الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن ألطِّخَ بها لساني " (1).
عاشرها:
سؤال التعنت (2) والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، وفي القرآن في ذم نحو هذا:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204]، وقال:{بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف: 58]، وفى الحديث:" أبغض الرجال إِلى الله الألد الخصِم "(3).
هذه جملة من المواضع التي يكره السؤال فيها، يقاس عليها ما سواها، وليس النهي فيها واحدًا، بل فيها ما تشتدّ كراهيته، ومنها ما يخفّ، ومنها ما يحرم ، ومنها ما يكون محلَّ أجتهاد، وعلى جملةٍ منها يقع النهي عن الجدال في الدين؛ كلما جاء:" إِن المراء في القرآن كفر "(4) وقال تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} الآية، [الأنعام: 68]، وأشباه ذلك من الآي والأحاديث
…
فالسؤال في مثل ذلك منهيٌ عنه، والجواب بحسبه) (5).
* * *
(1) أخرجه الخطابي في " العزلة " ص (136)، وابن عبد البر في " الجامع "(2/ 934) رقم (1778).
(2)
أي: يسأل ليُعَنِّت المسؤول ويقهره، لا ليعلم.
(3)
أخرجه البخاري رقم (4523)، ومسلم رقم (2668).
(4)
أخرجه الإمام أحمد (2/ 258)، وأبو داود رقم (4603)، والحاكم (2/ 223)، وابن حبان (59)، وغيرهم، وصححه الحاكم، وابن حبان، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الحافظ ابن كثير في " تفسيره "(2/ 10).
(5)
" الموافقات "(4/ 319 - 321).