الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خاص بما لم ينزل فيه حكم، وعليه يدل قوله:" ذروني ما تركتكم "، وقوله:" وسكت عن أشياء رحمةً بكم، لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنها ".
ورابعها:
أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغلوطات.
وخامسها:
أن يسأل عن علة الحكم -وهو من قبيل التعبدات، أو السائل ممّن لا يليق به ذلك السؤال - كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة (1).
وسادسها:
أن يبلغ بالسؤال إلى حدِّ التكلُّف والتعمُّق، وعلى ذلك يدلّ قوله تعالى:{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86]، ولما سئل الرجل:" يا صاحب الحوض! هل ترد حوضَك السباعُ؟ "، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" يا صاحبَ الحوض! لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا "(2).
وسابعها:
أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي (3) ولذلك
(1) وفيه أن عائشة رضي الله عنها سُئلت عن قضاء الحائض الصومَ دون الصلاة؛ فقالت للسائلة: " أحرورية أنتِ؟ "، ثم قالت:" كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة " أخرجه مسلم (1/ 265) رقم (335).
(2)
انظر ص (244) حاشية رقم (1).
(3)
مثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هُذَيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجَر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، =