الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا لِذَاكَ مَنْعُ ذَا: أَيْ وَلَيْسَتْ (لَوْ) لِامْتِنَاعِ الشَّرْطِ لِامْتِنَاعِ الْجَزَاءِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ (1). وَفِيْ (لَوْ) مَذَاهِبُ وَأَبْحَاثُ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصَرُ فَتُطْلَبُ مِنَ الْمُطَوَّلِ (2) وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ هَذَا الْعِلْمِ (3). وَاللهُ أعْلَمُ.
* * *
43 - والوَصْفُ، وَالتَّعْرِيْفُ، وَالتَّأْخِيْرُ،
…
وَعَكْسُهُ - يُعْرَفُ - وَالتَّنْكِيْرُ
والوَصْفُ: أَيْ وَصْفُ الْمُسْنَدِ الْمُخَصِّصُ لَهُ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ رَجَلٌ عَالِمٌ)؛ لِكَوْنِ الْفَائِدَةِ أَتَمَّ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْخُصُوْصِ تُوْجِبُ أَتَمِّيَّةَ الْفَائِدَةِ.
وَقَدْ يَتَخَصَّصُ الْمُسْنَدُ بِالْإِضَافَةِ؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ غُلَامُ رَجُلٍ)، وَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ تَخَصَّصَ بِالْوَصْفِ.
وَالتَّعْرِيْفُ: أَيْ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ:
- فَلِإِفَادَةِ السَّامِعِ حُكْماً عَلَى أَمْرٍ مَعْلُوْمٍ لَهُ بِإِحْدَى طُرُقِ التَّعْرِيْفِ؛ بِأَنْ يَكُوْنَ مُضْمَراً، أَوْ عَلَماً، أَوِ اسْمَ إِشَارَةٍ، أَوْ مَوْصُوْلاً، أَوْ مُعَرَّفاً بِاللَّامِ.
- أَوْ مُضَافاً إِلَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ إِضَافَةً مَعْنَوِيَّةً بِآخَرَ مِثْلِهِ، أَيْ حُكْماً عَلَى أَمْرٍ آخَرَ مِثْلِهِ فِيْ كَوْنِهِ مَعْلُوْماً للسَّامِعِ بِإِحْدَى طُرُقِ التَّعْرِيْفِ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الطَّرِيْقَانِ؛ نَحْوُ:(الرَّاكِبُ هُوَ الْمُنْطَلِقُ) أَوِ اخْتَلَفَا؛ نَحْوُ (زَيْدٌ هُوَ الْمُنْطَلِقُ) فَيَجِبُ عِنْدَ تَعْرِيْفِ الْمُسْنَدِ تَعْرِيْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيْ كَلَامِهِمْ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ نَكِرَةٌ وَمُسْنَدٌ مَعْرِفَةٌ فِي الْجُمَلِ الْخَبَرِيَّةِ.
(1) يقصد ابن الحاجب كما في المختصر ص 71.
(2)
ص 333 - 342.
(3)
انظر: الإيضاح 2/ 116 - 127، وإيجاز الطّراز ص 178 - 183، والمفصّل في علوم البلاغة ص 194 - 201.
وَالتَّأْخِيْرُ: أَيْ تَأْخِيْرُ الْمُسْنَدِ؛ فَلِأَنَّ ذِكْرَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَهَمُّ؛ كَمَا مَرَّ فِيْ تَقْدِيْمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
وَعَكْسُهُ: أَيْ عَكْسُ التَّأْخِيْرِ؛ وَهُوَ التَّقْدِيْمُ؛ فَلِتَخْصِيْصِهِ بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، أَيْ لِقَصْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَدِ؛ نَحْوُ:(تَمِيْمِيٌّ زَيْدٌ)؛ يَعْنِيْ: أَنَّهُ مَقْصُوْرٌ عَلَى التَّمِيْمِيَّةِ لَا يَتَجَاوَزُهَا إِلَى الْقَيْسِيَّةِ.
أَوْ لِأَنَّ تَقْدِيْمَ الْمُسْنَدِ؛ لِلتَّنْبِيْهِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى أَنَّهُ - أَيِ: الْمُسْنَدَ - خَبَرٌ لَا نَعْتٌ؛ كَقَوْلِ حَسَّانَ فِيْ مَدْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: [الطّويل]
لَهُ هِمَمٌ لَا مُنْتَهَى لِكِبَارِهَا
…
وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِ (1)
إِذْ لَمْ يَقُلْ: (هِمَمٌ لَهُ).
يُعْرَفُ: أَي: (الْوَصْفُ، وَالتَّعْرِيْفُ، وَالتَّأْخِيْرُ، وَعَكْسُهُ) يُعْرَفُ أَكْثَرُهَا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ.
وَالتَّنْكِيْرُ: أَيْضاً يُعْرَفُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ؛ فَيَكُوْنُ:
- لِعَدَمِ إِرَادَةِ الْحَصْرِ وَالْعَهْدِ الدَّالِّ عَلَيْهِمَا التَّعْرِيْفُ؛ كَقَوْلِكَ: (زَيْدٌ كَاتِبٌ، وَعَمْرٌو شَاعِرٌ).
- أَوْ لِلتَّفْخِيْمِ؛ نَحْوُ: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2] عَلَى أَنَّ (هُدًى) خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ لِـ (ذَلِكَ الْكِتَابُ).
- أَوْ لِلتَّحْقِيْرِ؛ [نَحْوُ](2): (مَا زَيْدٌ شَيْئاً).
وَأَمَّا كَوْنُ الْمُسْنَدِ جُمْلَةً؛ فَلِعَكْسِ مَا ذَكَرَهُ فِيْ كَوْنِهِ مُفْرَداً؛ أَعْنِيْ:
(1) ليس في ديوان حسّان، وهو لبَكْر بن النَّطَّاح في الكامل 2/ 1032، وبلا نسبة في مفتاح العلوم ص 322، والإيضاح 2/ 136.
(2)
من ب.
يَكُوْنُ جُمْلَةً لِلتَّقَوِّي؛ نَحْوُ: (زَيْدٌ قَامَ)، أَوْ لِكَوْنِهِ سَبَبِيّاً؛ نَحْوُ:(زَيْدٌ أَبُوْهُ قَائِمٌ).
كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ بِالْقُوَّةِ مِنْ مَفْهُوْمِ النَّظْمِ؛ مِنْ قَوْلِهِ: (وَمُفْرَداً لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيْهِ قُصِدَا) كَمَا قَرَّرْنَاهُ هُنَاكَ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
* * *