الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الربا
قال: الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا، فالعلة عندنا الكيل مع الجنس، أو الوزن مع الجنس، قال: ويقال: القدر مع الجنس وهو أشمل، والأصل فيه الحديث المشهور
ــ
[البناية]
[باب الربا]
[تعريف الربا]
م: (باب الربا)
ش: أي هذا باب في بيان أحكام الربا، ولما فرغ من بيان أبواب البيوع التي أمر الشارع بمباشرتها بقوله تعالى:{وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] مع أنواعها صحيحها وفاسدها شرع في بيان أبواب البيوع التي نهى الشارع عنها بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [آل عمران: 130]، يقال: ربا المال يربو ربوا إذا زاد وارتفع والاسم الربا مقصور، وفي الشرع فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال.
وإذا نسب إليه يقال: هذا مال ربوي بكسر الراء والفتح خطأ، وفي " المبسوط ": الربا فضل خال عن العوض المشروط في البيع.
وقال علماؤنا: هو نوع بيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من عوض شرط في هذا العقد، وعلى هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الربا، وفي جميع المعلوم الربا شرعا عبارة عن عقد فاسد وإن لم يكن زيادة.
لأن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا، وإن لم يتحقق فيه زيادة، وعند الشافعي رحمه الله: البيع هو التصرف المشروع بحده، والربا اسم جعل علما على تصرف يفيد العقد لا على الحد المشروع، انتهى.
وليس المراد مطلق الفضل بالإجماع، وإن فتح الأسواق في سائر بلاد المسلمين للاستفضال والاسترباح وإنما المراد فضل مخصوص وهو فضل مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من العوض.
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله: م: (الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا) ش: أي حكم الربا وهو ثبوت الحرمة حاصل في كل مكيل بجنسه أو كل موزون بيع بجنسه، إذا وجد علة تحريم التفاضل كما إذا باع مكيلا، أي مكيل كان بجنسه يحرم الفضل، وكذلك إذا باع الموزون، أي موزون كان بجنسه يحرم الفضل م:(فالعلة) ش: أي علة الربا م: (عندنا الكيل مع الجنس، أو الوزن مع الجنس) ش: هذا لفظ القدوري رحمه الله م: (قال) ش: أي المصنف رحمه الله: م: (ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل) ش: لأنه يتناولهما، وليس كل واحد بانفراده يتناول آخر م:(والأصل فيه) ش: أي في باب حكم الربا م: (الحديث المشهور) ش: وهو الذي تلقته الأمة بالقبول ولشهرته ظن بعض العلماء رحمهم الله أنه متواتر.
وهو قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، يدا بيد والفضل ربا» .
ــ
[البناية]
وليس كذلك لأنه لا يصدق عليه حد التواتر، ولكنه مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب، وقال الجصاص: هذا الحديث يقرب من المتواتر لكثرة رواته م: (وهو قوله عليه السلام) ش: أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا» ش: الحديث ورد في هذا الباب مروي عن جماعة من الصحابة.
وقال الكاكي: ومداره على أربعة نفر من الصحابة: عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولم يقل شيئا غير ذلك.
قلت: روي أيضا عن بلال، وأبي هريرة، ومعمر بن عبد الله، وأبي بكر، وعثمان، وهشام بن عامر، والبراء، وزيد بن أرقم، وخالد بن أبي عبيد، وأبي بكرة، وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم فهؤلاء اثنا عشر نفرا غير الأربعة الذين ذكرهم الكاكي فالجميع ستة عشر نفرا من الصحابة رضي الله عنهم.
أما حديث عمر رضي الله عنه فرواه الأئمة الستة من رواية مالك بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء» .
وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه الجماعة غير البخاري، واللفظ للترمذي عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد» .
وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأخرجه مسلم والنسائي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» ".
وأما حديث معاوية صريحا فلم أقف عليه، وإنما ذكر في حديث أبي الدرداء أخرجه النسائي: حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار «أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق أكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل» .
وأما حديث بلال رضي الله عنه فعند الطحاوي والطبراني وفيه قال: قال رسول الله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[البناية]
صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة» .
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فعند مسلم عن أبي زرعة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة» الحديث.
وأما حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه فعند مسلم في أفراده وفيه: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» .. " الحديث.
وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فعند البزار في مسنده عن أبي رافع قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل الزائد والمستزيد في النار» .
وأما حديث عثمان رضي الله عنه فعند مسلم، والطحاوي، عن سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين» .
وأما حديث هشام بن عامر، فعند الطبراني بإسناده عنه، وفيه:«نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق نسيئة» ".
وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فعند البخاري ومسلم رضي الله عنهما وفيه كلاهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق، والورق بالذهب دينا» .
وأما حديث فضالة بن عبيد رحمه الله، فعند أبي داود رحمه الله والطحاوي رحمه الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر....
الحديث، وفيه:«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» .