الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
وَأَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ؛ أَيِ الطَّرَفَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَالْحِسِّيُّ هُوَ الْمُسْتَعَارُ لَهُ؛ نَحْوُ:{إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} [الحاقّة: 11]؛ فَإِنَّ (الْمُسْتَعَارَ لَهُ: كَثْرَةُ الْمَاءِ) وَهُوَ حِسِّيٌّ، وَ (الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ: التَّكَبُّرُ) (1)، وَ (الْجَامِعَ: الِاسْتِعْلَاءُ الْمُفْرِطُ)، وَهُمَا عَقْلِيَّانِ (2).
وَالِاسْتِعَارَةُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعَارِ قِسْمَانِ:
لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُسْتَعَارَ إِنْ كَانَ:
1 -
اسْمَ جِنْسٍ فَأَصْلِيَّةٌ: كَـ (أَسَدٍ) إِذَا اسْتُعِيْرَ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ.
2 -
وَإِلَّا فَتَبَعِيَّةٌ: كَالْفِعْلِ وَمَا يُشْتَقُّ مِنْهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِيْنِ الْقِسْمَيْنِ.
وَالِاسْتِعَارَةُ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ
غَيْرِ اعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ وَالْجَامِعِ وَاللَّفْظِ - ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّهَا:
- إِمَّا أَلَّا تُقْرَنَ بِشَيْءٍ مِمَّا يُلَائِمُ الْمُسْتَعَارَ لَهُ أَوِ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ.
- أَوْ تُقْرَنَ بِمَا يُلَائِمُ (3) الْمُسْتَعَارَ لَهُ.
- أَوْ بِمَا يُلَائِمُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ:
1 -
الْأَوَّلُ (مُطْلَقَةٌ): وَهِيَ مَا لَمْ يُقْرَنْ بِصِفَةٍ وَلَا تَفْرِيْعٍ؛ أَيْ: تَفْرِيْعِ كَلَامٍ مِمَّا يُلَائِمُ الْمُسْتَعَارَ لَهُ وَالْمُسْتَعَارَ مِنْهُ؛ نَحْوُ: (عِنْدَنَا أَسَدٌ).
وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ: الْمَعْنَوِيَّةُ، لَا النَّعْتُ النَّحْوِيُّ، عَلَى مَا مَرَّ فِيْ بَابِ الْقَصْرِ.
(1) صل: التَّكثُّر، تصحيف.
(2)
أي: التَّكبُّر والاستعلاء.
(3)
صل: لا يلائم، خطأ.
2 -
وَالثَّانِي (مُجَرَّدَةٌ): وَهِيَ مَا قُرِنَ بِمَا يُلَائِمُ الْمُسْتَعَارَ لَهُ؛ كَقَوْلِهِ؛ أَيْ قَوْلِ كُثَيِّرٍ (1): [الكامل]
غَمْرُ الرِّدَاءِ. . . . . . . . . . . .
…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
أَيْ: كَثِيْرُ الْعَطَاءِ.
اِسْتَعَارَ الرِّدَاءَ لِلْعَطَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَصُوْنُ عِرْضَ صَاحِبِهِ كَمَا يَصُوْنُ الرِّدَاءُ مَا يُلْقَى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَصَفَهُ بِالْغَمْرِ الَّذِيْ يُلَائِمُ الْعَطَاءَ دُوْنَ الرِّدَاءِ؛ تَجْرِيْداً لِلِاسْتِعَارَةِ، وَالْقَرِيْنَةُ سِيَاقُ الْكَلَامِ، أَعْنِيْ قَوْلَهُ:(إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكاً)؛ أَيْ: شَارِعاً فِي الضَّحِكِ، آخِذاً فِيْهِ، (غَلِقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ الْمَالِ)؛ يُقَالُ:[غَلِقَ الرَّهْنُ فِيْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ: إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى انْفِكَاكِهِ](3). يَعْنِيْ: إِذَا تَبَسَّمَ غَلِقَتْ رِقَابُ أَمْوَالِهِ فِيْ أَيْدِي السَّائِلِيْنَ.
3 -
وَالثَّالِثُ (مُرَشَّحَةٌ): وَهِيَ مَا قُرِنَ بِمَا يُلَائِمُ الْمُسْتَعَارَ مِنْهُ؛ نَحْوُ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} [البقرة: 16]؛ فَإِنَّهُ اسْتَعَارَ الِاشْتِرَاءَ لِلِاسْتِبْدَالِ وَالِاخْتِيَارِ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهَا بِمَا يُلَائِمُ الِاشْتِرَاءَ مِنَ الرِّبْحِ وَالتِّجَارَةِ.
* * *
(1) ت 105 هـ. انظر: الأعلام 5/ 219.
(2)
وهو بتمامه:
غَمْرُ الرّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكاً
…
غَلِقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ الْمَال
له في ديوانه ص 288، والصّناعتين ص 254، والكشّاف 3/ 479، والإيضاح 5/ 100، ومعاهد التّنصيص 2/ 149، وأنوار الرّبيع 1/ 254، وبلا نسبة في الخصائص 2/ 447، ونضرة الإغريض ص 24. وللفرزدق في البديع في نقد الشّعر ص 150.
(3)
أي: يستحقّه المُرتهِنُ؛ لعدم افتكاكِه في الوقت المشروط. انظر: الأساس: غلق.
وَلَمَّا كَانَتِ الِاسْتِعَارَةُ بِالْكِنَايَةِ وَالِاسْتِعَارَةُ التَّخْيِيْلِيَّةُ أَمْرَيْنِ مَعْنَوِيَّيْنِ غَيْرَ دَاخِلَيْنِ فِيْ تَعْرِيْفِ الْمَجَازِ أَوْرَدَ لَهُمَا الْقَزْوِيْنِيُّ فِي التَّلْخِيْصِ فَصْلاً عَلَى حِدَةٍ (1)؛ لِيَسْتَوْفِيَ الْمَعَانِيَ الَّتِيْ يُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الِاسْتِعَارَةِ، وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِهِمَا هُنَا؛ تَبَعاً لَهُ، فَنَقُوْلُ:
اِعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُضْمَرُ التَّشْبِيْهُ فِي النَّفْسِ، فَلا يُصَرَّحُ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهِ، سِوَى الْمُشَبَّهِ، وَيُدَلُّ عَلَيْهِ - أَيْ عَلَى ذَلِكَ التَّشْبِيْهِ الْمُضْمَرِ فِي النَّفْسِ - بِأَنْ يُثْبَتَ لِلْمُشَبَّهِ أَمْرٌ (2) مُخْتَصٌّ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ أَمْرٌ مُتَحَقِّقٌ حِسّاً أَوْ عَقْلاً يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ الْأَمْرِ، فَيُسَمَّى التَّشْبِيْهُ الْمُضْمَرُ فِي النَّفْسِ اسْتِعَارَةً بِالْكِنَايَةِ أَوْ مَكْنِيّاً عَنْهَا.
أَمَّا الْكِنَايَةُ: فَلِأَنَّهُ لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ، وَإِنَّمَا دُلَّ عَلَيْهِ؛ بِذِكْرِ خَوَاصِّهِ وَلَوَازِمِهِ. وَأَمَّا الِاسْتِعَارَةُ: فَمُجَرَّدُ تَسْمِيَةٍ.
وَيُسَمَّى إِثْبَاتُ ذَلِكَ الْأَمْرِ - الْمُخْتَصِّ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ - لِلْمُشَبَّهِ اسْتِعَارَةً تَخْيِيْلِيَّةً؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُعِيْرَ لِلْمُشَبَّهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِيْ يَخُصُّ الْمُشَبَّهَ بِهِ، وَبِهِ يَكُوْنُ كَمَالُ الْمُشَبَّهِ بِهِ، وَقِوَامُهُ فِيْ وَجْهِ الشَّبَهِ؛ لِيُخَيَّلَ أَنَّ الْمُشَبَّهَ مِنْ جِنْسِ الْمُشَبَّهِ بِهِ؛ كَمَا فِيْ قَوْلِ الْهُذَلِيِّ (3):[الكامل]
وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا
…
أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ (4)
التَّمِيْمَةُ: الْخَرَزَةُ الَّتِيْ تُجْعَلُ مَعَاذَةً.
(1) ص 88.
(2)
في صل: اسم، خطأ.
(3)
ت نحو 27 هـ. انظر: الأعلام 2/ 325.
(4)
له في ديوانه ص 147، وفي ديوان الهذلييّنَ 1/ 3، وبديع ابن المعتزّ ص 11، ونقد الشّعر ص 179، والصّناعتين ص 284، والإعجاز والإيجاز ص 187، ونهاية الإيجاز ص 147، وإيجاز الطّراز ص 356، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 477.