المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (26): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ١

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

-

- ‌مسألة (1): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء

- ‌مسألة (2): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً

- ‌مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم

- ‌مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت

- ‌مسألة (6): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء

- ‌مسألة (7): لا يجوز التوضُّؤ (1) بشيءٍ من الأنبذة

- ‌مسألة (8): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس

- ‌مسألة (9): إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس

- ‌مسألة (10): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين

- ‌مسألة (11): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير

- ‌مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ

- ‌مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك

- ‌مسألة (14): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا

- ‌مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

- ‌مسألة (16): لا يكره سُؤر الهر

- ‌مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ

- ‌مسألة (18): صوف الميتة وشعرها طاهر

- ‌مسألة (19): عظم الميتة نجسٌ

- ‌مسألة (20): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه

- ‌مسألة (21): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

- ‌مسألة (22): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ

- ‌مسألة (23): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهرٌ

- ‌مسألة (24): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر

- ‌مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان

- ‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

- ‌مسائل الاستنجاء

- ‌مسألة (27): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في

- ‌مسألة (28): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار

- ‌مسألة (29): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار

- ‌مسألة (30): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم

- ‌مسائل الوضوء

- ‌مسألة (31): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ

- ‌مسألة (32): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث

- ‌مسألة (33): التَسمية في الوضوء واجبةٌ

- ‌مسألة (34): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين

- ‌مسألة (35): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين

- ‌مسألة (36): يجب مسح جميع الرَأس

- ‌مسألة (37): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً

- ‌مسألة (38): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس

- ‌مسألة (39): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم

- ‌مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل

- ‌مسألة (41): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ

- ‌مسألة (42): الموالاة شرطٌ

- ‌مسألة (43): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف

- ‌مسألة (44): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية

- ‌مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل

- ‌مسألة (46): لمس النِّساء ينقض

- ‌مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء

- ‌مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش

- ‌فصل (49): ونحن نفرق بين القليل والكثير

- ‌مسألة (50): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه

- ‌مسألة (51): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم

- ‌مسألة (52): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم

- ‌مسألة (53): غسل الميت ينقض الوضوء (3)

- ‌مسائل المسح على الخفَّين

- ‌مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر

- ‌مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها

- ‌مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة

- ‌مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه

- ‌مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ

- ‌مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم

- ‌مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف

- ‌مسألة (61): إذا كان في (1) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها

- ‌مسائل الغسل

- ‌مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود

- ‌مسألة (63): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل

- ‌مسألة (64): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة

- ‌مسألة (65): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية

- ‌مسألة (66): غسل الجمعة سنَةٌ

- ‌مسائل التيمم

- ‌مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب

- ‌مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه

- ‌مسألة (69): التَّيمم لا يرفع الحدث

- ‌مسألة (70): يتيمَم لوقت كل صلاةِ

- ‌مسألة (71): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى

- ‌مسألة (72): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان

- ‌مسألة (73): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل

- ‌مسألة (74): إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه

- ‌مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3)

- ‌مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ

- ‌مسائل الحيض

- ‌مسألة (77): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم

- ‌مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف

- ‌مسألة (79): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى

- ‌مسألة (80): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا

- ‌مسألة (81): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز

- ‌مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ

- ‌مسألة (83): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا

- ‌مسألة (84): الحامل لا تحيض

- ‌مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:

- ‌مسألة (86): أكثر النَّفاس أربعون يومًا

الفصل: ‌مسألة (26): فأما الذهب فلا يجوز منه شيء

وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه ضبةٌ من فِضَة (1) O.

*****

‌مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء

.

وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.

احتجَ أصحابنا:

143 -

بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (2) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة"(3).

الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (4).

وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (5). وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (6).

(1)"المسند": (3/ 139، 155، 259).

(2)

في (ب): (شمير) خطأ.

(3)

"المسند": (6/ 453).

(4)

في "النهاية": (2/ 19): (هي الهنَة التي تُتَراءى في الرَمل لها بصيصٌ كأنها عين جرادة) ا. هـ

(5)

"العلل" برواية عبد الله: (1/ 534 - رقم: 1262)؛ و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 427 - رقم: 1943) من رواية صالح؛ وفيهما: (ضعيف الحديث).

(6)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 28 - رقم: 2971).

ص: 145

وقال ابن عَدِي: شهر لا يحتجُ [بحديثه](1). وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات المعضلات، عادل عبَاد بن منصور في الحج فسرق عيبته (2) فهو الذي يقول فيه القائل:

لقد باع شَهْرٌ دينَه بخَرِيْطةِ (3)

فمن يأمن القرَّاء بعدك ياشَهْرُ (4)

ز: هذا الذي حكاه ابن حِبَّان عن شَهْرِ (أنَّه عادل عبَّاد بن منصور فسرق عيبته) بعيد مخالفٌ لما حكاه غيره، قال يحيى بن أبي بكير الكرمانيُّ عن أبيه قال: كان شهر بن حوشب في بيت المال، فأخذ خَرِيْطةً فيها دراهم، فقال القائل:

لقد باع شَهْرٌ دينَه بخَرِيطَةٍ .... البيت (5).

وقال محمَّد بن جرير الطبريُّ: قال عليُّ بن محمَّد: قال أبو بكر الباهليُّ: كان شَهْرُ بنُ حَوْشَبِ على خزائن يزيد بن المهلَّب، فرفعوا عليه أنَه أخذ خَرِيْطَةً، فسأله يزيدُ عنها، فأتاه بها، فدعا يزيد الذي رفع عليه فشتمه، وقال لشَهْرِ: هي لك. قال: لا حاجة لي فيها. فقال القُطَامِيُّ الكَلْبِيُّ- ويقال: سنان بن مكبل النميري-:

لقد باع شَهْرٌ دينَه بخَرِيْطةٍ

فمن يأمَنُ القُرَّاء بعدك يا شَهْرُ

(1) في الأصل: (به)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"الكامل":(4/ 40 - رقم: 898) وما يأتي (1/ 203).

(2)

في "القاموس": (152): (العيبة: زَبِيلٌ من أَدَم، وما يجعل فيه الثياب) ا. هـ

(3)

في "القاموس": (858): (الخريطة: وعاءٌ من أدَم وغيره، يشرجَ على ما فيه) ا. هـ

(4)

"المجروحون"(1/ 361).

(5)

"المعرفة والتاريخ " للفسوي: (2/ 98) من رواية الدوري؛ "العلل" لعبد الله بن أحمد: (3/ 26 - رقم: 3997) من رواية أبي خيثمة؛ "الكامل" لابن عدي: (4/ 38 - رقم: 898) من رواية الفلاس، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي بكير به.

ص: 146

أَخَذْتَ بها شيئاً طفيفاً وبعتَه

من ابن جرير إن هذا هو الغدر (1)

وقد وثَّق شهراً: أحمد بن حنبل (2) ويحى بن معين (3) وأحمد بن عبد الله العجليُ (4) ويعقوب بن شيبة السَدوسيُ (5) وغيرهم، وتكلَّم فيه جماعة.

وداود: هو ابنُ يزيد الأَوْدِيَّ، وهو عمُ عبد الله بن إدريس، ضعَّفه غير واحد، وحسَّن ابنُ عَدي أمره، وقال: لم أر له حديثاً منكراً جاوز الحدَّ إذا روى عنه ثقةٌ، وإن كان ليس بقويٍّ في الحديث فإنَه يكتب حديثه، ويقبل إذا روى عنه ثقةٌ (6) O.

*****

(1)

" تاريخ الأمم والملوك ": (4/ 52 - سنة: 98).

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 383 - رقم: 1668) من رواية حرب بن إسماعيل.

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 383 - رقم: 1668) من رواية ابن أبي خيثمة.

(4)

"معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/ 461 - رقم: 741).

(5)

"تهذيب الكمال" للمزي: (12/ 585 - رقم: 2781).

(6)

"الكامل": (3/ 81 - رقم: 623).

ص: 147