الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُطْلَقاً: أَيْ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ عُمُوْمٍ فِي الْفِعْلِ؛ بِأَنْ يُرَادَ جَمِيْعُ أَفْرَادِهِ، أَوْ خُصُوْصٍ؛ بِأَنْ يُرَادَ بَعْضُهَا، وَمِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ، فَضْلاً عَنْ عُمُوْمِهِ وَخُصُوْصِهِ.
أَوِ الْإِثْبَاتُ: أَيْ أَوْ يُرَادَ إِثْبَاتُ الْفِعْلِ
لَهْ: أَيْ لِفَاعِلِهِ مُطْلَقاً
فَذَاكَ: أَيِ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي
مِثْلُ: فِعْلٍ
لَازِمٍ فِي الْمَنْزِلَهْ: أَيْ مُنَزَّلٍ مَنْزِلَتَهُ
* * *
47 - مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْرٍ، وَإِلَّا لَزِمَا
…
وَالْحَذْفُ؛ لِلْبَيَانِ فِيْمَا أُبْهِمَا
مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْرٍ: أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَدَّرَ لَهُ مَفْعُوْلٌ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ كَالْمَذْكُوْرِ؛ فِيْ أَنَّ السَّامِعَ يَفْهَمُ مِنْهُمَا أَنَّ الْغَرَضَ الْإِخْبَارُ بِوُقُوْعِ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ (1).
قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيْصِ (2): «وَهُوَ - أَيْ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِيْ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ - ضَرْبَانِ؛ لِأَنَّهُ:
1 -
إِمَّا أَنْ يُجْعَلَ الْفِعْلُ مُطْلَقاً كِنَايَةً عَنْهُ - أَيْ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ، حَالَ كَوْنِهِ - مُتَعَلِّقاً بِمَفْعُوْلٍ مَخْصُوْصٍ دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ عَلَيْهِ؛ كَقَوْلِ الْبُحْتُرِيِّ (3)،
(1) المقصودُ هنا إثباتُ الفعل لفاعلِه مُطلَقاً أو نفيُه مُطلَقاً، من غير اعتبارٍ لخصوص المتعلَّقات.
(2)
ص 45.
(3)
ت 284 هـ. انظر: الأعلام 8/ 121.
[فِي الْمُعْتَزّ بِاللهِ](1): [الخفيف]
شَجْوُ حُسَّادِهِ وَغَيْظُ عِدَاهُ
…
أَنْ يَرَى مُبْصِرٌ وَيَسْمَعَ وَاعِ (2)
أَيْ: أَنْ يَكُوْنَ ذُوْ رُؤْيَةٍ وَذُوْ سَمْعٍ؛ فَيُدْرِكَ بِالْبَصَرِ مَحَاسِنَهُ، وَبِالسَّمْعِ أَخْبَارَهُ.
فَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ نَزَّلَ (يَسْمَعَ) وَ (يَرَى) مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ؛ أَيْ [مَنْ](3) يَصْدُرُ عَنْهُ السَّمَاعُ وَالرُّؤْيَةُ، مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ بِمَفْعُوْلٍ مَخْصُوْصٍ.
2 -
أَوْ لَا يُجْعَلَ كَذَلِكَ (4)؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزّمر: 9] أَيْ: مَنْ يُوْجَدُ لَهُ حَقِيْقَةُ الْعِلْمِ وَمَنْ لَا يُوْجَدُ لَهُ» اِنْتَهَى كَلَامُهُ مُلَخَّصاً مَعَ زِيَادَةٍ.
وَإِلَّا: أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْغَرَضُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الْمَفْعُوْلِ مَعَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي الْمُسْنَدِ إِلَى فَاعِلِهِ إِثْبَاتَهُ لِفَاعِلِهِ أَوْ نَفْيَهُ عَنْهُ مُطْلَقاً، بَلْ قُصِدَ تَعَلُّقُهُ بِمَفْعُوْلٍ غَيْرِ مَذْكُوْرٍ.
لَزِمَا: بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ. أَيْ: لَزِمَ التَّقْدِيْرُ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى تَعَيُّنِ (5) الْمَفْعُوْلِ؛ إِنْ عَامّاً فَعَامٌّ، وَإِنْ خَاصّاً فَخَاصٌّ، وَلَمَّا وَجَبَ تَقْدِيْرُ الْمَفْعُوْلِ تَعَيَّنَ أَنَّهُ مُرَادٌ وَمَحْذُوْفٌ مِنَ اللَّفْظِ لِغَرَضٍ، فَأَشَارَ إِلَى تَفْصِيْلِ الْغَرَضِ بِقَوْلِهِ:
(1) من د.
(2)
له في ديوانه 2/ 1244، ودلائل الإعجاز ص 156 وانظر ما قيل فيه، ونهاية الإيجاز ص 210، والبرهان الكاشف ص 243، وبديع القرآن ص 254، والمصباح ص 126، والإيضاح 2/ 149، وإيجاز الطّراز ص 218، ومعاهد التّنصيص 1/ 232.
(3)
من ب.
(4)
أي لا يُجْعَلُ الْفِعْلُ مُطْلَقاً كِنَايَةً عَنْهُ مُتَعَلِّقاً بِمَفْعُوْلٍ مَخْصُوْصٍ دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ عَلَيْهِ.
(5)
د: تعيين، وهكذا في المطوَّل 365 ص.