الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُنَادٍ: [أَنْ] طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا» (166). رواه الترمذي وقال:" حديث حسن "، وفي بعض نسخه:" غريب "، ونحوه في " الأدب المفرد ".
•
زيارة الأموات:
وأما زيارة الأموات؛ فقد منع منها صلى الله عليه وسلم، ثم أذن فيها.
ودلت الأحاديث على زيارة قبور الوالدين وغيرهم من المؤمنين والكافرين لغرض مشروع، ونص العلماء على استحبابها للرجال، أما النساء، فمنهم من منعهن، ومنهم من كرهها لهن، ومنهم من أذن لهن مع أمن الفتنة (*).
1 -
فعن ابن عباس؛ قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» (167). أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي.
(166) حسن: أخرجه أحمد (2/ 326 و244 و354)، والترمذي (6/ 146 - 147/ 2076)، وابن ماجه (1443)، وابن حبان (7/ 228/ 2961) بنحوه، وابن المبارك في " الزهد "(708)، كلهم من طريق أبي سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عنه به.
وقال الترمذي: " هذا حديث غريب، وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان، وقد روى حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من هذا ".
قلتُ: فالسند ضعيف، وعلته عيسى بن سنان وهو " ليّن الحديث " كما في " التقريب "(2/ 98)، لكن للحديث شاهد أخرجه البزار (2/ 388 - 389/ 1918)، وأبو يعلى (4/ 160/ 4126) عن أنس مرفوعاً بنحوه، وقال الهيثمي (8/ 173):" ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة "، وآخر عن أبي قلابة مرسلًا عند عبد الرزاق في " مصنفه "(11/ 203/ 20327)، وأخرج ابن المبارك في " الزهد " (709) عن سعد الطائي؛ قال: ما زار رجل أخاه في الله شوقاً إليه ورغبة في لقائه أو حُبّاً للقائه؛ إلَّا ناداه ملك من خلفه: ألا طبت وطابت لك الجنة.
(*) والإذن أقوى دليلاً وأقوم قيلاً. انظر: " أحكام الجنائز "(م 119/ ص 180 وما بعدها- ط 1) للألباني.
(167)
ضعيف الإسناد: =
و (السرج) - بضمتين-: جمع سراج.
2 -
وعن بريدة رضي الله عنه؛ أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ فَزُورُوهَا،» (168). أخرجه مسلم، وزاد فيه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح:«فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً» .
3 -
وعنه أيضاً: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ» . أخرجه مسلم وغيره (169).
=
أخرجه أحمد (3/ 323 - 324/ 2030)، وأبو داود (2/ 72)، والترمذي (2/ 267 / 319)، والنسائي (4/ 94 - 95)، والحاكم (1/ 374)، وغيرهم من طريق محمد بن جحادة؛ قال: سمعت أبا صالح يحدّث بعدما كبر عن ابن عباس قال (فذكره).
وقال الترمذي: " حديث حسن، وأبو صالح هذا هو مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب، واسمه باذان، ويقال: ياذام أيضاً ".
وقال الحاكم: " أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، إنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان "، ووافقه الذهبي، وقال في " ديوان الضعفاء " (544):" ضعيف الحديث "، وقال فيه الحافظ في " التقريب " (1/ 93):" ضعيف مدلّس ".
قلتُ: ومن كان كذلك فأنّى لحديثه الحسن كما قال الترمذي! بَلْه الصحة كما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر في " تعليقه على المسند "؟!
وانظر: " الضعيفة "(225) للألباني، و " مختصر السنن "(4/ 349 - 350)، و " الترغيب "(6/ 154) للمنذري.
(168)
أخرجه مسلم (2/ 672/ 977) من حديث بُريدة، وبالزيادة أخرجه أحمد (3/ 38 و63 و66 - مصورة المكتب)، والحاكم (1/ 374 - 375) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال:" صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي (3/ 58) بعد عزوه لأحمد:" ورجاله رجال الصحيح "، وكذا قال المنذري في " الترغيب "(6/ 153).
(169)
أحرجه مسلم (2/ 671/ 975)، والنسائي (4/ 94)، وابن ماجه (1547)، وأحمد (5/ 353 و359 و360 - مصورة المكتب)، وابن السني (590) عن بُريدة رضي الله عنه.
4 -
وعن أبي هريرة، أنه صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ؛ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا» (170). رواه الطبراني في " الأوسط " و " الصغير "، وفيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف، كذا في " مجمع الزوائد "، لكن ضعفه لا يضر (*)؛ لأن مشروعية الزيارة ثابتة.
5 -
وعنه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم زَارَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، وَقَالَ:«اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عز وجل فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ» (171). أخرجه مسلم، ورواه النسائي تحت عنوان:" زِيَارَةُ قَبْرِ الْمُشْرِكِ ".
(170) موضوع: أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير "(2/ 160/ رقم: 955 - الروض الداني) - و " الأوسط " كما في " المجمع " وغيره- من طريق محمد بن النعمان بن عبد الرحمن عن يحيى بن العلاء البجلي عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عنه مرفوعاً، وقال:" لا يروى عن أبي هريرة إلّا بهذا الإِسناد، تفرد به النعمان بن شبل ".
قلتُ: وهذا حديث موضوع، متنه منكر، وإسناده ضعيف جداً، مسلسل بثلاث علل، ظلمات بعضها فوق بعض:
الأولى: يحيى بن العلاء البجلي متروك، بل كذبه وكيع وأحمد وغيرهما.
والعلة الثانية: عبد الكريم أبو أمية- وهو ابن أبي المخارق- ضعيف.
والعلة الثالثة: محمد بن النعمان مجهول؛ كما في " الميزان " و " اللسان " وغيرهما.
انظر: " تخريج الإِحياء "(4/ 490)، و " مجمع الزوائد "(3/ 59 - 60)، و " اللآلئ المصنوعة "(3/ 440)، و " الفوائد المجموعة "(849)، و " الضعيفة "(49) للألباني.
(*) فيه نظر! فإن الحديث موضوع ليس ضعيفاً فحسب، ثم إنه يتضمن تقييداً للزيارة بالجمعة، فيفتح باب الابتداع في الدين، والله أعلم.
(171)
أخرجه مسلم (2/ 671/ 976)، وأبو داود (2/ 72)، و " النسائي "(4/ 90) واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.