المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (86): أكثر النفاس أربعون يوما - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (86): أكثر النفاس أربعون يوما

‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

.

وقال الشافعيُّ: ستون.

لنا أحاديث:

470 -

قال الترمذي: ثنا نصر بن علي ثنا شجاع بن الوليد عن عليٌ ابن عبد الأعلى عن أبي سهلٍ عن مُسة (1) الأَزديةَ عن أمِّ سلمة قالت: كانت النُفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [أربعين](2) يومَا، وكنَّا نَطلي وجوهنا بالوَرس من الكَلَفِ (3).

قال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقةٌ، وأبو سهل ثقةٌ (4).

ز: رواه الإمام أحمد (5) وأبو داود (6) وابن ماجه (7) والدَارَقُطني وقال: مُسَّة لا تقوم بها حجَّة (8).

وقال [الترمذي](9): هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن

(1) في هامش الأصل: (حـ: مُسَّة أمُّ بُسَّة) ا. هـ

(2)

في الأصل: (أربعون)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"الجامع".

(3)

في " النهاية ": (5/ 173 - ورس): (الورس: نبت أصفر يصبغ به) ا. هـ

وفي " القاموس ": (ص: 1099 - الكلف): (الكلَف .... ومحركة: شيء يعلو الوجه كالسمسم، ولونْ بين السواد والحمرة، وحمرةٌ كدرة تعلو الوجه) ا. هـ

(4)

"الجامع": (1/ 182 - رقم: 139)، وستأتي تتمة كلام الترمذي.

(5)

"المسند": (6/ 300، 303، 304، 309 - 310).

(6)

"سنن أبي داود": (1/ 302 - رقم: 315).

(7)

"سنن ابن ماجه": (1/ 213 - رقم: 648).

(8)

"سنن الدارقطني": (1/ 221 - 222)، ولم نر كلامه في مُسَّة الأزدية في مطبوعة " السن "، ولعله ساقط أو في رواية أخرى، فقد أورده الغساني في " تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني ":(ص: 97 - رقم: 139).

(9)

في الأصل و (ب): (الدارقطني)، ولكنها صححت في هامش الأصل، فكتب:(ص: الترمذي).

ص: 416

مُسَّة عن أمِّ سلمة، واسم أبي سهل: كثير بن زياد، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.

وقال أحمد في عليِّ بن عبد الأعلى: ليس به بأسٌ (1). وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ (2).

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: أبو سهل كثير بن زياد ثقة (3). وقال أبو حاتم: ثقةٌ من أكابر أصحاب الحسن (4) O.

471 -

وقال الدَارَقُطْنيُ: ثنا يزداد بن عبد الرحمن ثنا أبو سعيدِ الأشج ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلَّام بن [سَلم](5) عن حُميد عن أنسِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وقت النُفساء أربعون يومَا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك "(6).

ز: روى ابن ماجه لسلَّام هذا الحديث الواحد (7) O.

472 -

وقال الدَارَقُطنيُ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيدِ ثنا أبو شيبة ثنا أبو بلال (8) ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسَان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقَت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن [أربعين](9) يومًا.

(1)"العلل" برواية عبد الله: (3/ 283 - رقم: 5259).

(2)

"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 196 - رقم: 1075).

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 151 - رقم: 842).

(4)

المرجع السابق.

(5)

في الأصل: (سالم)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 220)، وقال:(لم يروه عن حميد غير سلام هذا، وهو سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث) ا. هـ

(7)

"سنن ابن ماجه": (1/ 213 - رقم: 649).

(8)

في هامش الأصل: (قيل: اسمه: مرداس بن محمد) ا. هـ

(9)

في الأصل: (أربعون)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

ص: 417

قال أبو بلال: ثنا حِبَان (1) عن عطاء [عن](2) عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (3).

473 -

قال الدَارَقُطنِي: وثنا عبد الباقي بن قانع ثنا موسى (4) بن زكريا ثنا عمرو بن الحُصَين ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عَبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنتظر النفساء [أربعين] (5) ليلة، فان رأت الطَّهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل، وتصلّي، فإن غلبها الدَّم توضَّأَت لكلّ صلاة"(6).

474 -

وقد روى حسين بن علوان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنُّفساء أربعين يومَا إلا أن ترى الطهر قبل، فتغتسل وتصلِّي، ولا يقربها زوجها في الأربعين.

هذه الأحاديث ليس فيها ما يصحُّ:

أمَّا الأوَل: فلم يروه عن حُميد غير سلَّام الطَّويل، قال يحيى بن معينِ: لا يكتب حديثه (7). وقال النَسائي (8) والدارَقُطني (9): متروكٌ. وقال

(1) في هامش الأصل: (حـ: هو: أبو علي العنزي، أخو مندل) ا. هـ

(2)

في الأصل: (ابن)، والتصويب من (ب) و"التحقيق".

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 220).

(4)

في "التحقيق": (أبو موسى) خطأ.

(5)

في الأصل: (أربعون)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 221).

(7)

"الكامل" لابن عدي: (3/ 299 - رقم: 766) من رواية ابن أبي مريم عنه، وفيه:(ضعيف لا يكتب حديثه) ا. هـ

(8)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 113 - رقم: 237) وفيه: (متروك الحديث).

(9)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 233 - رقم: 265).

ص: 418

عبد الرحمن بن يوسف بن خِرَاشِ: كذَّاب (1).

قال الدَارَقُطنيُ: وأبو بلال الأشعريُّ ضعيفٌ، وعطاء هو: ابن عجلان، متروك الحديث (2).

وعمرو بن الحصين وابن علاثة: متروكان.

قال ابن حِبَان: وكان حسين بن علوان يضع الحديث، كذَّبه أحمد ويحيى (3).

475 -

وقد روى أصحابنا عن أبي هريرة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مضى أربعون فهي مستحاضة، تغتسل وتصلِّي".

وما أعرف هذا الحديث.

*****

(1)"تاريخ بغداد": (9/ 197 - رقم: 4774).

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 220).

(3)

"المجروحون": (1/ 245)، وانظر ما تقدم:(ص: 413).

ص: 419