الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند محمد يجوز بهما للتعامل، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز وزنا، ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده.
قال: ولا ربا بين المولى وعبده؛ لأن العبد وما في يده ملك لمولاه، فلا يتحقق الربا، وهذا إذا كان مأذونا له ولم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق؛ لأن ما في يده ليس ملك المولى عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه.
ــ
[البناية]
م: (وعند محمد: يجوز بهما) ش: أي العدد والوزن م: (للتعامل) ش: أي لتعامل الناس كذلك، وكذا ذكره قول محمد في " شرح الطحاوي "، و" المختلف والحصر "، و" خلاصة الفتاوى "، وذكر الولوالجي وصاحب " الفتاوى الصغرى " أنه يجوز عند محمد رحمه الله عددا ولم يذكر الوزن، وإن كان لا يجوز السلم فيه عنده لا وزنا ولا عددا قال الولوالجي: وكان محمد ترك القياس في جواز استقراضه عددا لتعارف الناس كما ترك القياس بالعرف في جواز الاستصناع.
م: (وعند أبي يوسف رحمه الله: يجوز) ش: أي استقراض الخبز م: (وزنا) ش: أي من حيث الوزن م: (ولا يجوز عددا) ش: أي من حيث العدد م: (للتفاوت في آحاده) ش: أي لأجل التفاوت في أفراد الخبز، فلا يتحقق التساوي فيه وعليه الفتوى. وفي " المجتبى ": باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة يجوز، ولو كان الرغيفان نقدا والرغيف نسيئة لا يجوز.
ولو باع كسرات الخبز يجوز نقدا ونسيئة كيفما كان عند صاحبه.
وللشافعي رضي الله عنه: في الاستقراض وجهان كما في السلم.
أحدهما: لا يجوز كما قال أبو حنيفة وهو الأصح عند صاحب " التقريب ".
والثاني: يجوز وبه قال أحمد وهو اختيار ابن الصباغ لحاجة العامة وإطباق الناس عليه وعلى قول يجوز استقراضه، ويجب رد مثله وزنا فيجب أن يكون القرض معلوم القدر، كذا في " شرح الوجيز ".
[الربا بين المولى وعبده]
م: (قال) ش: أي القدوري في "مختصره " م: (ولا ربا بين المولى وعبده، لأن العبد وما في يده ملك لمولاه، فلا يتحقق الربا، وهذا) ش: أي عدم كون الربا بين المولى وعبده م: (إذا كان) ش: أي العبد م: (مأذونا له) ش: في التجارة.
م: (ولم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق، لأن ما في يده ليس ملك المولى عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما تعلق به) ش: أي بما في العبد م: (حق الغرماء فصار) ش: أي العبد م: (كالأجنبي) ش: من مولاه م: (فيتحقق الربا كما يتحقق) ش: أي الربا م: (بينه) ش: أي بين المولى م: (وبين مكاتبه) ش: لأن المكاتب صار كالحر يدا أو تصرفا في كسبه، فيجري الربا بينه
قال: ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب، خلافا لأبي يوسف والشافعي. لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا. ولنا قوله -عليه الصلاة السلام-:«لا ربا بين المسلم الحربي في دار الحرب» .
ــ
[البناية]
وبين مولاه، كما يجري بينه وبين غيره.
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله م: (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) ش: أي ولا ربا أيضا بين المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان وباع درهما بدرهمين، وكذا إذا باع خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو قامرهم وأخذ المال كل ذلك يحل له إذا كان في دار الحرب عند أبي حنيفة ومحمد م:(خلافا لأبي يوسف والشافعي) ش: ومالك وأحمد.
م: (لهما) ش: أي لأبي يوسف والشافعي م: (الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا) ش: يعني المستأمن من أهل الحرب الذي دخل دارنا بأمان تجري الربا بينه وبين المسلم فكذلك يجري بينه وبين المسلم في دار الحرب قياسا عليه بجامع تحقق الفضل الحالي عن العوض المستحق بعقد البيع.
م: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام) ش: أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: م: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» ش: هذا حديث غريب ليس له أصل مسند، وقال الكاكي: ولنا الحديث المذكور في المتن. وفي " المبسوط ": عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ربا بين المسلم....» الحديث، وهذا الحديث وإن كان مرسلا فمكحول ثقة والمرسل من مثله مقبول.
قال الأكمل: ولأبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- ما روى مكحول إلى آخره، ثم قال: ذكره محمد بن الحسن، وذكره الأترازي، كذا ثم قال: كذا في شرح أبي نصر. قلت: أسند البيهقي في " المعرفة " في كتاب السير عن الشافعي رضي الله عنه قال: قال أبو يوسف رحمه الله إنما قال أبو حنيفة رضي الله عنه هذا لأن بعض المشيخة، حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا ربا بين أهل الحرب» أظنه قال: "وأهل الإسلام" قال الشافعي رضي الله عنه: هذا ليس بثابت، ولا حجة فيه، انتهى.
ولأن مالهم مباح في دارهم، فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر، بخلاف المستأمن منهم، لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان.
ــ
[البناية]
قلت: لا نسلم عدم ثبوته لأن جلالة قدر الإمام لا تقتضي أني جعل لنفسه مذهبا من غير دليل واضح، وأما قوله: ولا حجة فيه فبالنسبة إليه، لأن مذهبه عدم العمل بالمرسلات إلا مرسل سعيد بن المسيب والمرسل عندنا حجة على ما عرف في موضعه، والله أعلم.
م: (ولأن مالهم) ش: أي مال أهل الحرب م: (مباح في دارهم) ش: لأنه غير معصوم.
بل هو على أصل الإباحة م: (فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه) ش: أي في أخذه م: (غدر) ش: لأن الغدر حرام م: (بخلاف المستأمن منهم) ش: هذا جواب عن قياس أبي يوسف والشافعي رضي الله عنه تقريره ما قاله بقوله م: (لأن ماله) ش: أي من المستأمن م: (صار محظورا) ش: أي ممنوعا أخذه م: (بعقد الأمان) ش: ولهذا لا يحل تناوله بعد انقضاء المدة.
وفي "الحجنى في الكناية مستاه": إن باشر مسلما أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف والأئمة الثلاثة، والله أعلم بالصواب.