (4/ 138 - رقم: 975).

ص: 288

وقال ابن حِبَّان: يضع الحديث على الثِّقات (1).

318 -

الحديث السَّادس: قال الدارَقُطنِي: ثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن منصور ثنا إسحاق بن منصور ثنا هُريم عن عمرو القرشي عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دمٌ، فقال:"أحدث لما حدث وضوءاً"(2).

وهذا لا يصح، عمرو القرشي- هذا-: أبو خالد الواسطيُّ، كذَّبه أحمد (3) ويحيى (4)، وقال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث، فلمَّا فطن له تحول إلى واسط (5). وكذلك قال ابن راهويه وأبو زرعة: كان يضع الحديث (6).

319 -

الحديث السَّابع: قال الدارَقُطْني: ثنا الحسن بن الخضر ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا عمران بن موسى ثنا عمر بن رياح ثنا عبد الله ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثمَّ بنى على صلاته (7).

وهذا لا يصح، قال الفلَاّس: عمر بن رياح: دجَّال (8). وقال

(1)"المجروحون": (2/ 21).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 156).

(3)

"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 269 - رقم: 1274) من رواية أحمد بن محمد، "الكامل" لابن عدي:(5/ 123 - رقم: 1289) من رواية أحمد بن ثابت.

(4)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 315؛ 4/ 352 - رقمي: 1502 - 4733)، ورواية الدارمي:(ص: 160 - 161 - رقم: 568)؛ ورواية ابن طهمان: (ص: 79 - 80 - رقم: 231).

(5)

"الكامل" لابن عدي: (5/ 123 - رقم: 1289).

(6)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 230 - رقم: 1275).

(7)

"سنن الدارقطني": (1/ 156 - 157).

(8)

" التاريخ الأوسط " للبخاري: (2/ 169 - رقم: 1375)، "التاريخ الكبير":(6/ 156 - رقم: 2009).

ص: 289

الدَّارَقُطْنيُ: متروكٌ (1). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثقات (2)، لا يحل، كتب حديثه إلا على التَّعجُب (3).

320 -

الحديث الثَامن: قال الدَّارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن أحمد بن عمرو ثنا محمَّد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا محمَّد بن سلمة عن ابن أرقم عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنَّه الدَّم، ثمَّ ليُعد وضوءه، وليستقبل صلاته".

سليمان بن أرقم: متروكٌ (4).

321 -

الحديث التَّاسع: قال الدَّارَقُطنيُّ: ثنا محمَّد بن إسماعيل الفارسيُّ ثنا موسى بن عيسى بن المنذر ثنا أبي ثنا بقيَّة عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمَّد عن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الدَاريُّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوضوء من كل دمٍ سائلٍ".

قال الدَّارَقُطْنيُّ: عمر لم يسمع من تميم ولا رآه، ويزيد بن خالد ويزيد ابن محمَّد: مجهولان (5).

322 -

الحديث العاشر: قال الدَّارَقُطْنيُّ: ثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ثنا أحمد بن عبد الرَّحمن بن سراج والحسن بن عليَّ بن بزيع قالا: ثنا حفص الفرَّاء ثنا سَوَّار بن مصعب عن زيد بن علي عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القلس حدثٌ".

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 157).

(2)

في مطبوعة "المجروحين": (الأثبات).

(3)

"المجروحون": (2/ 86).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 152 - 153).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 157).

ص: 290

قال الدارَقُطني: لم يروه عن زيد غير سَوَار، وسَوَار: متروكٌ (1).

وللخصم حديثان:

323 -

الحديث الأوَل: قال الدَارَقُطني: ثنا أبو سهل بن زياد ثنا صالح بن مقاتل بن صالح ثنا أبي ثنا سليمان بن داود القرشي ثنا حُميد الطَّويل عن أنس بن مالك قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى ولم يتوضَّأ، ولم يزد على غسل محاجمه (2).

وأصحابنا يقولون: يحتمل أن يكون توضَأ ولم يره أنس، ويحتمل أن يكون صلى ناسياً، ويحتمل أن يكون لم يخرج من الدَّم ما يقطر.

ز: حديث أنس: لا يثبت، وسليمان بن داود: مجهولٌ، وصالح بن مقاتل: ليس بالقويِّ- قاله الدارَقُطَّنِي (3) -، وأبوه: غير معروفٍ.

وقال البيهقي: في إسناد هذا الحديث ضعفٌ (4).

324 -

وعن عَقيل بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع (5) - فأصاب رجلٌ امرأةَ رجلٍ من

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 155).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 157، 151 - 152).

(3)

" سؤالات الحاكم للدارقطني ": (ص: 119 - رقم: 112).

(4)

"سنن البيهقي": (1/ 140 - 141).

(5)

في هامش الأصل: (حـ: فائدة: في "صحيح البخاري" من حديث أبي مرسى الأشعري أنهم نقبت أقدامهم في تلك الغزوة فلفوا عليها الخرق.

قال الحافظ الدمياطي: وفي هذا نظر، لأن أبا موسى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، فكيف حضر هذه الغزوة وهي قبل خيبر بثلاث سنين؟!) ا. هـ

وانظر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر: (7/ 418 - رقم: 4125).

وهذه الحاشية يبدو أنها من الناسخ فهي ليست من جنس حواشي ابن عبد الهادي، وأيضاً القلم الذي كتبت به يختلف عن القلم الذي كتب به الأصل، والله أعلم.

ص: 291

المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتَّى أهريق دماً في أصحاب محمَّدٍ، فخرج يتبع أثر النَبيِّ صلى الله عليه وسلم، فنزل النَبيُ صلى الله عليه وسلم منزلاً، فقال:" من رجلٌ يكلؤنا؟ " فانتدب رجلٌ من المهاجرين وقام رجلٌ من الأنصار، فقال:"كونا بفم الشَعب".

قال: فلما خرج الرَّجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجريَّ وقام الأنصاريَّ يصلِّي، [وأتى](1) الرَّجل، فلما رأى شخصه عرف أنَّه رَبِيَّة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، حتَّى رماه بثلاثة أسهم، ثمَّ ركع وسجد، ثمَّ أنْبَه صاحبه، فلمَّا عرف أنهم قد نَذِروا به هرب، ولما رأى المهاجريَّ ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله! ألا أنبهتني أوَلَ ما رمى؟! قال: كنت في سورةٍ أقرأها فلم أُحِبَ أن أقطعها.

رواه أبو داود عن أبي توبة الرَّبيع بن نافع عن ابن المبارك عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَثني صدقة بن يسار عن عَقيل بن جابر

فذكره (2).

وعَقيل بن جابر: فيه جهالةٌ.

وصدقة: ثقةٌ، روى له مسلمٌ في "صحيحه"(3).

وروى هذا الحديث: الإمام أحمد، وزاد: وأيم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها (4).

ورواه أبو بكر ابن خزيمة (5) وأبو حاتم ابن حِبَان في "صحيحيهما"(6)،

(1) في الأصل و (ب): (وافى)، والمثبت من "سنن أبي داود".

(2)

"سنن أبي داود": (1/ 244 - 246 - رقم: 200).

(3)

"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 319 - رقم: 697).

(4)

"المسند": (3/ 343 - 344، 359).

(5)

"صحيح ابن خزيمة": (1/ 24 - 25 - رقم: 36).

(6)

"الإحسان" لابن بلبان: (3/ 375 - 376 - رقم: 1096).

ص: 292

والدَّارَقُطْنيُ وقال: إسناده صالح (1). والحاكم وصحَّحه (2).

وروى البخاريَّ، قال: ويذكر عن جابر أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرِّقاع فرمي رجلٌ بسهمٍ، فنزفه الدَم، فركع وسجد، ومضى في صلاته (3).

لم يذكر له إسناداً O.

325 -

الحديث الثَاني: قال الدَارَقُطنيُ: ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا القاسم بن هاشم السِّمسار ثنا عتبة بن السَّكن الحمصي ثنا الأوزاعيُ عن عبادة بن نُسيٍّ وهبيرة بن عبد الرَحمن قالا: ثنا أبو أسماء الرَحبيُّ ثنا ثوبان أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فدعاني بوَضوء فتوضَّأ، فقلت: يا رسول الله، أفريضةٌ

الوضوء من القيء؟ قال: " لو كان فريضةٌ لوجدته في القرآن".

قال الدَارَقُطنيُ: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السَّكن، وهو متروك الحديث (4).

*****

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 223 - 224).

لم نقف على كلامه في مطبوعة "السنن" ولا في "إتحاف المهرة" فلعله في رواية أخرى أو نسخة أخرى، والله أعلم.

(2)

"المستدرك": (1/ 156 - 157).

(3)

"صحيح البخاري": (1/ 55)؛ (فتح- 1/ 280 - باب رقم: 34).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 159) وفيه: (وهو منكر الحديث)، ثم خرجه في موضع آخر:(2/ 184) وقال عقبه: (عتبة بن السكن متروك الحديث).

ص: 293