الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الْجَامِيُّ (1): «أَيْ مِنْ غَيْرِ اشْتِرِاطِ زَمَنٍ؛ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوْتِ، فَلَا مَعْنًى لِاشْتِرَاطِهِ فِيْهَا» (2) اِنْتَهَى كَلَامُهُمَا.
فَعَلَى هَذَا لَا تَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ؛ إِذْ لَيْسَتْ فِعْلاً.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ النَّاظِمِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ) بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ - لَا لِلِاحْتِرَازِ - كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ التَّفْتَازَانِيِّ فِيْ الْمُخْتَصَرِ (3)؛ حَيْثُ قَالَ:
* * *
39 - وَاسْماً؛ فَلِانْعِدَامِ ذَا، وَمُفْرَداً؛
…
لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيْهِ قُصِدَا
وَاسْماً: أَيْ وَكَوْنُ الْمُسْنَدِ اسْماً
فَلِانْعِدَامِ ذَا: أَيْ لِعَدَمِ التَّقْيِيْدِ الْمَذْكُوْرِ مَعَ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ، بَلْ يَكُوْنُ لِإِفَادَةِ الدَّوَامِ وَالثُّبُوْتِ لِأَغْرَاضٍ تَتَعلَّقُ بِذَلِكَ؛ كَمَا فِيْ مَقَامِ الْمَدْحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُنَاسِبُهُ الدَّوَامُ وَالثُّبُوْتُ؛ كَقَوْلِهِ:[البسيط]
لَا يَأْلَفُ الدِّرْهَمُ الْمَضْرُوْبُ صُرَّتَنَا
…
لَكِنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهْوَ مُنْطَلِقُ (5)
(1) شارح الكافية، ت 898 هـ. انظر: الأعلام 3/ 296.
(2)
انظر: شرح كافية ابن الحاجب «الفوائد الضّيائيّة» 2/ 204.
(3)
ص 65.
(4)
هذا اعتراضٌ على كلام الشّارح الحمويّ الذي وردَ قبل قليل.
(5)
لجُؤَيَّة بن النَّضْر في الحماسة البصريّة 2/ 813، وجاءَ في معاهد التّنصيص 1/ 207 أنّه للنّضر بن جؤيّة أو لجؤيّة بن النّضر. وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 174، والبرهان الكاشف ص 141، ونهاية الأرب 7/ 53، والإيضاح 2/ 113، وإيجاز الطّراز ص 167.
يَعْنِيْ: أَنَّ الِانْطِلَاقَ ثَابِتٌ لَهُ، دَائِمٌ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَجَدُّدٍ.
قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (1):
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ (2): «الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْإِخْبَارِ إِنْ كَانَ هُوَ الْإِثْبَاتَ الْمُطْلَقَ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ بِالِاسْمِ، وَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِشْعَارِ زَمَانِ ذَلِكَ الثُّبُوْتِ فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ بِالْفِعْلِ» .
وَقَالَ أَيْضاً: «مَوْضُوْعُ الِاسْمِ عَلَى أَنْ يَثْبُتَ بِهِ الشَّيْءُ لِلشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ اقْتِضَاءِ أَنَّهُ يَتَجَدَّدُ وَيَحْدُثُ شَيْئاً فَشَيْئاً، فَلَا تَعَرُّضَ فِيْ (زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ) لِأَكْثَرَ مِنْ إِثْبَاتِ الِانْطِلَاقِ فِعْلاً لَهُ، كَمَا فِيْ (زَيْدٌ طَوِيْلٌ وَعَمْرٌو قَصِيْرٌ).
وَأَمَّا الْفِعْلُ فَإِنَّهُ يُقْصَدُ فِيْهِ التَّجَدُّدُ وَالْحُدُوْثُ، وَمَعْنَى (زَيْدٌ يَنْطَلِقُ): أَنَّ الِانْطِلَاقَ يَحْصُلُ مِنْهُ جُزْءاً فَجُزْءاً، وَهُوَ يُزَاوِلُهُ وَيُزَجِّيْهِ» اِنْتَهَى.
وَمُفْرَداً: أَيْ وَكَوْنُ الْمُسْنَدِ مُفْرَداً - أَيْ: غَيْرَ جُمْلَةٍ- فَلِكَوْنِهِ غَيْرَ سَبَبِيٍّ وَ
…
لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيْهِ قُصِدَا: لَا أَنَّهُ قَصَدَ تَقَوِّيَ الْحُكْمِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ سَبَبِيّاً؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ) أَوْ مُفِيْداً لِلتَّقَوِّيْ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَامَ) فَهُوَ جُمْلَةٌ قَطْعاً.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (3): «وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَسَّرَ الْمُسْنَدُ السَّبَبِيُّ بِجُمْلَةٍ عُلِّقَتْ عَلَى مُبْتَدَأٍ بِعَائِدٍ لَا يَكُوْنُ مُسْنَداً إِلَيْهِ فِيْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ، فَخَرَجَ الْمُسْنَدُ فِيْ نَحْوِ:(زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ أَبُوْهُ)؛ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ، وَفِيْ نَحْوِ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(1) ص 314.
(2)
ت 474 هـ. انظر: بغية الوعاة 2/ 101. وانظر: دلائل الإعجاز ص 174 وما بعدها.
(3)
ص 65.