الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلان، أو: طعام سيدي عبد القادر، مثلاً.
ثانيها: أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره، ولا يرضون لها مكاناً آخر.
ثالثها: أنهم إن نزل المطر إثرها نسبو إلى سر المذبوح له، وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه.
رابعها: أنهم إن نهوا عن فعلها في المكان الخاص، غضبوا ورموا الناهي بضعف الدين أو بالإِلحاد، وقد يجاوزون الجهر بالسوء من القول إلى مد الأيدي بالإِذاية.
خامسها: أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم وقالوا: إن وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه.
فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم التي لم يلقنها لهم المكابرون المتسترون وراء التأويل تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح على النصب وأهل به لغير الله وإن ذكر عليها اسمه.
•
القول بأن الزردة شرك:
وبعد؛ فإن نظر الناس اليوم إلى الزردة على ثلاث درجات:
الأولى: أنها من الشرك، فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح باجتنابها، ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإِقلاع.
ودليل ذلك مشابهتها في المعنى لعتائر الجاهلية وقرابينها واجتماعاتها على أنصابها وأصنامها، وتقدم حكم الشرع في ذلك، ومشابهتها في الصورة لعقر الجاهلية على قبور أجاودهم.
وقد روى أبو داود عن أنس، أنه صلى الله عليه وسلم قال:«لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ» (208).
قال الشاطبي: " كان أهل الجاهلية يعقرون الإِبل على قبر الرجل الجواد؛ يقولون: نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته، فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره؛ لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته
…
ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره؛ حشر في القيامة راكباً، ومن لم يعقر عنه، حشر راجلاً " (1/ 316).
وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو فَنَهَاهُ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُ» (209). رواه أبو يعلى،
(208) صحيح. أخرجه أبو داود (2/ 71)، وأحمد (3/ 197) في أثناء حديت، من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أنس مرفوعاً.
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، والله أعلم.
(209)
صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في " مصحفه "(2/ 268) - وعنه أبو يعلى في " مسنده "(1/ 245/ 465) - حدثنا زيد بن الحباب حدثنا جعفر بن إبراهيم- من ولد ذي الجناحين-؛ قال: حدثي علي ابن عمر عن أبيه عن علي بن الحسير أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة
…
" الحديث.
قال الهيثمي في " المجمع "(4/ 3) - كما نقله المؤلف! -: " رواه أبو يعلى وفيه جعفر (في الأصل: حفص!) بن إبراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً، وبقيه رجاله ثقات ".
قلتُ: وعلي بن عمر- وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب- مستور؛ كما في " التقريب "(2/ 41).
لكن للحديث شواهد يتقوى بها وهي: =
وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً، وبقية رجاله ثقات، قاله في " مجمع الزوائد ".
ومَرَّ نهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره وثناً.
واتخاذ القبر وثنا بأن يطلب من صاحبه ما لا يطلب إلا من الله، واتخاذه عيداً بأن يزار زيارة مؤقتة تجتمع لها الناس في زينة وسرور على عمل سن العادات أو سن العبادات، وكل من معنى العيد والوثن موجود في الزردة.
=
1 -
ما أخرجه أحمد (2/ 367)، وأبو داود (1/ 319) عن أبي هريرة مرفوعاً، وإسناده حسن كما قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " الاقتضاء " [ص:321]، وصححه النووي في " الأذكار " [ص:97].
2 -
ما أحرجه أبو يعلى في " مسنده "(6/ 170/ 6728)؛ قال: حدثنا موسى بن محمد ابن حيان حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الله بن نافع أخبرني العلاء بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت الحسن بن أبي طالب؛ فذكره مرفوعاً بنحوه.
قلتُ: موسى شيخ أبي يعلى أورده في " الميزان "(4/ 221) وقال: " ضعفه أبو زرعة ولم يترك "، وأمّا ابن أبي حاتم فقال في " الجرح والتعديل " (8/ 161):" ترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأه علينا كان قد أخرجه قديماً في فوائدهِ ". وانظر: " اللسان "(6/ 130)، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف كما في " الميزان " و " التقريب " وغيرهما، والله أعلم.
3 -
ما أخرحه ابن أبي شيجة في " مصنفه "(2/ 269)، وعبد الرزاق في " مصنفه "(3/ 577/ 6726) - وسعيد بر منصور في " سننه " كما في " الاقتضاء "(ص 322 - 323 - ، وإسماعيل القاضي في " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " (رقم: 30) من طريقين عن سهيل بن أبي سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مرسلًا.
4 -
ما رواه سعيد بن منصور- كما في " الاقتضاء "[ص:322] أيضاً- عن أبي سعيد مولى المهري مرسلًا.
قال ابن تيمية في " الاقتضاء "[ص:323]: " فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين؛ فكيف وقد تقدم مسنداً؟ ".