الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه، نقله ابن كثير والسيوطي في " الدر المنثور " عند آية الأعراف، ورواه الأزرقي في " أخبار مكة " من حديث أبي واقد وابن عباس، فوصف ذات أنواط بأنها شجرة عظيمة خضراء، يأتيها قريش ومن سواهم كل سنة، فيعلقون بها أسلحتهم، ويذبحون عندها، ويعكفون عليها يوماً، وأن من حج منهم، وضع زاده عندها، ويدخل بغير زاد؛ تعظيماً لها.
•
السفر إلى المزارات:
وأما السفر إلى المزارات؛ ففي " الموطأ " عن أبي هريرة؛ أنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؛ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه؛ ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" «لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَّا أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ» (يَشُكُّ) "(192). وإيليا وبيت المقدس واحد،
=
القيم في " إغاثة اللهفان "(2/ 300).
وأخرجه ابن أبي حاتم- كما في " تفسير ابن كثير "(3/ 216) -، والطبراني- كما في " المجمع "(7/ 24) للهيثمي- من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعاً بنحوه، وكثير متروك، وقال الهيثمي:" ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه "!
(192)
صحيح: أخرجه مالك في " الموطأ "(1/ 222 - 225/ 239)، ومن طريقه النسائي في " سننه "(3/ 113 - 115)، وأحمد (6/ 7)، وصححه الحافظ في " الإِصابة "(1/ 166)، والألباني في " الإِرواء "(3/ 228 و4/ 142).
وله ثلاث طرق عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه:
الأولى: أخرجها أحمد (6/ 397 - 398) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عنه. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن إسحاق فصدوق، =
وإنما الشك فيما لفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم منهما.
وقوله: " لقيت بصرة "، قال ابن عبد البر:" الصواب: أبا بصرة، والغلط من يزيد لا من مالك ".
وقال في " مجمع الزوائد ": " رواه أحمد والبزار بنحوه، والطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، ورجال أحمد ثقات أثبات "(4/ 3)، ثم أورده عن أحمد من حديث أبي سعيد الخدري (193)، وهذا باعتبار ذكر قصة الطور، أما الحديث
=
وقد صرح بالتحديث.
الثانية: أخرجها أحمد (6/ 7) أيضاً من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عنه. قال الهيثمي (4/ 3): " ورجاله ثقات أثبات ".
الثالثة: أخرجها أبو يعلى في " مسنده "(11/ 435/ 6558)، والطبراني في " الكبير "(3/ 309 و310/ 2157 و2158 و2159)، عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه، وإسناده صحيح.
(193)
ضعيف منكر بتمام هذا اللفظ: أخرجه أحمد (3/ 64) من طريق عبد الحميد حدثني شهر؛ قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا
…
» الحديث.
أورده- كما قال المؤلف- الهيثمي في " المجمع "(4/ 3) وقال: " هو في " الصحيح " بنحوه، وإنما أخرجته لغرابة لفظه، رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن! ".
قلتُ: هو ضعيف سيئ الحفظ، وفي " التقريب " (1/ 355):" صدوق، كثير الإِرسال والأوهام "، وقد انفرد بزيادة " إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة " وخالف جميع الثقات فيه، فالحديث بهذا اللفظ الذي فيه هذه الزيادة ضعيف منكر. وانظر وجهاً آخر يؤكد بطلان هذه الزيادة، وأنها لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في " أحكام الجنائز " [ص:228] لشيخنا حفظه الله تعالى.
وانظر أيضاً: " تحفة الأحوذي "(2/ 287) للمباركفوري، و " الإِرواء "(3/ 230 و4/ 143) للألباني.