الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
394 -
وعن رافع بن خَديجٍ قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت، وخرجت فأخبرته، فقال:" لا عليك، الماء من الماء ". قال رافع: ثمَّ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل.
رواه الإمام أحمد من رواية رِشدين بن سعد، وفيه:(عن بعض ولد رافع عن رافع) لم يسمِّه (1).
395 -
وعن الزهري قال: سألتُ عروة عن الذي يجامع أهله ولا يُنْزِل، فقال: نُولِّ (2) النَّاس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدَّثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكَّة، ثُمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر النَّاس بالغسل.
رواه أبو حاتم البُستي (3) والدَّارَقُطني (4) O.
*****
مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل
.
وقال أبو حنيفة والشَّافعي: يستحب له.
لنا حديثان:
396 -
الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن ثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حُصَين بن قيس عن جده قيس بن عاصم أنَّه أسلم، فأمره النَبيُّ
(1)"المسند": (4/ 143).
(2)
كذا قرأناها من الأصل و (ب)، وفي "الإحسان":(على) وفي "سنن الدارقطني": (قول)، والله أعلم.
(3)
"الإحسان" لابن بلبان: (3/ 454 - 455 - رقم: 1180).
(4)
"سنن الدارقطني": (1/ 126 - 127).
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يغتسل بماءَ وسِدرٍ (1).
ز: رواه أبو داود (2) والنَّسائي (3) والتِّرمذي 4 وقال: حديثٌ حسنٌ (4).
وخليفة بن حُصَين: وثَقه النَّسائي (5) وابن حِبَّان (6)، وروى عنه الأغر ابن الصَبَاح فقط، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: الأغر بن الصَبَّاح عن خليفة بن حُصَين: ثقةٌ (7). وقال أبو حاتم: صالحٌ (8). وقال النَّسائي: ثقةٌ (9) O.
397 -
الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا عبد الرَحمن ثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقَبرُيٌ عن أبي هريرة أنَّ ثُمامة أسلم، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم:" اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل "(10).
ز: عبد الله بن عمر العُمَريُّ: تُكلم فيه.
ورواه البيهقي من رواية عبد الرَّزَّاق (11) عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن سعيد المقبُري عن أبي هريرة، وفيه: وأمره أن يغتسل فاغتسل (12).
(1)"المسند": (5/ 61).
(2)
"سنن أبي داود": (1/ 324 - رقم: 359).
(4)
"سنن النسائي": (1/ 109 - رقم: 188).
(5)
"الجامع": (1/ 595 - 596 - رقم: 605).
(5)
"تهذيب الكمال" للمزي: (8/ 313 - رقم: 1718).
(6)
"الثقات": (4/ 209).
(7)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 309 - رقم: 1154).
(8)
المرجع السابق.
(9)
"تهذيب الكمال" للمزي: (3/ 315 - رقم: 541).
(10)
"المسند": (2/ 304).
(11)
هو في "المصنف": (6/ 9 - 10 - رقم: 9834).
(12)
"سنن البيهقي": (1/ 171).
وعزاه المنقح في "المحرر": (1/ 134 - 135 - رقم: 114) إلى "صحيح ابن خزيمة" أيضاً، وهو فيه:(1/ 125 - رقم: 253).
وقال الطَّبرانيُّ: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله.
وقال الخطيب: ورواه عبد الله الأشجعي عن سفيان الثوريِّ عن عبيد الله بن عمر.
ورواه عبد الرزَّاق بن همَام عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر جميعاً عن سعيد المقَبِرُيِّ.
وفي "الصَّحيحين" أنه اغتسل، وليس فيه أمر النَّبي صلى الله عليه وسلم له بذلك (1).
398 -
وقال أبو يعلى الموصلي في "مسنده": حدثنا بشر بن سَيحَان ثنا عمرو بن محمَّد الرََّزِيني- قال: وما رأيت مثله بعيني قط- ثنا سفيان الثَوريُ عن رجلِ عن سعيد بن أبي سعيدِ المقبرُي عن أبي هريرة قال: لمََّا أسلم ثُمامة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، ويصلِّي ركعتين (2).
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل واجبٌ إن أصابته جنابة في الكفر.
ومن لم يوجب الغسل مطلقاً حمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب، لأنَّ استقراء أحوال المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقاً، فإنَّهم كانوا يدخلون في الدِّين أفواجاً- ولهم الأولاد والزَّوجات- ولا يؤمرون بالغسل، مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة O.
*****
(1)" صحيح البخاري": (1/ 125)؛ (فتح- 1/ 555 - رقم: 462).
"صحيح مسلم": (15/ 58)؟ (3/ 1386 - رقم: 1764).
(2)
"مسند أبي يعلى": (11/ 424 - 425 - رقم: 6547).