الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشَافعيُ: يعيد الحاضر، وفي المسافر قولان O.
*****
مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل
الصحيح، وتيمَم للجريح.
وقال أبو حنيفة ومالك: الاعتبار بالأكثر، فإن كان أكثر صحيحاً غسله، وسقط التيمُم، وبعكسه إذا كان جريحاً.
لنا:
441 -
ما روى الدَارَقُطنِيُ: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث (1) ثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبيُ ثنا محمَّد بن سلمة عن الزبير بن خُرَيق عن عطاءٍ عن جابرٍ قال: خرجنا في سفرٍ، فأصاب رجلاً منَّا حَجَرٌ، فشجَّه في رأسه، ثمَّ احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصةً في التيمُم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلمَّا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال:" قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟! فإنَما شفاء العِيَّ السؤال، إنَّما كان يكفيه أن يتيمَم، ويعصر- أو: يعصب- على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده " شك موسى (2).
ز: وروى هذا الحديث أبو داود (3) عن موسى (4).
(1) في "سنن الدارقطني" زيادة: (في كتاب الناسخ والمنسوخ).
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 189 - 190).
(3)
"سنن أبي داود": (1/ 316 - رقم: 340).
(4)
في هامش الأصل: (حـ: موسى شيخ أبي داود وابنه) ا. هـ