الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل التيمم
مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب
.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز.
لنا:
416 -
ما روى الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن عبد الله بن غيلان ثنا الحسن (1) بن الجنيد ثنا سعيد بن مسلمة ثنا أبو مالك الأشجعيُ عن رِبعي بن حِرَاش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وترابها طهوراً "(2).
وقد ذكرناه في أوَل الكتاب، وبيَّنَّا أنَه قد أخرج في " الصحيح "(3).
ز: حديث حذيفة هذا قد تقدَّم أن مسلماً رواه، لكن لفظه: " وجعلت
(1) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق" ومطبوعة "سنن الدارقطني" و"إتحاف المهرة" لابن حجر:(4/ 230 - رقم: 4163): (الحسين).
وقد ترجم الحافظ المزي في "تهذيب الكمال": (6/ 356 - رقم: 1300) للحسين بن الجنيد الدامغاني، ثم ترجم للحسن بن الجنيد بن أبي جعفر البغدادي- وهو الذي في الإسناد بحسب النظر في الشيوخ والتلاميذ الذين ذكرهم المزي-، وقال في آخر ترجمته:(وقد خلط بعضهم في هاتين الترجمتين والصواب ما ذكرناه إن شاء الله تعالى) ا. هـ وزاد الحافظ ابن حجر في "التهذيب": (2/ 288 - رقم: 590): (قلت: هذا بفتح الحاء والسين) ا. هـ
(تنبيه) وقع في مطبوعة "تهذيب التهذيب": (الحسين بن الجنيد بن أبي جعفر) وهو تصحيف، وصوابه:(الحَسَن) كما ضبطه الحافظ ابن حجر بالحروف، والله أعلم.
(2)
"سنن الدارقطني": (1/ 176).
(3)
برقم: (3).