المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (16): لا يكره سؤر الهر - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (16): لا يكره سؤر الهر

قال الدارَقُطْنيُ: وهم عبد الجبَار على ابن عيينة، لأنَ أصحاب ابن عيينة [الحفاظ] (1) رووه عنه عن يحيى بن سعيد فلم يذكر أحد منهم [الحفر] (2)؛ وإنَما روى ابن عيينة هذا عن عمرو بن دينار عن طاوس أنَ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم قال:"احفروا مكانه " مرسلاً، واختلط على عبد الجبَار المتنان (3).

*****

‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

.

وقال أبو حنيفة: يكره.

لنا حديثان:

70 -

أحدها: عن [أبي](4) قتادة، قال أحمد: ثنا إسحاق بن عيسى (5) أخبرني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة (6) ابنة عبيد بن رفاعة عن كَبشَة ابنة كعب بن مالك- وكانت تحت ابن أبي قتادة- أنَّ

(1) زيادة من (ب) و"التحقيق".

(2)

بياض بالأصل، والمثبت من (ب) و"التحقيق".

(3)

لم نقف عليه، وقد نقله ابن الجوزي في "العلل المتناهية" أيضاً:(1/ 333 - 334)، ولما نقل ابن دقيق هذا النص في "الإمام ":(3/ 455) قال: (قال الدارقطني فيما حكاه بعض الحفاظ عنه ....) وساق الكلام.

(4)

زيادة من (ب) و"التحقيق".

(5)

في "المسند": (قرأت على عبد الرحمن [عن] مالك وثنا إسحاق- يعني ابن عيسى-).

(6)

قال ابن عبد البر في "التمهيد": (1/ 318): (اختلف الرواة عن مالك في رفع الحاء ونصبها من "حميدة": فبعضهم قال: "حَميدة" بفتح الحاء وكسر الميم؛ وبعضهم قال: "حُميَدة" بضم الحاء وفتح الميم) ا. هـ

وانظر: "تهذيب الكمال": (35/ 159 - رقم: 7822).

ص: 92

أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وَضُوءَ، فجاءت هرَة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتَى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليست بنجس، إنها من الطوَّافين عليكم والطوَّافات "(1).

قال الترمذيَّ: هذا حديث حسن صحيح (2).

ز: وروى هذا الحديث أيضاً: أبو داود (3) والترمذيَّ (4) وابن ماجه (5) والنَسائيُ (6)، ولفظ الترمذي:"إنَّما هي من الطَّوافين عليكم- أو الطَوافات- ".

وأخرجه أبو بكر بن خزيمة (7) وأبو حاتم بن حِبَان (8) في "صحيحيهما"، وقال البخاريَّ: جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصحُّ من رواية غيره (9).

(1)"المسند": (5/ 303) وفيه: (قال إسحاق: أو الطوافات). وانظر: (5/ 309).

(2)

في (ب) و"التحقيق": (صحيح)، وكذا نقله عنه المزي في "تحفة الأشراف":(9/ 272 - رقم: 12141) و"تهذيب الكمال": (35/ 291 - رقم: 7916).

وما بالأصل موافق لما في مطبوعة "جامع الترمذي ": (1/ 136 - رقم: 92).

(3)

"سنن أبي داود": (1/ 184 - رقم: 76).

(4)

سبق.

(5)

"سنن ابن ماجه": (1/ 131 - رقم: 367).

(6)

"سنن النسائي": (1/ 55 - رقم: 68).

(7)

"صحيح ابن خزيمة": (1/ 55 - رقم: 104).

(8)

"الإحسان" لابن بلبان: (4/ 114 - 115 - رقم: 1299).

(9)

"السنن الكبرى" للبيهقي: (1/ 245) من رواية الترمذي عنه.

وقد ذكر نحو ذلك الترمذي في "جامعه" ولم ينسبه للبخاري.

ص: 93

ورواه الدَارَقُطْنِيُ وقال: إسناد حسن، ورواته ثقاتٌ معروفون (1).

ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديثٌ صحيح ولم يخرجاه، على أنهما على ما أصلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعاَ لمالك بن أنس أَنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صحَحه مالكٌ واحتجَّ به في "الموطأ"، ومع هذا (2) فإن له شاهداً بإسناد صحيحٍ (3).

ثم ساقه من حديث سليمان بن مُسافع O.

71 -

الحديث الثَاني: عن عائشة رضي الله عنها، قال الدَّارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إدريس أبو حاتم ثنا محمَّد بن عبد الله بن أبي جعفر الرَّازيَّ ثنا سليمان بن مُسافع الحَجَبيُّ عن منصور بن صَفِيَة عن [أمه](4) عن عائشة أنَ النَّبيَ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت ". يعني الهرَ (5).

72 -

قال الحسن بن إسماعيل: ثنا محمَّد بن إسحاق ثنا محمَّد بن عمر [](6) ثنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن عروة عن عائشة عن

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 70) وليس فيه هذه الكلمة، وقد نقلها ابن عبد الهادي في "تعليقته على العلل ":(ص: 130 - رقم: 126) ونقل الجملة الثانية (رواته

) في "المحرر":

(1/ 89 - رقم: 14)، ولم نقف على أحد غيره ذكرها، فلعلها وقعت له في رواية من "سنن الدارقطني"، والله تعالى أعلم.

وقال الدارقطني في "العلل": (6/ 163 - رقم: 1044) بعد أن ساق أسانيد هذا الحديث: (وأحسنها إسناداً ما رواه مالك عن إسحاق عن امرأته عن أمها عن أبي قتادة، وحفظ أسماء النسوة وأنسابهن وجوَّد ذلك ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ

(2)

في (ب) و"المستدرك": (ذلك).

(3)

"المستدرك": (1/ 160)، والحديث في "الموطأ" برواية يحيى الليثي:(1/ 22 - 23).

(4)

في الأصل: (أبيه)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 69).

(6)

أقحمت في الأصل: (و) فحذفناها.

ص: 94

النَّبي صلى الله عليه وسلم (1) أنَه كان يصغي إلى الهرَة الإناء حتَى تشرب، ثم يتوضَّأ بفضلها (2).

ز: قال الدَارَقُطْنيُ في هذا الحديث: إسناد (3) حسن (4).

ورواه الحاكم وصحَحه، وسليمان بن مُسافع:[لا يعرف و](5) لم يذكره ابن أبي حاتم في كتابه، وقد ذكره العقيليُ في كتاب "الضُعفاء" وروى هذا الحديث في ترجمته، وقال: لا يتابع عليه (6).

وروى هذا الحديث ابن خزيمة في "صحيحه" من طريقه (7).

وفي الإسناد الثَاني: الواقديَّ، وهو ضعيف.

73 -

وروى داود بن صالح بن دينار التَّمار عن [أُمه](8) أنَّ مولاتها أرسلتها إلى عائشة بهريسة فوجدتها تصلي، فأشارت إليَّ أن ضعيها فجاءت هرَّة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرَّة، فقالت:[إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليست بنجس، إنَّما هي من الطَوافين عليكم ". وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها](9).

(1) في "سنن الدارقطني": (قال- أي الواقدي-: وثنا عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 70).

(3)

في (ب): (إسناده).

(4)

لم نقف عليه.

(5)

(زيادة من (ب).

(6)

"الضعفاء الكبر": (2/ 141 - رقم: 635).

(7)

"صحيح ابن خزيمة": (1/ 54 - رقم: 102).

(8)

في الأصل: (عن أبيه)، والتصويب من (ب) و"سنن أبي داود" و"سنن الدارقطني".

(9)

في الأصل: (إن للنَبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضلها)، والمثبت من (ب) و"سنن أبي داود".

ص: 95

رواه أبو داود (1) والدَّارَقُطْنيُ وقال: رفعه الدَّرَاوَرْدِيَّ عن داود بن صالح، ورواه عنه هشام بن عروة فوقفه على عائشة (2).

74 -

وقال الخطيب في "التَّاريخ": أنا عليُ بن يحيى بن جعفر الإمام - بأصبهان- ثنا سليمان بن أحمد الطبرانيُ ثنا عمر بن حفص السَّدوسيُ ثنا سلم ابن المغيرة الأزديَّ ثنا مصعب بن ماهان (3) ثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: توضأ [ت أنا و](4) رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ قد أصابته الهِرُ قبل ذلك.

قال الخطيب: تفرَد برواية هذا الحديث عن سفيانَ الثَوري مصعبُ ابن [ماهان](5)، ولم أره إلا من حديث [سلم بن](6) المغيرة [عنه](7).

ورواه عبد الله بن وهب عن الثَوري عن حارثة بن أبي الرِّجال عن عمرة عن عائشة.

ورواه مؤمَّل بن إسماعيل وعمرو بن محمَّد بن أبي رزين عن الثَّوري عن أبي الرِّجال (8) عن أُمه عمرة عن عائشة.

(1)"سنن أبي داود": (1/ 185 - رقم: 77).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 70).

(3)

في (ب): (هامان) خطأ.

(4)

زيادة من (ب) و"التاريخ " للخطيب.

(5)

في (ب): (هامان) خطأ.

(6)

زيادة من (ب) و"تاريخ بغداد".

(7)

زيادة من "تاريخ بغداد".

(8)

هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري المدني وهو ثقة، وأما ولده حارثة فضعيفٌ.

وهذا الوجه خطأ على الثوري، والمحفوظ عنه روايته عن حارثة عن عمرة عن عائشة، كذا رواه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" (1/ 102 - رقم: 356)، وابن وهب وشجاع بن الوليد كلاهما عند الطحاوي في "شرح المعاني ":(1/ 19). =

ص: 96

أنا البرقانيُ قال: قال لنا أبو الحسن الدَارَقطنيُّ: سلم بن المغيرة يكنى أبا حنيفة، وهو بغداديّ، ليس بالقوي (1).

75 -

وقال البيهقيُ: أبنا أبو سعيد الخطيب أنا أبو بحر البَربَهاريُّ ثنا بشر بن موسى ثنا الحميديَّ ثنا سفيان ثنا الرُّكَيْنْ بن الرَّبيع عن عمَةٍ له- يقال لها: صفية بنت عميلة (2) - أن الحسين بن علي سُئل عن سؤر الهرة، فلم ير به بأساً (3).

75/أ- وعن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرُ به الهرٌةُ، فيصغي لها الإناء، فتشرب، ثم يتوضأُ بفضلها.

[](4) رواه الدَارَقُطْنيُ أيضاً (5) من رواية: عبد الله بن سعيد المقبري، قال:[وهو](6) ضعيفٌ (7). وقال ابن معين: ليس بشيء (8). وقال

وقد نص الطحاوي في "مشكل الآثار": (7/ 71 - 72 رقم: 2651) على خطأ مؤمل.

ووقع في "تاريخ بغداد": (ورواه مؤمل بن إسماعيل ومحمد بن أبي رزين عن الثوري عن ابن أبي الرجال) وهو خطأ.

ورواية مؤمَل خرجها الطحاوي في "شرح المعاني ": (1/ 19) وفي "المشكل ": (7/ 21 - رقم: 2651) على الصواب (عن الثوري عن أبي الرجال) كما بالأصل.

(1)

"تاريخ بغداد": (9/ 146 - 147 - رقم: 4758).

(2)

في الأصل غير واضحة وأثبتت من "سنن البيهقي".

(3)

"سنن البيهقي": (1/ 247).

(4)

في الأصل: (ز)، ولا محل لها هنا، فالسابق كله من كلام المنقَّح.

(5)

(أيضاً) ليست في (ب).

(6)

في الأصل: (وهب)، والتصويب من (ب) و"سنن الدارقطني".

(7)

في "سنن الدارقطني": (1/ 66 - 67) قال عقب الحديث: (قال أبو بكر [هو النيسابوري]: يعقوب هذا أبو يوسف القاضي، وعبد ربَّه هو ابن سعيد المقبري وهو ضعيف).

فيصعب تمييز كلام أبي بكر النيسابوري من كلام الدارقطني، وغالب الظن أن الأخير من كلام الدارقطني كما جزم به المنقَّح، والله أعلم.

(8)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 166 - رقم: 595).

ص: 97

البخاريَّ: تركوه (1).

وداود بن صالح التَمار: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم به بأساً (2).

وذكره ابن حِبَّان في "الثِّقات "(3) O.

احتجُّوا:

76 -

بما رواه التِّرمذيُّ: ثنا سَوَّار بن عبد الله العنبريَّ ثنا المعتمر بن سليمان سمعت أيُوب عن محمَّد بن سيربن عن أبي هريرة عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "يُغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه سبع مرَّات، وإذا ولغت الهرة غُسل مرةً "(4).

77 -

طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريَّ ثنا حمَّاد (5) ابن الحسن وبكَّار بن قتيبة قالا: ثنا أبو عاصم [ثنا](6) قُرَة بن خالد ثنا محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طُهور الإناء إذ ولغ فيه الكلب: يغسل سبع مرَّات، الأولى بالتُّراب؛ والهرَة مرةً- أو مرَتين- " قُرَة شك (7).

78 -

طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنيُّ: ثنا عليُ بن محمَّد المصريَّ (8) ثنا رَوْح بن الفرج ثنا سعيد بن عُفَيرْ ثنا يحيى بن أيُوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يُغسل الإناء من

(1)"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (2/ 259 - رقم: 810) من رواية آدم بن موسى.

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 416 - رقم: 1900) من رواية حرب بن إسماعيل.

(3)

"الثقات": (6/ 280).

(4)

"الجامع": (1/ 134 - ر قم: 91).

(5)

في (ب): (أحمد) خطأ.

(6)

زيادة من (ب) و"سنن الدارقطني".

(7)

"سنن الدارقطني": (1/ 64، 67 - 68).

(8)

في (ب): (ابن المصري)، وفي "تاريخ بغداد":(12/ 75): (المعروف بالمصري).

ص: 98

الهر كما يغسل من الكلب " (1).

79 -

طريق آخر: قال العُقَيْليُّ: ثنا محمَّد بن زكريا البلخيُ ثنا محمَّد بن أبان ومحمَّد بن الصبَّاح قالا: ثنا وكيع ثنا عيسى [بن المسيَّب](2) عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الهرَّة- وقال: "هي سَبُع "(3).

قال المؤلف: هذه الأحاديث لا تصحُ.

أمَا الأوَل: ففيه سَوَار، قال سفيان الثَّوريَّ: ليس بشيءٍ (4).

وأمَّا الثَاني والثَالث: فلا يصحُ رفعُهما، قال الدَارَقُطْنيُّ: أمَّا حديث أبي عاصم فقد رواه غيره في ولوغ الهر موقوفاً، والصَّحيح قول من وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصةً.

قال: ولا يصحُ الحديث الآخر عن أبي صالح (5).

وأمَّا حديث أبي زرعة: ففيه عيسى، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ (6).

وقال العُقَيْليُّ: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه (7). وقال أبو حاتم ابن حِبَّان: يقلب الأخبار ولا يعلم، ويُخطئ (8) ولا يفهم، حتَّى

(1)"سنن الدارقطني": (1/ 68).

(2)

في الأصل: (المسيبي)، والمثبت من (ب) و"الضعفاء الكبر".

(3)

"الضعفاء الكبير": (3/ 386 - رقم: 1426).

(4)

انظر تعقب المنقح الآتي (ص: 100).

(5)

الذي يظهر- والعلم عند الله- أن هذا مختصر من كلام الدارقطني في "العلل": (8/ 116 - 118 - رقم: 1443).

وانظر: " السنن " له: (1/ 68).

(6)

"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 355 - رقم: 1720).

(7)

"الضعفاء الكبير": (3/ 387 - رقم: 1426).

(8)

في "المجروحون": (يخطئ في الآثار).

ص: 99

خرج عن حد الاحتجاج به (1).

وقد اختلفت الرواية عن أبي هريرة نفسِه:

فروى عنه ابن سيرين أنَه يُغسل الإناء من ولوغ [الهر](2) مرَّة، وفي لفظٍ: مرَّتين.

وروى عنه سعيد بن المسيَب: مرَّتين أو ثلاثاً.

وروى عنه عطاء: سبع مرَّات.

ز: تضعيف المؤلف للطَريق الأوَل (بأن سفيان قال في سَوَّار: ليس بشيء) وهمَّ فاحشٌ، لأن قول (3) سفيان إنَما هو في جد شيخ الترمذي (4)، وشيخ الترمذي هو: سَوَار بن عبد الله بن سَوَار [بن عبد الله التميميُ العنبريَّ](5)، أبو عبد الله البصريَّ، القاضي بن القاضي بن القاضي، روى عن يحيى القطَان وجماعة، وروى عنه أبو داود والترمذيَّ والنَسائيُ وخلقٌ، قال أحمد بن حنبل: ما بلغني عنه إلا خيراً (6). وقال النَسائيُ: ثقةٌ (7). وذكره ابن حِبَان في كتاب "الثَّقات"(8).

(1)"المجروحون": (2/ 119).

(2)

زيادة من (ب) و"التحقيق".

(3)

في (ب): (فأقول) ولعلها: (فإن قول) كما في نسخة "الظاهرية" من "التنقيح".

(4)

واسمه: سَوار بن عبد الله بن قدامة العنبري، قاضي البصرة، وكلام الثوري فيه في "الضعفاء الكبير" للعقيلي:(2/ 170 - رقم: 686)، و"الكامل" لابن عدي:(3/ 451 - رقم: 870).

(5)

زيادة من (ب).

(6)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (9/ 211 - رقم: 4788) من رواية عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان.

(7)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (9/ 212 - رقم: 4788) من رواية ابنه عبد الكريم.

(8)

"الثقات"(8/ 302).

في هامش الأصل: (حاشية: قد سبقه إلى هذا الرَّد الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" [(؟)] وفي كتاب "الإمام" أيضاً [(1/ 241)]) ا. هـ

وهذه الحاشية ليست لابن عبد الهادي كما هو ظاهر.

ص: 100

لكنَ علَة الحديث أنَ مسدداً رواه عن معتمر فوقفه، رواه عنه أبو داود (1).

وقال البيهقيُ: أدرجه بعض الرُّواة في حديثه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ووهموا فيه؛ والصَّحيح أنَّه في ولوغ الكلب [مرفوع](2)، وفي ولوغ الهر موقوف (3).

وقال الترمذيَّ: وقد روي (4) هذا الحديث من غير وجهٍ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه: إذا ولغت فيه الهرُ غسل مرَةً (5).

[و](6) قال الدَارَقُطنيُ في الطريق الثَّاني: قال أبو بكر- يعني النَيسابوريَّ-: كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً، ورواه غيره عن قُرَة: ولوغ الكلب مرفوعاً، وولوغ الهر [موقوفاً](7).

80 -

ثم قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن يوسف السلميُ وإبراهيم بن هانئ قالا: ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قُرَة عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة- في الهرِّ يلغ في الإناء- قال: اغسله مرَة أو مرَتين.

وكذلك [رواه](8) أيُّوب عن محمَّد عن أبي هريرة موقوفاً (9).

(1)"سنن أبي داود"(1/ 183 - رقم: 73).

(2)

زيادة من (ب) و"المعرفة".

(3)

"المعرفة" للبيهقي: (1/ 315)، وانظر:"السنن" له: (1/ 247).

(4)

في (ب): (رواه) خطأ.

(5)

"الجامع": (1/ 135 - رقم: 91). والذي فيه: (وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه

).

وهو أدق مما نقله المنقح، والله أعلم.

(6)

زيادة من (ب).

(7)

في الأصل: (مرفوعاً) والتصويب من (ب) و"سنن الدارقطني".

(8)

زيادة من (ب) و"سنن الدارقطني"، وفي مكانها بالأصل إشارة اللحق لكن لم يظهر بالهامش شيء في مصورتنا، والله أعلم.

(9)

"سنن الدارقطني": (1/ 68).

ص: 101

81 -

وروى الطَريق الثَّالث موقوفاً على أبي هريرة أيضاً فقال: ثنا أبو بكر النَيساريُّ ثنا [علَاّن](1) بن المغيرة ثنا ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيُوب قال: أخبرني خير بن نُعيم عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: يغسل الإناء من الهرَ كما يغسل من الكلب.

قال الدَارَقُطْنِيُ: هذا لا يثبت عن أبي هريرة، ويحيى بن أيُوب: في بعض أحاديثه اضطراب (2).

وحديث: "السنَّور سَبُع ": رواه الإمام أحمد (3) والدَارَقُطْنيُّ، وقال: تفرَد به عيسى بن المسيَب، وهو صالح الحديث (4).

ورواه الحاكم وقال: صحيح، وعيسى صدوق لم يجرح قط (5).

وقال أبو داود: عيسى ضعيف (6). وقال أبو حاتم: ليس بالقوي (7). والله أعلم O.

*****

(1) في الأصل: (غيلان)، والتصويب من (ب) و"سنن الدارقطني".

و"علَاّن" لقبٌ لعلي بن عبد الرَحمن بن محمَّد بن المغيرة القرشي المخزومي، ونسب إلى جدُه (المغيرة)، وترجمته في "تهذيب الكمال":(21/ 51 - رقم: 4101).

(2)

"سنن الدارقطني"(1/ 68).

(3)

"المسند": (2/ 327)، وانظر:(2/ 442).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 63).

(5)

"المستدرك": (1/ 183) وكلامه مختصر.

(6)

"الميزان" للذهبي: (3/ 323 - رقم: 6607).

(7)

"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 288 - رقم: 1600) وفيه: (محلُه الصدق، ليس بالقوي).

ص: 102