المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيع الحنطة بالدقيق - البناية شرح الهداية - جـ ٨

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب البيوع

- ‌[أركان البيع]

- ‌[الإيجاب والقبول في البيع]

- ‌ خيار القبول

- ‌[خيار المجلس]

- ‌[الجهالة في الأثمان المطلقة]

- ‌ باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم

- ‌[فصل في بيان ما يدخل تحت البيع من غير ذكره]

- ‌ باع نخلا أو شجرا فيه ثمر

- ‌ باع ثمرة لم يبد صلاحها

- ‌ يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة

- ‌ بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره

- ‌ باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن

- ‌باب خيار الشرط

- ‌[تعريف خيار الشرط]

- ‌خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه

- ‌ اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام

- ‌[من شرط له الخيار له أن يفسخ العقد]

- ‌ مات من له الخيار

- ‌ اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره

- ‌ اشترى الرجلان غلاما على أنهما بالخيار فرضي أحدهما

- ‌ باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه

- ‌باب خيار الرؤية

- ‌ اشترى شيئا لم يره

- ‌ باع ما لم يره

- ‌ خيار الرؤية غير مؤقت

- ‌[نظر إلى وجه الصبرة أو إلى وجه الجارية فلا خيار له]

- ‌[نظر الوكيل كنظر المشتري في خيار الرؤية]

- ‌بيع الأعمى وشراؤه

- ‌ مات وله خيار الرؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌ اطلع المشتري على عيب في المبيع

- ‌[العيب في الصغير]

- ‌[العيوب في الجارية]

- ‌ حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب كان عند البائع

- ‌ اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب

- ‌ باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب

- ‌ اشترى عبدا، فقبضه، فادعى عيبا

- ‌ اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا

- ‌ اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا

- ‌ باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌[تعريف البيع الفاسد]

- ‌البيع بالخمر والخنزير

- ‌ بيع الميتة والدم والحر

- ‌بيع أم الولد والمدبر والمكاتب

- ‌ بيع السمك قبل أن يصطاد

- ‌[بيع ما يخرج من ضربة القانص]

- ‌ البيع بإلقاء الحجر والمنابذة والملامسة

- ‌ بيع دود القز

- ‌ بيع لبن الأمة

- ‌بيع الطريق وهبته

- ‌[شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن]

- ‌[أمر المسلم نصرانيا ببيع الخمر أو بشرائها ففعل]

- ‌ باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه

- ‌ اشترى جارية إلا حملها

- ‌[جمع بين حر وعبد في البيع]

- ‌ قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد

- ‌[فصل في بيان أحكام البيع الفاسد]

- ‌[فسخ البيع الفاسد]

- ‌ اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه

- ‌ باع دارا بيعا فاسدا، فبناها المشتري

- ‌[فصل في بيان ما يكره في باب البيوع]

- ‌[المكروه أدنى درجة من الفاسد]

- ‌ تلقي الجلب

- ‌البيع عند أذان الجمعة

- ‌باب الإقالة

- ‌[تعريف الإقالة]

- ‌[حكم الإقالة]

- ‌هلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة

- ‌باب المرابحة والتولية

- ‌[تعريف المرابحة]

- ‌ اطلع على خيانة في التولية

- ‌ اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة، وعليه دين يحيط برقبته

- ‌ اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين

- ‌ الخيانة في التولية

- ‌ بيع ما لم يقبض

- ‌كيل البائع قبل البيع

- ‌[الزيادة في الثمن]

- ‌ حكم الالتحاق في التولية والمرابحة

- ‌باب الربا

- ‌[تعريف الربا]

- ‌[ما يجري فيه الربا]

- ‌[بيع الذهب وزنا بوزن]

- ‌ بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله

- ‌[بيع الجوزة بالجوزتين]

- ‌ بيع الحنطة بالدقيق

- ‌ بيع الرطب بالتمر

- ‌[بيع القطن بغزل القطن متساويا وزنا]

- ‌ بيع الخبز بالحنطة والدقيق

- ‌[الربا بين المولى وعبده]

- ‌باب الحقوق

- ‌ اشترى منزلا فوقه منزل

- ‌باب الاستحقاق

- ‌[حكم الاستحقاق]

- ‌ اشترى عبدا فإذا هو حر

- ‌[ادعى حقا في دار فصالحه الذي هو في يده]

- ‌فصل في بيع الفضولي

- ‌[حكم بيع الفضولي]

- ‌[للفضولي أن يفسخ قبل إجارة المالك البيع]

- ‌[الإجازة في بيع المقايضة]

- ‌[إعتاق المشتري من الغاصب]

- ‌ باع عبد غيره بغير أمره

- ‌باب السلم

- ‌[تعريف السلم]

- ‌[مشروعية السلم]

- ‌[السلم في الدراهم والدنانير]

- ‌ السلم في الحيوان

- ‌[وجود المسلم فيه زمان العقد وزمان المحل وفيما بينهما]

- ‌السلم في اللحم

- ‌[السلم بغير أجل]

- ‌[شروط صحة السلم]

- ‌ اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة

- ‌ التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض

- ‌[أمر المشتري البائع في الشراء أن يكيله في غرائر البائع]

- ‌ اشترى جارية بألف درهم ثم تقايلا فماتت في يد المشتري

- ‌ السلم في الثياب

- ‌ السلم في الجواهر

- ‌كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه

- ‌مسائل منثورة

- ‌ بيع الكلب والفهد والسباع

- ‌ بيع الخمر والخنزير

- ‌[اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج]

- ‌ اشترى عبدا فغاب والعبد في يد البائع

- ‌ اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة

- ‌ له على آخر عشرة دراهم جياد، فقضاه زيوفا

- ‌كتاب الصرف

- ‌[تعريف الصرف]

- ‌ باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب

- ‌ بيع الكالئ بالكالئ

- ‌ باع الذهب بالفضة

- ‌ افترقا في الصرف قبل قبض العوضين

- ‌ التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه

- ‌[لم يتقابضا حتى افترقا بالأبدان]

- ‌ باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين

- ‌ البيع بالفلوس

- ‌كتاب الكفالة

- ‌[تعريف الكفالة]

- ‌ شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه

- ‌ الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص

- ‌ أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب وأخذ منه كفيلا آخر

- ‌ تعليق الكفالة بالشروط

- ‌ الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره

- ‌ تعليق البراءة من الكفالة بالشرط

- ‌[الكفالة بالحمل]

- ‌ مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء

- ‌فصل في الضمان

- ‌ باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن

- ‌ اشترى عبدا فضمن له رجل بالعهدة

- ‌باب كفالة الرجلين

- ‌ كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه

- ‌باب كفالة العبد وعنه

- ‌ ضمن عن عبد مالا

- ‌كتاب الحوالة

- ‌[تعريف الحوالة]

- ‌ طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة

- ‌ الحوالة مقيدة بالدين

الفصل: ‌ بيع الحنطة بالدقيق

وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النساء،

قال: ولا يجوز‌

‌ بيع الحنطة بالدقيق

ولا بالسويق؛

ــ

[البناية]

رحمهم الله في مسانيدهم من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ، يعني دينا بدين» .

ورواه ابن عدي في "الكامل " وأعله بموسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد رحمه الله قال: قيل لأحمد: إن شعبة يروي عنه قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه، وقال ابن عدي: والضعف على حديثه بين.

ورواه أبو عبيدة في كتاب " غريب الحديث " عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة إلى آخره نحوه، وقال أبو عبيدة: هو النسيئة بالنسيئة، وقال في " الفائق ": كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر، وذكر الجوهري رحمه الله: في المهموز، وقال: وكان الأصمعي يهمزه وينشد:

وإذا تباشرك الهمو

م فإنها كالئ وناجز

أي منها ما هو نسيئة ومنها ما هو نقد.

وقال أبو عبيدة: تكلأت أي استنسأت نسيئة، وكذلك استكلأت كلأ بالضم وهو من التأخير، وقال أبو زيد رحمه الله: كلأت الطعام تكليا أو كلأت أكلأتها إذا أسلفت فيه وما أعطيت في الطعام نسيئة من الدراهم فهو الكلاءة بالضم م: (وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه) ش: هذا جواب عما إذا كان أحدهما غير عين م: (لأن الجنس بانفراده يحرم النساء) .

ش: واعلم أن بيع الفلس بجنسه متفاضلا على أربعة أوجه: بيع فلس بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما، وبيع فلس بعينه بفلسين بغير أعيانهما، وبيع فلس بغير عينه بفلسين بأعيانهما، وبيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما والكل فاسد سوى الوجه الرابع ففيه الخلاف المذكور.

[بيع الحنطة بالدقيق]

م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله: م: (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق) ش: لا متساويا ولا متفاضلا ولا بالكيل ولا بغيره، وبه قال الشافعي رحمه الله وأحمد -

ص: 282

لأن المجانسة باقية من وجه؛ لأنهما من أجزاء الحنطة والمعيار فيهما الكيل لكن الكيل غير مسو بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه وتخلخل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل، ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا

ــ

[البناية]

رحمه الله في رواية، وهو قول الثوري أيضا، ونقل عن الشافعي وأحمد -رحمهما الله- في رواية أنه يجوز بيع الحنطة بالدقيق متساويا، وبه قال مالك وأحمد -رحمهما الله- في أظهر القولين، إلا أن مالكا يعتبر الكيل، وأحمد رحمه الله يجوز بالوزن فقالا: الدقيق نفس الحنطة إلا أن أجزاءها قد تفرقت فأشبه بيع حنطة صغيرة الحبات بحنطة كبيرة الحبات.

وكذا الخلاف في بيع الحنطة بالنخالة م: (لأن المجانسة باقية من وجه) ش: لأن بالطحن لم يوجد إلا تفريق الأجزاء م: (لأنهما) ش: أي لأن الدقيق والسويق م: (من أجزاء الحنطة والمعيار فيهما الكيل، لكن الكيل غير مسو بينهما) ش: أي لكن بين الدقيق والسويق م: (وبين الحنطة لاكتنازهما) ش: أي لاجتماعهما م: (فيه) ش: أي في الكيل م: (وتخلخل حبات الحنطة) ش: يقال: أجزاؤه متخلخلة أي في خلالها فرج فإذا كان كذلك صار كالمجازفة في احتمال الربا م: (فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل) ش: لعدم إشارة لأنه من جنسه من وجه وإن خص باسم الحر.

وفي " المبسوط ": لا يعرف التساوي بين الدقيق والحنطة فإن الدقيق لا يصير حنطة ولكن الحنطة تطحن، ولا بد وإن بعد الطحن متساويان في المكيال أم لا فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر.

فإن قيل: ينبغي أن يجوز بيع الحنطة بالسويق لعدم الاكتناز في السويق.

قلنا: الحرمة باعتبار الشبهة وهي كافية لثبوت الحرمة فإن السويق في ضمن الحنطة فيتحقق شبهة الجنسية، كما لا يجوز بيع المقلية بغير المقلية م:(ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا) ش: متساويا نصب على الحال، وكيلا نصب على التمييز أي حال كونه متساويا من حيث الكيل.

وقال الكاكي رحمه الله: متساويا حال، وكذا كيلا حال، والعامل في متساويا بيع وفي كيلا لفظ متساويا، وقال الأكمل رحمه الله: قيل: متساويا وكيلا حالان متداخلان لأن العامل في الأول بيع وفي الثاني متساويا، هذا نقله من كلام الكاكي رحمه الله ثم قال: ويجوز أن يكونا مترادفين.

قلت: الصواب هو الذي قلته لأن من شرط الحال أن يكون من المشتقات، وكيلا اسم غير مشتق لأن المراد به هي الآلة التي يكتال بها لا الكيل الذي هو مصدر كال يكيل كيلا.

ولئن سلمنا وقوع الحال من غير المشتقات لكن حينئذ يؤول بالمشتق وهاهنا كيف يؤول فلا يتأتى من لفظه.

ص: 283

لتحقق الشرط،

وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبي حنيفة متفاضلا ولا متساويا؛ لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية، ولا بيع السويق بالحنطة، فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه.

وعندهما يجوز؛ لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود. قلنا: معظم المقصود وهو التغذي يشملهما، ولا يبالي بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية

ــ

[البناية]

م: (لتحقق الشرط) ش: وهو المساواة في الكيل فيما هو مكيل، والكيل معيار شرعي في المكيل، وعن الإمام الفضلي: أنه يجوز إذا تساويا كيلا إذا كانا مكبوسين، وفي الدقيق بالدقيق وزنا روايتان. وفي الشامل: والدقيق بالدقيق، والمقلي بالمقلي، في رواية يجوز متساويا، والمقلي بغير المقلي لا يجوز لانعدام التساوي بينهما. وفي " شرح الأقطع ": يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومة. وفي " خلاصة الفتاوى ": سواء كان أحدهما أحسن أو أدق، وكذا بيع النخالة بالنخالة.

م: (وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبي حنيفة متفاضلا ولا متساويا؛ لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية ولا بيع السويق بالحنطة، فكذا بيع أجزائهما) ش: أي أجزاء المقلية وهي السويق وأجزاء الحنطة وهي الدقيق م: (لقيام المجانسة من وجه) ش: لأن السويق أجزاء حنطة مقلية، وبقول أبي حنيفة رحمه الله قال الشافعي.

م: (وعندهما) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد م: (يجوز لأنهما) ش: أي لأن دقيق الحنطة وسويقها: (جنسان مختلفان) ش: لاختلافهما في الاسم والهيئة والمعنى م: (لاختلاف المقصود) ش: لأن المقصود من الدقيق اتحاد الخبز والعصائد، ولا يحصل شيء من ذلك في السويق، بل المقصود منه أن يلت بالسمن أو العسل، أو يشرب بالماء وكان التفاوت بينهما أظهر من التفاوت بين الهروي والمروي.

وأشار إلى الجواب عن هذا بقوله: م: (قلنا: معظم المقصود وهو التغذي يشملهما) ش: أي يشمل الدقيق والسويق. فقوله: معظم المقصود مبتدأ، وقوله: يشملهما خبره، وقوله: وهو التغذي جملة معترضة بينهما م: (ولا يبالي بفوات البعض) ش: أي بعض المقصود م: (كالمقلية مع غير المقلية) ش: يعني لا يجوز لأنهما اعتبرا جنسا واحدا، وإن فات بعض المقاصد، لأن معظم المقاصد باق، والمقلية: المشوية من قلى يقلي إذا شوى، وقد طعنوا على محمد رحمه الله في هذا اللفظ؛ لأنه لا يقال إلا مقلوة، والمقلية المبعضة، وطعنهم عليه خطأ، لأن محمدا كان من الفصحاء في اللغة، وهذا اللفظ جاء يائيا وجاء واويا، يقال: قليت السويق واللحم فهو مقلي وقلوت فهو مقلو لغة. كذا قال الجوهري: غاية ما في الباب أن محمدا ذكر الياء لأنه كان هذا المعروف عندهم.

ص: 284

والعلكة بالمسوسة. قال: ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد رحمه الله: إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم، والباقي بمقابلة السقط، إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة السقط، أو من حيث زيادة اللحم، فصار كالحل بالسمسم. ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون، لأن الحيوان لا يوزن عادة،

ــ

[البناية]

م: (والعلكة بالمسوسة) ش: يعني لا يجوز أيضا، والحنطة العلكة -بفتح العين المهملة وكسر اللام- الجيدة، وقال ابن دريد: طعام علك تبين المضغة وهي التي تكون كالعلك من صلابتها بتمدد من غير انقطاع، والحنطة المسوسة المدودة يقال: سوس الطعام إذا دود من السوس، وهو الذي يقع في الصوف والثياب والطعام، يقال: حنطة مسوسة بكسر الواو المشددة.

وفي " الكافي ": بيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح في الأصح لعدم التساوي بينهما لاكتناز أحدهما وتخلخل الآخر، وبيع العلكة بالمسوسة يجوز لوجود تساو بينهما. وفي " الذخيرة ": بيع المقلية بالمقلية يجوز متساويا للمجانسة بينهما في كل ذمة، ولكن ذكر في " المبسوط " أنه لا يجوز والله أعلم بصحته.

م: (قال: ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف) ش: قال المزني وقال الشافعي، ومالك وأحمد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان لا بطريق الاعتبار ولا بغيره م: (وقال محمد رحمه الله: إذا باعه) ش: أي إذا باع اللحم م: (بلحم من جنسه لا يجوز) ش: قيد به لأنه باع اللحم بلحم من غير جنسه، كما إذا باع لحم البقرة بلحم الشاة، فإنه يجوز بالإجماع من غير اعتبار القلة والكثرة.

م: (إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر) ش: أي اللحم الخالص الصافي أكثر من اللحم الذي في الشاة م: (ليكون اللحم) ش: الذي هو المفرز م: (بمقابلة ما فيه) ش: أي في الحيوان م: (من اللحم والباقي بمقابلة السقط) ش: بفتح السين والقاف، وهو ما لا ينطلق عليه اسم اللحم كالجلد والكرش والأمعاء والطحال م:(إذ لو لم يكن كذلك) ش: أي وإن لم يكن اللحم المفرز أكثر م: (يتحقق الربا من حيث زيادة السقط) ش: هذا على تقدير أن يكون اللحم الخالص أقل م: (أو من حيث زيادة اللحم، فصار كالحل) ش: بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام، وهو من السمسم فلا يجوز بيعه م:(بالسمسم) ش: بالاتفاق إذا كان الحل أكثر من الدهن الذي في السمسم.

م: (ولهما) ش: أي لأبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - م: (لأنه) ش: أي أن البائع م: (باع الموزون) ش: وهو اللحم م: (بما ليس بموزون) ش: وهو الشاة، فصح كبيع السيف بالحديد م:(لأن الحيوان لا يوزن عادة) ش: لأن الموزون حقيقة ما يمكن معرفة مقدار ثقله بالوزن، وهذا لا

ص: 285