المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه

ابن الصَّبَّاح لا يساوي شيئاً. وقال يحيى: ليس بشيءٍ (1). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (2).

ثمَّ لا حجَّة فيه، لأنه قال:" عليكم بالأرض "، والرَّمل والجصُّ والنُّورة في الأرض لا منها، فكأنَّه أمرهم بطلب التُّراب، وقد يكون بين الرَّمل، ويكشف هذا أنه قد رواه أحمد كما قلنا، فقال:

419 -

ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا المثنَى بن الصَّبَّاح أخبرني عمرو بن شُعيبٍ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكون في الرَّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون فينا النُّفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال:" عليك بالتُراب "(3).

*****

‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

.

وقال أبو حنيفة والشَّافعي: لا يجزئه (4) إلا مسح الوجه واليدين إل المرفقين.

لنا:

420 -

ما روى أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن ذرٍّ

(1)"الكامل" لابن عدي: (6/ 423 - رقم: 1901) من رواية ابن أبي مريم، وفيه:(ضعيف، ليس بشيء) ا. هـ

(2)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 221 - رقم: 576).

(3)

"المسند": (2/ 278).

(4)

في "التحقيق": (لا يجوز).

ص: 369

عن ابن عبد الرحمن بن أَبْزَى عن أبيه عن عمَّار قال: كنت في سريَة، فأجنبت، فتمعكت في التُراب، فلما أتيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، ذكرت ذلك له، فقال:" إنما كان يكفيك " وضرب النَبيُ صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيه (1).

أخرجاه في "الصحيحين"(2).

421 -

قال أحمد: وثنا عفَان ثنا أبان ثنا قتادة عن عَزْرَة (3) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبزَى عن أبيه عن عمار أن نبيَ الله صلى الله عليه وسلم قال في التَيمم: " ضربة للوجه والكفَّين "(4).

فإن قيل: فقد روى أبو داود من حديث عمار أَنه قال: إلى المرفقين (5).

قلنا: تلك الطريق يقول فيها قتادة: حدَّثني محدَّث عن الشَعبيِّ عن ابن أَبزَى عن عَمار. ومثل هذا لا يقدم على روايتنا الصحيحة.

فإن قيل: فقد روى عمَّار: إلى الآباط والمناكب.

قلنا: نعم، رواه أحمد:

422 -

ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال: قال ابن شهاب: حدَثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن عمَّار بن ياسر أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّس

(1)"المسند": (4/ 265) مع اختلاف في اللفظ.

(2)

"صحيح البخاري": (1/ 92 - 93)؛ (فتح- 1/ 443 - رقم: 238).

"صحيح مسلم": (1/ 193)؛ (فؤاد- 1/ 280 - 281 - رقم: 368).

(3)

في (ب): (عروة) خطأ.

(4)

"المسند": (4/ 263).

(5)

"سنن أبي داود": (1/ 311 - رقم: 332).

ص: 370

بالات (1) الجيش، ومعه عائشة، فانقطع عقدٌ لها من جَزْع ظَفَار (2)، فحبس النَاس ابتغاء عقدها ذلك، حتَّى أضاء الفجر، وليس مع النَاس ماء، فأنزل الله عز وجل على رسوله رخصة التَّطهر بالصَعيد الطيب، فقام المسلمون فضربوا الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط (3).

قلت: ووجه هذا الحديث أنهم فعلوا هذا بآرائهم، فلمَّا عرَفهم الرسول صلى الله عليه وسلم حدَّ التيمم، انتهوا إلى قوله.

ز: وروى هذا الحديث: أبو داود (4) والنسائيُ (5) بنحوه.

423 -

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة عن عمَّار بن ياسر أنَّه كان يُحدث: أنهم تمسَحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصَعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مَسحةَ واحدةَ، ثم عادوا، فضربوا

بأكفِّهم الصعيد مرةً أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.

وفي روايةٍ: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب، ولم يَقبِضوا من التراب. ولم يذكر المناكب والآباط.

(1) كذا بالأصل و (ب)، وفي "المسند":(بآلات)، وفي "التحقيق" و"سنن أبي داود" و"سنن النسائي":(بأولات)، وقال السندي في " حاشيته على النسائي ":(بضم الهمزة، جمع ذات، ويقال لذلك الموضع: ذات الجيش. أيضاً) ا. هـ

(2)

في " النهاية ": (1/ 269 - جزع): (الجَزع- بالفتح-: الجرز اليماني، الواحدة جَزعة) ا. هـ

(3)

"المسند": (4/ 264).

(4)

"سنن أبي داود": (1/ 306 - 307 - رقم: 324).

(5)

"سنن النسائي": (1/ 167 - رقم: 314).

ص: 371

قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين.

رواه الإمام أحمد (1) وأبو داود- وهذا لفظه (2) - وابن ماجه (3)، وهو منقطع، عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة لم يدرك عمار بن ياسر.

وقد أخرجه النسائيُ (4) وابن ماجه (5) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن أبيه عن عمار موصولاً مختصراً.

قال إسحاق بن راهويه: حديث عمَّار في التيمُم للوجه والكفَين هو حديثٌ صحيحٌ، وحديث عمَّار: تيمَمنا مع النَبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط، ليس هو بمخالفٍ لحديث: الوجه والكفَين، لأن عماراً لم يذكر أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنَّما قال: فعلنا كذا وكذا

فلما سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفَّين، والدليل على ذلك: ما أفتى به عمَّارٌ بعد النَبيَّ صلى الله عليه وسلم في التيمُم، أَنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنَّه انتهى إلى ما علَّمه النَبيُ صلى الله عليه وسلم (6) O.

احتجّوا بأحاديث:

425 -

قال الدَارَقُطنيُ: ثنا أبو سعيد محمَّد بن عبد الله المروزيَّ ثنا محمَّد ابن خلفٍ ثنا أحمد بن حمدويه ثنا أبو معاذ (7) ثنا أبو عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج (8) عن أبي جهيم قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر جمل: إمَا من

(1)"المسند": (4/ 320، 321).

(2)

"سنن أبي داود": (1/ 306 - رقمي: 322 - 323).

(3)

"سنن ابن ماجه": (1/ 189 - رقم: 571).

(4)

"سنن النسائي": (1/ 168 - رقم: 315).

(5)

"سنن ابن ماجه": (1/ 187 - رقم: 566).

(6)

"الجامع": (1/ 189 - 190 - رقم: 144).

(7)

في هامش الأصل: (هو النحوي) ا. هـ

(8)

كتب فوقها بالأصل و (ب): (كذا) ا. هـ

ويبدو أنه يشير إلى أنه هكذا وقع في هذه الرواية: (الأعرج عن أبي جهيم) بدون واسطة، والله أعلم.

ص: 372

غائطِ، وإمَا من بولِ؛ فسلمت عليه، فلم يرد علي السلام، وضرب الحائط بيده ضربةَ، فمسح بها وجهه، ثمَّ ضرب أخرى، فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين، ثمَّ ردَ عَلَي السَّلام.

قال أبو معاذ: وثنا خارجة عن عبد الله بن عطاء عن موسى بن عقبة مثله (1).

426 -

قال الدَارَقُطني: وثنا البغوي ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا محمد بن ثابتِ العَبدي ثنا نافع عن ابن عمر أن رجلاً مرَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فلم يردَ عليه حتَّى ضرب بيديه على الحائط، فمسح وجهه، ثمَّ ضرب ضربةً أخرى، فمسح ذراعيه، ثمَّ ردَ على الرَجل السلام (2).

427 -

قال الدَارَقُطني: وثنا محمَّد بن إسماعيل ثنا عبد الله بن الحسين ابن جابر ثنا عبد الرََّحيم (3) بن مطرِّف ثنا علي بن ظَبيان عن [عبيد](4) الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: " التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين "(5).

428 -

قال الدَارَقُطني: وثنا محمد بن مخلد ثنا إبراهيم الحربي ثنا عثمان ابن محمد الأنماطي ثنا حَرَمِي بن عمارة عن [عزرة](6) بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التَّيمم ضربتان: ضربة للوجه (7)، وضربة

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 177).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 177).

(3)

في "التحقيق": (عبد الرحمن)، والصواب ما بالأصل.

(4)

في الأصل: (عبد)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 180).

(6)

في الأصل و (ب): (عروة)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(7)

في (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني": (التيمم ضربة للوجه).

ص: 373

للذراعين إلى المرفقين " (1).

429 -

قال الدَارَقُطْنيُ: وثنا الحسين بن إسماعيل ثنا بشر بن موسى ثنا يحيى بن إسحاق ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن الأسلع قال: أراني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أمسح، فضرب بكفيه الأرض، ثم رفعهما لوجهه، ثم ضرب ضربةً أخرى، فمسح ذراعيه- باطنهما وظاهرهما-، حتَّى مسَّ بيده المرفقين (2).

والجواب:

أما حديث أبي جُهيم: فإنَ أبا عصمة وخارجة: متكلَمٌ فيهما، وقد روي من حديث كاتب الليث، وهو مطعونٌ فيه، وإنَما حديثه الذي في "الصحيح " (3):

430 -

رواه البخاريَّ: ثنا يحيى بن بكيٍر ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت عميراً- مول ابن عبَاسِ- قال: دخلنا على أبي جهيم فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جملِ، فلقيه رجلٌ، فسلَم عليه، فلم يردَّ عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ عليه (4).

ز: وأخرجه مسلمٌ تعليقاً، قال: وقال الليث بن سعدٍ .... فذكر إسناده، وعنده: أبو الجهم (5) O.

وأمَّا حديث ابن عمر الأوَل: ففيه: محمَّد بن ثابتٍ العَبْدِيَّ، قال

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 181).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 179).

(3)

في "التحقيق": (الصحيحين).

(4)

"صحيح البخاري": (1/ 92)؛ (فتح- 1/ 441 - رقم: 337).

(5)

"صحيح مسلم": (1/ 194): (فؤاد- 1/ 281 - رقم: 369).

ص: 374

يحيى: ليس بشيءٍ (1).

وأمَّا حديثه الثَاني: فهكذا رواه علي بن ظَبيان مرفوعاً، قال ابن نمير: يخطئ في حديثه كله (2). وقال يحيى بن سعيدِ (3) وابن معيِن (4) وأبو داود (5): ليس بشيءٍ. وقال النَسائيُّ (6) وأبو حاتم الرازيَّ (7): متروك الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث جداً (8). وقال ابن حِبَان: سقط الاحتجاج بأخباره (9).

قال الدَارَقُطْنِي: وقد وقفه يحيى القطَان وهُشيم وغيرهما، وهو الصَّواب (1).

قال: رواه سليمان بن أبي داود الحرانيُّ عن سالمٍ ونافعِ عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وسليمان: ضعيفٌ (11).

وقال أبو حاتم الرَّازي: ضعيفٌ جداً (12). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الأثبات ما يخالف حديث الثِّقات، حتَّى خرج عن حدِّ الاحتجاج به (13).

(1)"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 112، 206 - رقمي: 3422، 3976).

(2)

"المجروحون" لابن حبان: (2/ 105) من رواية جعفر بن أبان عنه.

(3)

لم نقف عليه إلا عند ابن الجوزي أيضاً في "الضعفاء": (2/ 195 - رقم: 2383)، وانظر:"تاريخ بغداد" للخطيب: (11/ 444 - رقم: 6347).

(4)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 279 - رقم: 1339).

(5)

" سؤالات الآجري ": (2/ 306 - رقم: 1938).

(6)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 171 - رقم: 433).

(7)

"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 191 - رقم: 1054).

(8)

" سؤالات البرذعي ": (2/ 429).

(9)

"المجروحون": (2/ 105).

(10)

"سنن الدارقطني": (1/ 180).

(11)

"سنن الدارقطني": (1/ 181) بتصرف.

(12)

"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 116 - رقم: 501).

(13)

"المجروحون": (1/ 335) وتمامه: (إلا فيما وافق الأثبات من رواية ابنه عنه) ا. هـ

ص: 375

وقد رواه سليمان بن أرقم عن الزهريِّ عن سالم.

وسليمان: ليس بشيءٍ بإجماعهم.

وأمَّا حديث جابر: فقد تكلِّم في عثمان بن محمَّد.

وأمَّا حديث الأسلع: ففي إسناده: الربيع بن بدرٍ، قال أبو حاتم الرازيَّ: لا يشتغل به (1). وقال النسائيُ (2) والدارَقُطنيُ (3): متروك الحديث.

ثم نحن نقول بهذه الأحاديث، ونجيز هذا الفعل، فنجمع بين الأحاديث.

ز: أبو عِصمة في حديث أبي جُهيم هو: نوح بن أبي مريم، وهو متروكٌ.

وخارجة هو: ابن مصعب، وقد ضعَّفوه، وقال محمَّد بن سعدٍ: تركوه (4).

والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جُهيم، بل بينهم (5) عمير- مولى ابن عبَّاس- كما تقدم (6).

وحديث محمَّد بن ثابتٍ العبديِّ: رواه أبو داود (7)، قال ابن معين في العبديِّ: هو ضعيفٌ (8). وفي روايةٍ: ليس بشيءٍ (9). وفي روايةٍ: ليس به

(1)"الجرح والتعديل" لابنه: (3/ 455 - رقم: 2057).

(2)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 102 - رقم: 200).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 99).

(4)

"الطبقات الكبرى": (7/ 371).

(5)

كذا بالأصل و (ب).

(6)

برقم: (430).

(7)

"سنن أبي داود": (1/ 311 - 312 - رقم: 334).

(8)

" من كلام ابن معين في الرجال " برواية ابن طهمان: (ص: 94 - رقم: 294).

(9)

سبق أنه في رواية الدوري: (3/ 279 - رقم: 1339).

ص: 376

بأسٌ (1). وقال النسائيُ: ليس بالقوي (2). وقال أبو الوليد القاضي: هو متروكٌ. ووثَّقه بعضهم.

وقد أنكر البخاريَّ على محمَّد بن ثابتِ رفع هذا الحديث، وقال: خالفه عبيد الله وأيُوب والناس، فقالوا: عن نافع عن ابن عمر، فِعلُه (3).

قال البيهقيُ: ورفعه غير منكرٍ (4).

وقال الخطَابي: وحديث ابن عمر لا يصحُ، لأنَ محمَّد بن ثابتِ العَبديَ ضعيف جداً، لا يحتجُ بحديثه (5).

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: عرضت على أبي عبد الله- يعني: أحمد بن حنبل- حديث محمَّد بن ثابتِ، فقال لي: هذا حديث منكرٌ، ليس هو مرفوعاً (6).

وأما حديث عليَّ بن ظبيان: فرواه الحاكم، وقال: لا أعلم أحداً أسنده غير ابن ظَبيان، وهو صدوقٌ (7).

(1)"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 216 - رقم: 809).

وقال الدوري في "تاريخه": (4/ 310 - رقم: 4537): (سمعت يحي يقول: محمد بن ثابت الذي يحدث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم= بصريٌّ، وهو ضعيف.

قلت ليحي: أليس قلت مرِّة: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط!) ا. هـ

(2)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 203 - رقم: 519).

(3)

"التاريخ الكبير": (1/ 50 - 51 - رقم: 105)؛ وانظر: " التاريخ الأوسط ": (2/ 142)، و"الضعفاء الصغير":(ص: 481 - رقم: 312).

(4)

"المعرفة": (1/ 285 - رقم: 310).

(5)

"معالم السنن": (1/ 204).

(6)

"مسائل ابن هانئ": (1/ 22 - رقم: 110).

(7)

"المستدرك": (1/ 179).

ص: 377