الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعائشةُ.
ز: 175 - وقد روى البخاريَّ من حديث أبي هريرة ولفظه: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوءه، فإنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يده"(1).
وفي رواية: "إذا كان أحدكم نائماً ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإناء حتَّى يصبَّ على يده، فإنَّه لا يدري أين باتت".
ذكر مسلمٌ إسناده (2) O.
*****
مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث
.
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا في التَّيمُّم (3).
(1)"صحيح البخاري": (1/ 52)؛ (فتح- 1/ 263 - رقم: 162).
(2)
"صحيح مسلم": (1/ 161)؛ (فؤاد- 1/ 233 - رقم: 278) من رواية ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به.
وساق لفظه الإمام أحمد في "مسنده": (2/ 271).
(3)
في هامش الأصل: (حـ: فضلٌ. النية شرطٌ لطهارة الأحداث كلها، روي ذلك عن عليٌّ، وبه قال ربيعة ومالكٌ والليث بن سعدِ والَشافعيُ وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم.
وقال زُفَر والحسن بن صالح والأوزاعيُ- في رواية-: لا تشترط لشيء منها.
وقال أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي- في رواية أخرى عنه-: لا تشترط إلا للتَيمُم.
وحكى ابن الزَّاغوني وجها في المذهب أن النية لا تشترط لطهارة الحدث.
وقال ابن تميم: ولا تشترط لطهارة الخبث على الأصح، وفيه وجه: تشترط، وفيه ثالث: تشترط إن كانت على اليدين.
وحكى ذلك أيضاً صاحب "الرعاية" فيها. =
لنا ثلاثة أحاديث:
176 -
الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن كثير عن سفيان ثنا يحيى بن سعيد عن محمَّد بن إبراهيم التَّيميَّ عن علقمة بن وقَّاص عن عمر بن الخطَّاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"(1).
وأخرجه مسلم (2).
177 -
الحديث الثَّاني: قال مسلم: حدَّثني إسحاق بن منصور ثنا حَبَّان ابن هلال ثنا أبان ثنا يحيى أنَّ زيداً حدَّثه أبا سَلَاّم حدَّثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان".
انفرد بإخراجه مسلمٌ (3).
= قال صاحب "النِّهاية": والنية تنقسم إل فرضٍ وكفايةٍ [كذا] ومسنون.
ففرض العين: النية لطهارة الحدث ....
وفرض الكفاية: غسل الميِّت، وهل تشترط النية؟ فيه روايتان، أصحهما اعتبار النية.
ولو امتنعت المسلمة من غسل الحيض أجرى الزوج الماء على يديها ..... وسقطت النية للعذر، كالممتنع من الزكاة.
وهل لها أن تصلي بهذا الغسل؟ الصحيح أنَّها لا تصلِّي به.
وأمَّا المسنون فغسل .... ونحوه) ا. هـ وموضع النقط كلمات لم نتمكن من قراءتها.
انظر: "الأوسط" لابن المنذر: (1/ 369)؛ "المغني": (1/ 156)؛ "المجموع": (1/ 313)؛ "الإنصاف ": (1/ 306 وما بعدها).
(1)
"صحيح البخاري": (3/ 634 - 635)؛ (فتح- 5/ 160 - رقم: 2529).
(2)
"صحيح مسلم": (6/ 48)؛ (فؤاد- 3/ 1515 - رقم: 1907).
(3)
"صحيح مسلم": (1/ 140)؛ (فؤاد- 1/ 203 - رقم: 223).
وفي هامش الأصل: (قال البيهقيُ: إنَّما أخرجت هذا الحديث لوقوع الحاجة إليه عند استدلالنا بقوله تعال: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين). وإنكارهم ذلك=
178 -
الحديث الثَالث: أنبأنا محمَّد بن عبد الملك بن خَيْرُوْن أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحَرَشِيُ ثنا أبو العبَاس الأصم ثنا أبو عتبة (1) أحمد بن الفرج ثنا بقيَة ثنا إسماعيل بن عبد الله عن إياس عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله قولاً إلا بعمل، ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنيَّة، ولا يقبل قولاً وعملاً ونيَّة (2) إلا بإصابة السُّنَّة "(3).
ز: هذا حديث منكرٌ، وإسناده مظلمٌ.
وأبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصيُ: ضعَّفه محمَّدُ بن عوف الطَائيُ (4) وابن جَوْصَا (5)، وقال ابن عَدِي: هو وسط ليس ممن يحتجُ بحديثه أو يتديّن به، إلا أنَّه يكتب حديثه (6).
وقال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه ومحلُه عندنا محلُّ الصَّدق (7).
وقوله في الإسناد: (عن إياس) خطأٌ، والصَّواب:(عن أبان) وهو ابن
= وقولهم: أن الوضوء لبس من الدين.
وعن أبي هريرة مرفوعاً: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه ". قال ربيعة: معناه: الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءاً للصَلاة ولا غسلاً للجنابة) ا. هـ
والظاهر- والعلم عند الله- أن هذا من حواشي الناسخ. وانظر: "الخلافيات " للبيهقي: (1/ 292 - رقم: 113).
(1)
في "التحقيق": (أبو عبيد) خطأ.
(2)
في (ب): (وفيه) وفي "الجامع" للخطيب: (بنيَّةٍ).
(3)
"الجامع لأخلاق الراوي " للخطيب: (1/ 491 - رقم: 692).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (1/ 190 - رقم: 29)؛ "التاريخ " للخطيب: (4/ 340 - رقم: 2168).
(5)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (4/ 340 - رقم: 2168) من رواية أبي أحمد الحاكم عن أبي الحسن أحمد بن عمير- وهو ابن جَوصَا-.
(6)
"الكامل": (1/ 190 - رقم: 29).
(7)
"الجرح والتعديل": (2/ 67 - رقم: 124).