المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير

صدوقٌ (1). وقال ابن عَدي: حسن الحديث، وأحاديثه مستقيمة (2).

وإبراهيم بن أبي يحيى: تقدَّم بعض الكلام [عليه](3) في الماء المشمَّس (4)، والله أعلم O.

*****

‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

.

وقال مالك والشَافعيُ: طاهرة.

57 -

ما روى البخاريَّ: ثنا سليمان بن حرب ثنا حمَاد بن زيد عن عمرو عن محمَّد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهليَة، ورخَّص في الخيل (5).

58 -

وقال النَسائيُ: أنا محمَّد بن عبد الله بن [يزيد](6) ثنا سفيان عن أيُّوب عن محمَّد عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إنَّ الله

(1)"تهذيب الكمال" للمزي: (10/ 456 - رقم: 2279).

(2)

"الكامل": (3/ 399 - رقم: 823).

(3)

زيادة من (ب).

(4)

(ص: 69).

(5)

"صحيح البخاري": (5/ 429، 7/ 125)؛ (فتح- 7/ 481 - رقم: 4219؛ 9/ 653 - رقم: 5524).

(6)

في الأصل: (زيد) والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن النسائي".

ص: 80

ورسوله ينهاكم (1) عن لحوم الحُمُر فإنها رجسٌ " (2).

59 -

وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: ثنا الخلَاّل ثنا علي بن جابر ثنا فزارة (3) ثنا أبو مالك [الجنبيُ](4) عن جُويبِر عن الضَحاك عن ابن عبَاس قال: كنت رِدْف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار له فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغسله.

جويبر: ليس بشيءٍ، والضَحَاك: لم يلق ابن عبَاس.

احتجَّ الخصم:

بقوله: أنتوضَأ بما أفضلت الحُمُر؟

وقد تقدَم في المسألة قبلها (5).

*****

في (ب) و"التحقيق": (ينهيانكم)، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح":(7/ 468 - رقم: 4199): (في رواية سفيان

"ينهاكم " بالإفراد، وفي رواية عبد الوهاب بالتثنية) ا. هـ

في حاشية السندي على النسائي: ("ينهاكم " ضميره: للرسول وذكر الله للتبرك وتعظيم أمر الرسول؛ أو لله، فإنه الحاكم والرسول مبلغ

ويحتمل رجع الضمير لكل واحد) ا. هـ.

والله أعلم.

(2)

"سنن النسائي": (7/ 203 - 204 - رقم: 4340).

وهو في "الصحيحين " من رواية سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس.

"صحيح البخاري": (فتح- 6/ 156 - رقم: 2991، 7/ 467 - رقم: 4198)؛ "صحيح مسلم": (3/ 1540 - رقم: 1940 - ط. فؤاد).

وعند البخاري أيضاً من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس "صحيح البخاري": (فتح- 7/ 467 - رقم: 4199، 9/ 653 - رقم: 5528).

وعند مسلم أيضاً من رواية يزيد بن زريع عن هام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس "صحيح مسلم": (3/ 1540 - رقم: 1940 ط. فؤاد).

(3)

كذا بالأصل و"التحقيق"، وفي (ب):(مرارة)، والله أعلم.

(4)

بياض في الأصل، والمثبت من (ب)، وفي "التحقيق":(الخشني).

(5)

رقم: (56).

ص: 81