الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالجن؛ فإن حكمها وحكم الرقية واحد، كما قال ابن الشاط في " حاشية الفروق "، فكل ما ورد في أحدهما ينسحب على الآخر إذناً ونهياً.
•
النهي عن الرقية:
1 -
قال تعالى فيما يستعاذ منه: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} [الفلق: 4]، وهن السواحر يرقين بكلام فيه شرك وينفثن حال الرقي.
قال الجصاص في أحكامه عن قتادة: " إياكم وما يخالط السحر من هذه الرقى "(3/ 478).
2 -
وقال في التذكير بحال الاحتضار: " {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ} [القيامة: 26 - 27]: إذا كان الراقي من الرقية، والاستفهام للإِنكار؛ أفاد ذم الرقية، ويكون المعنى كما قال الشاعر:
هَلْ لِلْفَتَى مِنْ بَنَاتِ الْمَوْتِ مِنْ وَاقِي
…
أَمْ هَلْ لَهُ مِنْ حِمَامِ الْمَوْتِ مِنْ رَاقِي
وهذا المعنى للآية أحد قولين؛ فيها نظمهما الديريني في رجزه " التيسير " بقوله:
وقِيلَ مَنْ رَاقٍ لِمَنْ يَرْقِيهِ
…
مِنَ الرُّقَى لَعَلَّهُ يَسْقِيهِ
وَقِيلَ مَنْ يَرْقِي مِنَ الْمَلَائِكَهْ
…
بِالرُّوحِ هَلْ نَاجِيَةٌّ أَمْ هَالِكَهْ
3 -
وعن زينب عن زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؛ أنه قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ» (87).
(87) صحيح: أخرجه أبو داود (2/ 154)، وابن ماجه (3530)، وأحمد (5/ 218 - 219/ 3615)، وابن حبان (13/ 456/ 6090)، والبغوي في " شرح السنة "(12/ 156 - 157/ 3240) من طرق عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحى بن الجزار، عن ابن أخي (في نسخة من " ابن ماجه ": أخت) زينب امرأة عبد الله (زاد بعضهم: عن زينب)، عن ابن مسعود به. وأخرجه الحاكم =
قالت: قلت: لم تقول هذا؛ والله؛ لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني، سكنت. قال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها؛ كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» . أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وصححه [هو و] ابن حبان.
والتولة- كهُمَزَة، وتكسر-: ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من ضروب السحر.
قال ابن العربي في " أحكامه ": " من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه، ويسمى التولة، وكلاهما كفر، والكل حرام كفر، قاله مالك "(1/ 14).
4 -
وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ مِنَ السِّحْرِ: الرُّقَى، وَالتَّوَلُ، وَالتَّمَائِمُ» (88). رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد
=
(4/ 417 - 418) عن يحى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب به، وقال:" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي! وأخرجه الحاكم (4/ 217) عن قيس بن السكن الأسدي، عن ابن مسعود مرفوعاً به، وقال:" هذا حديث صحيح الإِسناد "، ووافقه الذهبي، وأخرجه (4/ 216 - 217) من طريق آخر عن ابن مسعود، وسكت عنه هو والذهبي.
فالحديث بمجموع هذه الطرق ثابت إن شاء الله تعالى، وقد صححه- كما علمتَ- ابن حبان والحاكم، وحسن طريقه الأولى أحمد شاكر! إلاّ أن جملة:" فكنت اختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت " منكرة كما حققه شيخنا في " الصحيحة "(تحت الحديث رقم: 2972) والله أعلم.
وانظر: " صحيح [سنن أبي داود "(3288)، و " سنن ابن ماجه "(2845)، و " الجامع الصغير "(1626)]، و " غاية المرام "(299)، و " الصحيحة "(331).
(88)
ضعيف جداً: =