المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (1): الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (1): الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء

كتاب الطَّهارة

‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

المتعدِّية.

وقالت الحنفيِّة: هو من الأسماء اللازمة، فهو بمعنى الطَّاهر.

وقد استدلَّ أصحابنا في المسألة بحديثين (1):

1 -

الحديث الأول: قال البخاريُّ: ثنا ابن [سِنَان](2) ثنا هُشيم ثنا سَيَّار ثنا يزيد الفقير قال: أنا جابر بن عبد الله أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " أُعطيتُ خمساً لم يعطهُنَّ أحدٌ قبلي

- فذكر منهن: - وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً".

هذه طريق البخاريِّ في (3)"الصَّحيح"(4).

2 -

وقد أخرجه مسلمٌ من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "فُضِّلت على الأنبياء بستٍّ

- فذكر منهنَّ: - وجُعلت لي الأرض طَهُوراً

(1)(بحديثين) ليست في (ب).

(2)

في الأصل: (شيبان)، والتصويب من (ب) و"صحيح البخاري".

(3)

في (ب)(و"التحقيق": (من).

(4)

"صحيح البخاري": (1/ 91، 119)؛ (فتح - 1/ 435، 533 - رقمي: 335، 438). وهو عند مسلم في "صحيحه": (2/ 63)؛ (فؤاد - 1/ 370 - رقم: 521) من طريق هشيم عن سيَّار عن يزيد عن جابر بلفظ: "جعلت لي الأرض طيِّبة طهوراً ومسجداً".

ص: 9

ومسجداً" (1).

3 -

وقد رواه مسلمٌ من حديث حُذَيْفَة، فقال: ثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ ثنا محمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ عن أبي مالكٍ الأَشْجَعيِّ عن رِبْعِيٍّ عن حُذَيْفَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلنا على النَّاس بثلاثٍ: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلُّها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طَهُوراً إذا لم نجد الماء".

انفرد بإخراجه مسلم (2).

قال أصحابنا: لو أراد بقوله: "طهوراً" أنَّه طاهرٌ لم يكن في ذلك فضيلة، لأنَّ ذلك طاهرٌ في حقِّ سائر الأنبياء.

4 -

الحديث الثَّاني: روى الترمذيُّ َوالنسائيُّ قالا: ثنا (3) قتيبة عن مالكٍ عن صفوان بن سُليمٍ عن سعيد بن سَلَمة - من آل بني الأَزْرق- أنَّ المغيرة بن أبي بُرْدَة أخبره أنَّه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّا نركب البحر، و [نحمل](4) معنا القليل من الماء، فإن توضَّأنا به عطشنا!

أفنتوضأُ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطََّهُور ماؤه، الحلُّ ميتته"(5).

قال الترمذيَّ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

(1)"صحيح مسلم": (2/ 64)؛ (فؤاد- 1/ 371 - رقم: 523).

وفي "التحقيق": (مسجداً وطهوراً).

(2)

"صحيح مسلم": (2/ 63 - 64)؛ (فؤاد- 1/ 371 - رقم: 522).

(3)

في "سنن النسائي": (أخبرنا).

(4)

زيادة من (ب) والمصدرين.

(5)

"جامع الترمذي": (1/ 111 - رقم: 69)؛ "سنن النسائي": (1/ 50، 176 -

رقمي: 59، 332).

ص: 10

ز: وقد روى هذا الحديث: الإمام أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3)، وأبو بكر ابن خزيمة (4) وأبو حاتم ابن حِبَّان (5) في "صحيحيهما".

وهو حديث مختلف في إسناده:

فقيل: عن صفوان بن سُلَيم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بُردة عن أبي هريرة، كما تقدَّم.

وقيل: عنه عن عبد الله بن سعيد المخزوميِّ.

وقيل: عنه عن سلمة بن سعيد عن المغيرة بن أبي بُردة عن أبي هريرة.

وقيل: عن المغيرة بن أبي بُردة عن أبيه عن أبي هريرة.

ورواه يزيد بن أبي حَبِيب عن الجُلَاح أبي كثير عن كثير (6) بن سلمة المخزوميِّ عن المغيرة بن أبي بُردة عن أبي هريرة (7).

وقال الترمذيُّ أيضاً: سألتُ محمَّدَ بنَ إسماعيل البخاريَّ عن هذا

(1)"المسند": (2/ 361) مطولاً و (2/ 237) مختصراً.

(2)

"سنن أبي داود": (1/ 188 - رقم: 84).

(3)

"سنن ابن ماجه": (1/ 136 - رقم: 386).

(4)

"صحيح ابن خزيمة": (1/ 59 - رقم: 111).

(5)

"الإحسان" لابن بلبان: (4/ 49 - رقم:1243؛ 12/ 62 - رقم: 5258).

(6)

(عن كثير) ليست في (ب).

(7)

هذه الأوجه من الاختلاف في إسناد الحديث ذكرها الحافظ المزي على هذا النسق في كتابه "تهذيب الكمال": (10/ 480 - رقم: 2289) في ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي، ولكن في الوجه الأخير إشكال من عدة وجوه:

1 -

أنه غير موجود في النسخة الخطية لـ "تهذيب الكمال" التي طبعت مصورة عن دار المأمون، وهي نسخة دون النسخ التي اعتمدها الأستاذ بشار عواد في تحقيقه للكتاب بكثير، ولكن هذا يدعونا إلى مزيد تحرير لهذا الموضع.

ص: 11

الحديث، فقال: هو حديث صحيحٌ (1).

قال البيهقيُّ: وإنَّما لم يخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيح" لأجل اختلافٍ وقع في اسم: سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بُردة (2).

وقد جمعتُ في حديث أبي هريرة [هذا](3) وشواهده من الأحاديث جزءً كبيراً O.

5 -

وروى أحمد: ثنا أبو القاسم بن أبي الزِّناد أخبرني إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مِقْسَم عن جابر بن عبد الله عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال في البحر: "هو الطََّهور ماؤه، الحلُّ ميتته"(4).

= 2 - أننا لم نقف على أحد ذكر هذا الوجه قبل المزي - إذا جزمنا بصحة ما في مطبوعة "تهذيب الكمال" -، مع أنه قد تكلم غير واحد من الحفاظ على الاختلاف الذي وقع على يزيد بن أبي حبيب في الحديث، ومنهم: الحافظ الدارقطني في "علله": (9/ 9 - رقم: 1614)، والحافظ البيهقي في "المعرفة":(1/ 133 - رقم: 5 وما بعده)، والحافظ ابن دقيق العيد في "الإمام":(1/ 103)، والحافظ مغلطاي في "الإعلام بسنته عليه السلام":(1/ 229)،

والحافظ الزيلعي في "نصب الراية": (1/ 97)، والحافظ ابن الملقن في أول "البدر المنير":(1/ 16 - 19).

3 -

أن الحافظ المزي ذكر الخلاف الذي وقع في هذا الحديث على الجلاح في ترجمته من "تهذيب الكمال": (5/ 177 - رقم: 988)، وفي تحفة الأشراف":(10/ 375 - رقم: 14618) ولم يذكر هذا الوجه.

4 -

أننا لم نقف على ذكر لكثير بن سلمة المخزومي في كتب التراجم التي بين أيدينا، لا في موضع ترجمته، ولا في ترجمة الراوي عنه (الجلاح أبو كثير)، ولا في ترجمة شيخه (المغيرة بن أبي بردة).

(1)

"علل الترمذي الكبير": (ص: 41 - رقم: 33).

(2)

"المعرفة": (1/ 132 - رقم: 2).

(3)

زيادة من (ب).

(4)

"المسند": (3/ 373).

ص: 12

ثم ساق المؤلف حديث أبي هريرة من طريق الإمام أحمد (1).

ز: حديث جابر: رواه ابن ماجه (2) وأبو حاتم (3) والدارَقُطْنيُّ (4).

وأبو القاسم ابن أبي الزِّناد: صدوقٌ.

وإسحاق بن حازم: وثَّقه أحمد (5) وابن معين (6)، وقال أبو حاتم: صالح الحديث (7). وقال الدارَقُطْنِيُّ: وإسحاق بن حازم هذا: شيخٌ مدينىٌّ، ليس بالقويِّ، وقد اختلف عنه في إسناد هذا الحديث (8) O.

قال: وقد رويناه أيضاً من حديث: أبي بكر الصدِّيق، وعليٍّ بن أبي طالب، وابن عبَّاس، وعمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جدِّه.

واحتجاج أصحابنا منه: أَنَّه لو أراد بالطَّهور الطَّاهر لم يكن جواباً عن السُّؤال، لأنَّ في الطَّاهرات ما يجوز التَّطهر به وما لا يجوز، فعلم أنَّ الطََّهور اسم مختصٌّ بما يتطهر به.

ز: قد قيل: إنَّ الطََّهور لازمٌ لفظاً ومعنًى؛ [وقيل: متعدٍّ لفظاً (1) ابن الجوزي ساقه من طريق أحمد عن عبد الرحمن عن مالك عن صفوان به، وهو في "المسند" كما سبق (ص: 11).

(2)

"سنن ابن ماجه": (1/ 137 - رقم: 388).

(3)

"الإحسان" لابن بلبان: (4/ 51 - رقم: 1244).

(4)

"سنن الدارقطني": (1/ 34).

(5)

"الجرح والتعديل": (2/ 216 - رقم: 740) من رواية صالح عنه. وفي "العلل" لعبد الله: (1/ 531 - رقم: 1250): (شيخ ثقة).

(6)

"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 73 - رقم: 158).

(7)

"الجرح والتعديل"، (2/ 216 - رقم: 740).

(8)

"علل الدارقطني": (1/ 220 - رقم: 26).

ص: 13

ومعنًى؛] (1) وقيل: لازمٌ لفظاً متعدٍّ معنًى.

قال شيخنا رضي الله عنه: والتَّحقيق في هذا أن يقال: إنَّ الطَّهور هنا ليس معدولاً عن طاهرٍ حتَّى يشاركه في اللزوم والتَّعدِّي بحسب اصطلاح النُّحاة - كما يقال (2): ضاربٌ و [ضروبٌ](3)، وآكلٌ وأكولٌ، ونائمٌ ونؤومٌ-، ولكن من أسماء الآلات التي تفعل بها، فإنَّهم يقولون: طَهُورٌ ووَجُورٌ (4) وسَعُوطٌ (5) ولَدُودٌ (6) وفَطُورٌ وسَحُورٌ: لما يتَُطَهَّر به ويُوجَر به ويُلَدُّ به ويُفْطَر عليه ويُتَسحَّر به، ويقولون: طُهُورٌ ووُجُورٌ وسُعُوطٌ ولُدُودٌ وفُطُورٌ وسُحُورٌ - بالضمِّ-: للمصدر الذي هو اسمٌ لنفس الفعل.

فيفرِّقون بين اسم الفعل واسم ما يفعل به: بالضمِّ والفتح، وهذا معروفٌ مشهورٌ عند أهل العلم بالعربية وغيرهم من الفقهاء والمحدِّثين، وإذا كان كذلك فالطَّهُور: اسمٌ لما يتطهَّر به.

وكذا قال تعالى في إحدى الآيتين: (وأنزلنا من السماء ماء طهوراً)[الفرقان: 48]، وفي الأخرى:(وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به)[الأنفال: 11].

وأمَّا اسم طاهر فإنَّه صفةٌ محضةٌ لازمةٌ، لا يدلُّ على ما يتطهر به أصلاً.

فصار الفرق بين الطَّاهر والطَّهور من جهة اللزوم والتَّعدية المعنويَّة

(1) زيادة من (ب).

(2)

في (ب): (كما في).

(3)

في الأصل: (مضروب)، والتَّصويب من (ب) و"الفروع" لابن مفلح.

(4)

في القاموس": (632): (الوَجور: الدَّواء يُوجَر في الفم، ويضمُّ) ا. هـ

(5)

في "المصباح المنير": (277): (السَّعوط- مثل رَسول-: دواء يصبُّ في الأنف) ا. هـ

(6)

في "القاموس": (405): (اللَدُود - كصَبور-: ما يصبُّ بالمُسْعُط من الدَّواء في أحد شقي الفم) ا. هـ

ص: 14