المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ

‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

.

وقال أبو حنيفة والشَافعيُّ: تطهر (1).

لنا أحاديث:

أشهرها حديث ابن عُكَيم:

82 -

قال أحمد: ثنا خلف بن الوليد ثنا عبَاد بن عبَّاد ثنا خالد الحذَّاء عن الحكم بن عُتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكَيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلامٌ شاب - قبل موته بشهرِ أو شهرين: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(2).

ز: (3) وروى هذا الحديث: أبو داود (4) والنَّسائي (5) وابن ماجه (6) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (7) والترمذيَّ وقال: حديث حسن (8).

(1) في هامش الأصل: (قال معمر: كان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: ليستمتع به على كل حال. قال أبو عبد الله المروزي [هو محمَّد بن نصر]: وما علمت أحداً قال ذلك قبل الزهريَّ. وقال الطحاويَّ: قال الليث بن سعد: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا يبست، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الإنتفاع به، والبيع من الإنتفاع. قال الطحاوي: ولم نجده إلا عن الليث. قال ابن عبد البر: وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك) ا. هـ

وهذا النَصُ مأخوذٌ من "التمهيد" لابن عبد البر: (4/ 154، 156).

(2)

"المسند": (4/ 310).

(3)

(ز) سقطت من (ب).

(4)

"سنن أبي داود": (4/ 431 - رقم: 4124).

(5)

"سنن النسائي": (7/ 175 - رقمي: 4249، 4250).

(6)

"سنن ابن ماجه": (2/ 1194 - رقم: 3613).

(7)

"الإحسان" لابن بلبان: (4/ 93 - رقمي: 1277، 1278).

(8)

"الجامع": (3/ 343 - رقم: 1729).

ص: 103

وقال الإمام أحمد: إسناد جيد، يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكيم (1).

وقال مَرَّة: ما أصلح إسناده (2).

ورواه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني في "معجمه الأوسط"، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة-: "إني كنت رخَّصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب"(3).

وهو من رواية فَضَالة بن مُفَضَل بن فَضَالة المصري، قال أبو حاتم الرَازيَّ: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم (4).

وعن عبد الله بن عُكيم قال: ثنا مشيخةٌ لنا من جهينة أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كتب إليهم: " [أن] (5) لا ينتفعوا من الميتة بشي؟ ".

رواه البخاريَّ في "تاريخه"(6)، وأبو حاتم بن حِبَان في "صحيحه"(7).

وقال الترمذيَّ: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذكر فيه:(قبل وفاته بشهرين). وكان يقول: هذا آخر أمر النَبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ ثمَّ ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخِ من جهينة (8).

(1) نقله أيضاً ابن قدامة في "المغني": (1/ 91).

(2)

نقله أيضاً ابن قدامة في "الكافي": (1/ 40).

(3)

"المعجم الأوسط": (1/ 39 - رقم: 104).

(4)

"الجرح والتعديل" لابنه: (7/ 79 - رقم: 447).

(5)

زيادة من (ب) والمرجعين الآتيين.

(6)

"التاريخ الكبير": (7/ 167 - رقم: 743).

(7)

"الإحسان" لابن بلبان: (4/ 95 - رقم: 1279).

(8)

"الجامع": (3/ 344 - رقم: 1729).

ص: 104

هكذا روى الترمذيَّ عن أحمد، وهو خلاف المشهور المستفيض عنه.

83 -

وروى الحافظ الضياء في "المختارة" من حديث أبي عبد الله محمَّد ابن مسلم بن وارة (1) ثنا يحيى بن صالح- هو [الوُحَاظيُ](2) - ثنا عياض بن يزيد ثنا عبد الرَحمن بن نُباتة قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنتفع من الميتة بعَصَبٍ أو إهابٍ.

ذكر ابن أبي حاتم: عياض بن يزيد الكلبيَّ عن عبد الرَحمن بن نُباتة، وعنه يحيى بن صالح [الوُحَاظيُ](2)، ولم يذكر فيه جرحَا (3) O.

84 -

الحديث الثَاني: قال الإمام أحمد: ثنا إسماعيل (4) ثنا [سعيد](5) عن قتادة عن أبي المَلِيح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع (6).

ز: رواه (7) أبو داود (8) والنَسائيُ (9) والحاكم وصحَحه (10)، [و] (11) الترمذيَّ وزاد: أن تفترش (12).

(1) في (ب): (دارة) خطأ.

(2)

في الأصل: (الخوطي) خطأ، والتصويب من (ب).

(3)

"الجرح والتعديل": (6/ 409 - رقم: 2293).

(4)

في "المسند": (وابن جعفر).

(5)

في الأصل: (شعبة)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"المسند" و"أطرافه":(1/ 252 - رقم: 126)، وانظر:"تحفة الأشراف": (1/ 63 - رقم: 131).

(6)

"المسند": (5/ 74)، ولنظر:(5/ 75).

(7)

في (ب): (ورواه).

(8)

"سنن أبي داود": (4/ 434 - رقم: 4129).

(9)

"سنن النسائي": (7/ 176 - رقم: 4253).

(10)

"المستدرك": (1/ 144).

(11)

زيادة من (ب).

(12)

"الجامع": (3/ 372 - رقم: 1770).

ص: 105

85 -

وعن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له: أنشدك الله (1)، هل تعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السّباع والرُّكوب عليها؟ قال: نعم.

رواه أبو داود (2) والنَّسائيُ، وهذا لفظه (3).

86 -

وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النُّمور.

رواه الإمام أحمد (4) وأبو داود (5) وابن ماجه (6) والنَّسائيُّ (7).

87 -

وروى الإمام أحمد (8) وأبو داود (9) والنَّسائيُّ (10) عن معاوية أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: نهى عن ركوب النّمار.

88 -

وعن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب و [مياثر](11) النُّمور.

رواه أحمد (12) والنَسائيُ (13).

(1) في (ب) و"سنن النسائي": (أنشدك بالله).

(2)

"سنن أبي داود": (4/ 432 - 433 - رقم: 4128).

(3)

"سنن النسائي": (7/ 176 - رقم: 4255).

(4)

"المسند": (4/ 134) في حديث طويل أوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر

).

(5)

"سنن أبي داود": (4/ 399 - 401 - رقم: 4046).

(6)

"سنن ابن ماجه": (2/ 1205 - رقم: 3655).

(7)

"سنن النسائي": (8/ 143 - رقم: 5091).

(8)

"المسند": (4/ 92، 99).

(9)

"سنن أبي داود": (2/ 440 - 441 - رقم: 1791).

(10)

"السنن الكبرى": (5/ 508 - رقم: 9816).

(11)

في الأصل: (سائر)، والتصويب من (ب) والمرجعين.

(12)

"المسند": (4/ 131 - 132).

(13)

"سنن النسائي": (7/ 176 - رقم: 4254).

ص: 106

89 -

وعن أبي هريرة عن النَبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصحبُ الملائكةُ رفقةَ فيها جلدُ نمرٍ".

رواه أبو داود (1) O.

90 -

الحديث الثَالث: رواه أصحابنا من حديث جابر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينتفع من الميتة بشيء ".

ز: قال صاحب "المغني": رواه أبو بكر الشَّافعيُّ بإسناده عن أبي الزُّبير عن جابر، وإسناده حسن (2).

وقد رواه ابن وهب في "مسنده" عن زمعة بن صالح عن أبي الزُبير عن جابر ولفظه: "لا تنتفعوا بشيء من الميتة- أو لا تنتفعوا بالميتة-".

وزمعة فيه كلام، وللحديث علَةٌ ذكرها ابن مُفَوَّز وغيره، وقد تقدِّم من حديث ابن عُكيم أيضاً (3) O.

احتجَّ الخصم بأحاديث:

91 -

الحديث الأوَل: قال الإمام أحمد: ثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأَوْزَاعِيُ عن الزُّهريِّ عن عبيد الله [بن عبد الله](4) عن ابن عبَّاس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ ميتة، فقال:"ألا استمتعتم بجلدها؟ " قالوا: يا رسول الله، إنَها ميتة. قال:"إنَّما حرَّم أكلها "(5).

(1)"سنن أبي داود": (4/ 432 - رقم: 4127).

(2)

"المغني": (1/ 91).

(3)

رقم: (82).

(4)

زيادة من (ب) و"التحقيق".

(5)

"المسند": (1/ 329 - 330).

ص: 107

أخرجه البخاريُّ (1) ومسلم (2) في "الصَّحيحين".

92 -

طريق آخر لهذا الحديث: قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا إبراهيم بن هانئ ثنا عمرو بن الرَّبيع بن طارق ثنا يحيى بن أيُّوب عن عُقيل عن الزُهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاةٍ ميتةٍ، فقال:"هلا انتفعتم بإهابها؟! " قالوا: يا رسول الله، إنَّها ميتةٌ.

قال: "إنَما حرَّم أكلها، أوَليس في الماء والقَرَظ ما يطهِّرها؟! "(3).

93 -

قال الدَارَقُطْنيُ: وأنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو عتبة الحمصيُ ثنا بقيَة بن الوليد قال: حدَثني الزبيديَّ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاةِ قد نَفَقَت (4)، فقال:"ألا استمتعتم بجلدها؟ "

قالوا: يا رسول الله، إنَها ميتةٌ، قال:"إنَ دباغَها ذكاتُها "(5).

94 -

قال الدَارَقُطْنيُ: وثنا ابن صاعد ثنا أحمد بن أبي بكر المقدميُ ثنا محمَّد بن كثير العبديَّ ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهريَّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي قبله، وقال:"دباغ إهابها طهورُها"(6)

95 -

قال الدَّارَقُطنيُ: وثنا ابن صاعد ثنا هلال بن العلاء ثنا عبد الله بن جعفر ثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري بمثل الحديث

(1)"صحيح البخاري": (2/ 378، 3/ 551، 7/ 126)؛ (فتح- 3/ 355 - رقم: 1492؛ 4/ 413 - رقم: 2221؛ 9/ 658 - رقم: 5531، 5532).

(2)

"صحيح مسلم": (1/ 190)؛ (فؤاد- 1/ 276 - رقم: 363).

(3)

"سنن الدارقطني": (1/ 41 - 42).

(4)

في "النهاية": (4/ 99): (يقال: "نَفَقَتِ الدابة" إذا ماتت) ا. هـ

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 42).

(6)

"سنن الدارقطني": (1/ 43).

ص: 108

الذي تقدَّم، وقال فيه:"إنَّما حُرم عليكم لحمها، ورُخص لكم في مَسْكها"(1).

قال الدَارَقُطْنِيُ: هذه أسانيد صحاح (2).

96 -

الحديث الثَاني: قال الإمام أحمد: حدَثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وَعْلة عن ابن عبَّاس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(3).

انفرد بإخراجه مسلم (4).

97 -

طريق آخر: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا البغويَّ ثنا محمَّد بن بكَار ثنا فُليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرَحمن بن وَعْلة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دباغ كل إهاب طهوره "(5).

ز: زعم بعضهم أن حديث ابن وَعْلة متفقٌ عليه: وليس كذلك، بل انفرد بإخراجه مسلم، ولفظه:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر "(6).

ولفظ أحمد (7) والتَّرمذيَّ (8) وغيرهما: "أيما إهاب دبغ فقد طهر ". 98 - ولمسلم عن عبد الرَحمن بن وَعْلة قال: سألت عبد الله بن

(1) في "النهاية": (4/ 331): (المَسْك، بسكون السين: الجلد) ا. هـ

(2)

"سنن الدارقطني": (1/ 44).

(3)

"المسند": (1/ 219).

(4)

"صحيح مسلم": (1/ 191)؛ (فؤاد- 1/ 277 - رقم: 366).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 46).

وفي هامش الأصل: (حـ: قال ابن عبد البر في "التمهيد"[4/ 152]: سماع ابن وعلة من ابن عباس صحيح ا. هـ.

(6، 7) سبق عزوه.

(8)

"الجامع": (3/ 442 - رقم: 1728).

ص: 109

عبَّاس، قلت: إنَّا نكون بالمغرب- ومعنا البربر والمجوس- نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل [ذبائحهم](1)، ونؤتى بالسقاء يجعلون فيه الودك؟

فقال ابن عبَّاس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "دباغه طهوره "(2).

99 -

وعن ابن عبَّاس أنَّ سودة زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مَسْكها (3)، ثُمَّ ما زلنا ننبذ فيه حتَى صار شَنًّا (4).

رواه البخاريَّ (5) O.

100 -

الحديث الثَالث: قال الإمام أحمد: ثنا بهز ثنا همَام ثنا قتادة عن

الحسن [عن](6) جَوْن بن قتادة عن سلمة بن المُحبَّق أنَه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

في غزوة تبوك فأتى على بيتِ قُدَّامه قِربة معلقة، فسأل الشَراب، فقيل: إنَّها

ميتة. فقال: " ذكاتها [دباغها] (7) ".

قال أحمد بن حنبل: جون لا يعرف (8).

ز: جون: هو ابن قتادة بن الأعور بن ساعدة بن عوف بن كعب بن

(1) في الأصل: (ذبحهم)، والمثبت من (ب) و"صحيح مسلم".

(2)

"صحيح مسلم": (1/ 191)؛ (فؤاد- 1/ 278 - رقم: 366).

(3)

سبق تفسيرها (ص: 109 تعليق رقم: 1).

(4)

في "النهاية": (2/ 506): (الشنان: الأسقية الخلقة، واحدها "شَن، وشَنَة"، وهي أشدُ

تبريدَ للماء من الجدد).

(5)

"صحيح البخاري": (8/ 396)؛ (فتح- 11/ 569 - رقم: 6686).

(6)

في الأصل: (ابن)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"المسند".

(7)

"في الأصل: (طهورها)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"المسند": (5/ 6).

(8)

"مسائل الإمام أحمد" لأبي داود: (ص: 407 - رقم: 1916) وفيه: (شيخ لا يعرف، لم يحدَّث عنه غير الحسن)؛ و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 542 - رقم: 2251)؛ و"الكامل" لابن عدي: (2/ 178 - رقم: 365) كلاهما من رواية أبي طالب.

ص: 110

عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم التَميميُ ثمَّ العبشميُّ البصريَّ، يقال: أنَّ له صحبة، ولم يثبت ذلك، روى عن الزبير بن العوَام- وشهد معه الجمل- وعن سلمة بن المحبَق الهذليَّ حديث "ذكاة الأديم دباغه "، وحديث: أن رجلَا وقع على جارية امرأته

- على خلافِ في ذلك-، روى عنه الحسن البصريَّ وقتادة- إن كان محفوظاً- وقرَة بن الحارث البصريُّ.

101 -

قال هُشَيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن جَوْن بن قتادة: كنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فمرَّ بعض أصحابه بسقاءَ معلقِ فيه ماء، فأراد أن يشرب، فقال له صاحب السقاء: إنَه جلد ميتة. فأمسك حتَى لحقهم النَبيُ صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال:"اشربوا، فإن دباغ الميتة طهورها ".

هكذا رواه أحمد بن منيع وشجاع بن مخلد ويحيى بن أيُّوب المقابريَّ عن [هُشيم](1) - من دون ذكر سلمة بن المُحبَق فيه-، وذلك معدودٌ من أوهام [هُشيم](2).

قال الحافظ أبو عبد الله بن مَنْدَه: ورواه الحسن بن عرفة وعمرو بن زرارة وغيرهما عن هُشيم عن منصور ويونس بن عبيد وغيرهما عن الحسن عن سلمة بن المحبَّق، من غير [ذكر](3) جون فيه.

ورواه قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبَق. وهو الصَحِيح. انتهى ما حكاه ابن مَنْده.

ورواه زكريا بن يحيى زحمويه الواسطيُ عن هشيم عن منصور عن الحسن

(1، 2) في الأصل (هاشم)، والتصويب من (ب) و"تهذيب الكمال":(5/ 162 - رقم: 984).

(3)

في الأصل: (ابن)، والتصويب من (ب) و"تهذيب الكمال".

ص: 111

عن جَوْن بن قتادة عن سلمة بن المحبَق. وهو الصَحيح فيما حكاه الحافظ أبو نُعَيْم منتصراً لهُشَيم، راداً (1) على من نَسب [الوهم إليه](2)، وهو أبو عبد الله بن مَنْدَه:

قال في "معرفة الصَحابة": جَوْن بن قتادة التميميُ، عداده في أهل البصرة، لا تصحُ له صحبةٌ ولا رُؤيةٌ، وَهِمَ هُشَيم في حديثه.

وقال أبو نُعَيْم في "معرفة الصَحابة"(3): جَوْن بن قتادة التميميُّ (4)، يعدُّ في البصريين، لا تثبت له صحبةٌ ولا رُؤية، ذكره بعض الواهمين في الصَّحابة، ونسب وهمه إلى هُشَيم، وهو وهم، لأن زكريا بن يحيى زحمويه رواه عن هشيم مجوداً- يعني بذكر سلمة بن المحبَّق في إسناده-.

قال شيخنا أبو الحجاج- رضي الله عنه: وقد أصاب ابن مَنْدَهَ فيما نسبه إلى هُشَيم من الوَهْم، لأن ذلك هو المحفوظ عن هشيم، رواه غير واحدٍ عنه كذلك؛ وأمَّا رواية زحمويه فشاذَةٌ عن هشيم، لكن قد وهم ابن مَنْدَه في قوله: إنَّ الحسن بن عرفة وعمرو بن زرارة وغيرهما رووه عن هشيم بالإسناد الذي ذكره. إنَّما ذلك الإسناد للحديث الثَاني- وهو: أن رجلاً خرج في سفرٍ فبعثت معه امرأته بخادم (5) تخدمه، فوقع عليها في سفره

-، وقد اختلف فيه على الحسن أيضاً:

رواه: أبو حرَّة واصل بن عبد الرَّحمن ومنصور بن زاذان ويونس بن

(1) تصحفت في "تهذيب الكمال" إلى (زاد).

(2)

في الأصل: (إليه الوهم)، والمثبت من (ب) و"تهذيب الكمال".

(3)

"معرفة الصحابة": (2/ 637 - 638 - رقم: 533) باختصار وتصرف.

(4)

من قوله: (عداده في أهل البصرة) إلى هنا سقط من مطبوعة "تهذيب الكمال"، وهو موجود في النسخة الخطَِّيَّة له فليلحق.

(5)

أي جارية، كما سبق (ص: 111).

ص: 112

عبيد ومبارك بن فضالة وهشام بن حسَان عن الحسن عن سلمة بن المحبَق، ليس بينهما أحد.

وكذلك رواه: محمَّد بن مسلم الطَائفيُ وحمَاد بن زيدٍ عن عمرو بن دينارٍ عن الحسن.

وتابعهما سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن.

ورواه سفيان بن عُيَينَة عن عمرو بن دينار فاختلف عليه فيه:

فرواه عبيد الله بن عمر القواريريَّ عنه عن عمرو عن الحسن [عن سلمة](1) كما تقدَم.

ورواه العبَاس بن يزيد البَحْرانيُ عنه عن عمرو عن الحسن عن رجل عن سلمة.

ورواه بكر بن بكَار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن جَوْن بن قتادة - أو عن رجل - عن سلمة.

وقيل عنه بهذا الإسناد: عن جَون بن قتادة عن سلمة بن المحبَّق، من غير شكٍ.

وقال أبو طالب (2): سألته- يعني أحمد بن حنبل- عن جون بن قتادة، فقال: لا يعرف. قلت: يروي غير هذا الحديث؟ قال: لا. يعني حديث الدباغ.

وقال أبو الحسن بن البرَاء عن عليَّ بن المديني في هذا الحديث: رواه

(1) زيادة من (ب) و"تهذيب الكمال".

(2)

رواه من طريقه ابن عَدِي في "الكامل": (2/ 178 - رقم: 365).

ص: 113

قتادة عن الحسن عن جَوْن بن قتادة، وجَوْن معروفٌ، وجون لم يرو عنه غير الحسن إلا أنَّه معروف.

وقال في موضعٍ آخر: الذين روى عنهم الحسن من المجهولين

فذكرهم، وذكر فيهم: جون بن قتادة.

وقال خليفة بن خيَّاط (1): أدرك ابن الزبير.

وقال محمَّد بن سعد (2): قتادة بن الأعور بن ساعدة بن عوفٍ بن كعبٍ ابن عبد شمس-[وهو عبشمس](3)، وليس عبد شمس إلا في قريش- بن سعد بن زيد [](4) مناة بن تميم، صحب النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قبل الوفد، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بالشبكة [](5) - موضع بالدَّهْناء-؛ وهو [أبو](6) الجون بن قتادة.

وقال ابن عَدِيً (7): لم يعرف [له](8) أحمد بن حنبل غير حديث الدباغ، وقد ذكرت بذلك الإسناد [حديثاً](9) آخر، وما أظنُّ له غيرهما-

(1)"الطبقات ": (ص: 195 - 196).

(2)

"الطبقات الكبرى": (7/ 62).

(3)

في الأصل و"تهذيب الكمال": (عبد شمس) خطأ، والتصويب من (ب) و"الطبقات الكبرى".

(4)

أقحمت في الأصل: (ابن) فحذفناها.

(5)

أقحمت في الأصل كلمة: (في) فحذفناها.

(6)

في الأصل: (أبي)، والتصويب من (ب) و"الطبقات الكبرى" و"تهذيب الكمال".

(7)

"الكامل": (2/ 178 - رقم: 365).

(8)

زيادة من (ب) و"الكامل" و"تهذيب الكمال".

(9)

في الأصل و (ب): (حديث)، والمثبت من مطبوعتي "الكامل" و"تهذيب الكمال".

(تنبيه): قال الذهبي في "السير" تحت ترجمة الحافظ ابن عدي: (16/ 154 - رقم: 111): (

تقدَّم في هذه الصناعة على لحنٍ فيه يظهر في تأليفه .... قال الحافظ ابن عساكر: كان ثقة عل لحنٍ فيه) ا. هـ

فيحتمل أن يكون الخطأ من ابن عدي، والله أعلم.

ص: 114

يعني حديث بكر بن بكار-. روى له أبو داود (1) والنَّسائي (2) والطبرانيُ (3) حديث الدباغ (4).

والله أعلم O.

102 -

الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا محمَّد بن عَقيل بن خويلد ثنا حفص بن عبد الله ثنا إبراهيم بن طَهْمان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".

قال الدَارَقُطْنِيُ: إسناد حسن (5).

103 -

الحديث الخامس: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا محمَّد بن مخلد (6) ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا عليُ بن عيَّاش ثنا محمَّد بن مطرَّف [عن زيد بن أسلم](7) عن عطاء بن يسار عن عائشة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: " طهور كل أديم دباغه ".

قال الدَارَقُطْنِيُ: إسناده كلهم ثقات (8).

ز: إبراهيم بن الهيثم: تُكلم فيه: والمحفوظ حديث زيد عن ابن وَعْلة (9).

(1)"سنن أبي داود": (4/ 430 - 431 - رقم: 4122).

(2)

"سنن النسائي": (7/ 173 - 174 - رقم: 4243).

(3)

"المعجم الكبير": (7/ 46 - 47 - رقم: 6340، 6341، 6342).

(4)

"تهذيب الكمال": (5/ 162 - 166 - رقم: 984).

(5)

"سنن الدارقطني": (1/ 48).

(6)

في "سنن الدارقطني": (وآخرون).

(7)

زيادة من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

(8)

"سنن الدارقطني": (1/ 49) وفيه: (إسناد حسن كلهم ثقات).

(9)

تقدم (ص:109).

ص: 115

قال ابن عدِي في إبراهيم: حدَث ببغداد بحديث الغار عن الهيثم بن جَمِيل عن المبارك بن فَضَالة عن الحسن عن أنس عن النَبيِّ، فكذَّبه فيه النَّاس وواجهوه به

وأحاديثه مستقيمة سوى هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه (1) O.

104 -

طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا إسحاق [بن](2) عيسى أخبرني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط (3) عن محمَّد بن عبد الرَحمن بن ثوبان عن أُمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت (4).

ز: ورواه أبو داود (5) وابن ماجه (6) والنَّسائيُّ (7) وأبو حاتم بن حِبَان في "صحيحه"(8).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب "العلل": قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث- حديث [مالك](9) عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط (10) عن محمَّد بن عبد الرَحمن بن ثوبان عن أُمه عن عائشة أنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت- قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أُمُه، من أمُّه؟ كأَنه أنكره من أجل أمه (11).

(1)"الكامل": (1/ 274 - 275 - رقم: 115).

(2)

في الأصل (عن)، والتصويب من (ب) و"التحقيق".

(3)

في (ب): (قسط) خطأ.

(4)

"المسند": (6/ 73).

(5)

"سنن أبي داود": (4/ 430 - رقم: 4121).

(6)

"سنن ابن ماجه": (2/ 1194 - رقم: 3612).

(7)

"سنن النسائي": (7/ 176 - رقم: 4252).

(8)

"الإحسان" لابن بلبان: (4/ 102 - رقم: 1286).

(9)

زيادة من (ب) و"العلل".

(10)

في (ب): (قط) خطأ.

(11)

"العلل ومعرفة الرجال " لعبد الله بن أحمد: (3/ 192 - رقم: 4827).

ص: 116