الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ
.
وقال أبو حنيفة: يصلي به ما لم يحدث.
واحتجَ:
بالحديث المتقدِّم (1): " الصعيد وَضوء المسلم
…
".
واحتجَ أصحابنا:
434 -
بما رواه الدَارَقُطنيُ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعدان ثنا شُعيب بن أيُّوب ثنا أبو يحيى الحِمانيُ عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهدِ عن ابن عبَّاس قال: من السُنَّة أن لا يصلي بالتيمُم أكثر من صلاةٍ واحدةٍ (2).
الِحِمانيُ وابن عمارة: متروكان.
ز: أبو يحيى الحمانيُ: عبد الحميد بن عبد الرحمن، ليس بمتروكٍ، بل هو من رجال " الصحيح "(3)، وقد وثَّقه يحيى بن معين (4) وغيره، وضعَّفه أحمد (5) وغيره، وكأنه اشتبه عليه بابنه يحيى بن عبد الحميد، فإنَّه هو المشهور بالضعف.
وقد رواه عبد الرزاق وغيره عن الحسن بن عمارة (6).
435 -
وعن نافعِ عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاةٍ وإن لم يحدث.
(1) برقم: (433).
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 185).
(3)
"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 909 - رقم: 977).
(4)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 270، 516 - رقمي: 1273، 2522)، برواية الدارمي:(ص: 186 - رقم: 674).
(5)
"المعرفة" للفسوي: (3/ 82)؛ "الكامل" لابن عدى: (5/ 321 - رقم: 1470).
(6)
" المصنف ": (1/ 214 - 215 - رقم: 830).