الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن. وإن تفاضلا لم يجز لتحقق الربا، ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل لإهدار التفاوت بالوصف. ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين، والتفاحة بالتفاحتين لأن المساواة بالمعيار، ولم يوجد فلم يتحقق الفضل، ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف، وعند الشافعي رحمه الله العلة هي الطعم، ولا مخلص وهو المساواة فيحرم، وما دون نصف الصاع فهو في حكم الحفنة لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه،
ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص
ــ
[البناية]
[بيع الذهب وزنا بوزن]
م: (وفي الذهب) ش: أي جاز المبيع أيضا في الذهب إذا بيع م: (الذهب وزنا بوزن) ش: أي من حيث الوزن يعني متساويين م: (وإن تفاضلا لم يجز لتحقق الربا) ش: يفضل أحدهما على الآخر م: (ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا) ش: أي ما يتحقق فيه من الأشياء الربوية م: (إلا مثلا بمثل) ش: يعني متماثلين متساويين م: (لإهدار التفاوت في الوصف) ش: أي لأجل إهدار التفاوت في وصف الجودة والرداءة شرعا وعرفا م: (ويجوز بيع الحفنة) ش: هي ملء الكف.
قال الأترازي رحمه الله: وقال الجوهري: الحفنة ملء الكفين من الطعام م: (بالحفنتين، والتفاحة) ش: أي بيع التفاحة م: (بالتفاحتين لأن المساواة بالمعيار) ش: يعني المساواة بالكيل شرط م: (ولم يوجد) ش: لأنه لا كيل في الحفنة والحفنتين م: (فلم يتحقق الفضل) ش: لأن تحققه مبني على المساواة بالمعيار. فإذا لم يتحقق الفضل فلا يكون ربا واستوضح ذلك بقوله م: (ولهذا) ش: أي ولأجل أن الحفنة والحفنتين لا تدخل تحت المعيار الشرعي م: (كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف) ش: إذ لو كان داخلا تحت المعيار كان مضمونا بالمثل عند الإتلاف كما في سائر المكيلات والموزونات، لأن المكيلات والموزونات كلها في ذوات الأمثال دون القيم م:(وعند الشافعي رحمه الله: العلة) ش: أي علة الربا م: (هي الطعم) ش: فلا يجوز بيع الحفنة بالحفنتين لوجود الطعم م: (ولا مخلص وهو المساواة فيحرم) .
ش: وفي " شرح الطحاوي ": ولو باع البطيخة ببطيختين أو تفاحة بتفاحتين أو بيضة ببيضتين أو جوزة بجوزتين يجوز عندنا لعدم الكيل، وعنده لا يجوز لوجود الطعم، وكذلك إذا باع حفنة بحفنتين أو حبة بحبة أو تفاحة بتفاحة يجوز عندنا وعنده لا يجوز م:(وما دون نصف الصاع فهو في حكم الحفنة؛ لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه) ش: أي بما دون نصف الصاع بخلاف النصف لأن الشرع ورد بالتقدير فيه كما في صدقة الفطر وغيرها.
وفي " المبسوط ": هذا إذا لم يدخل كل واحد من البدلين تحت النصف، أما إذا بلغ أحدهما النصف والآخر لم يبلغ أو أكثر من النصف حتى لو باع حفنة بقفيز لا يجوز، وفي " الأسرار ": ما دون الحبة من الفضة لا قيمة له
م: (ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص
والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس، وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية. قال: وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة. والأصل فيه الإباحة، وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجود العلة المحرمة وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء، مثل أن يسلم هرويان في هروي أو حنطة في شعير، فحرمة ربا الفضل بالوصفين، وحرمة النساء بأحدهما،
ــ
[البناية]
والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس، وعنده) ش: أي وعند الشافعي رحمه الله م: (يجوز لعدم الطعم والثمنية) ش: وبه قال مالك رحمه الله في رواية: ولو تبايعا وزنا بوزنين وهو مأكول أو مشروب كالدهن، والزيت والرب والخل لا يجوز إلا وزنا بوزن عند الكل لكن باختلاف التخريج أما عندنا فلوجود الجنس والوزن، وأما عند الشافعي وأحمد - رحمهما الله - في رواية لوجود الطعم.
وأما عند مالك رحمه الله فلوجود الادخار، لأن عنده علة الربا الادخار والاقتيات.
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله: م: (وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم) ش: المعنى المضموم هو القدر م: (إليه) ش: أي إلى الجنس كبيع الحنطة بالدرهم أو الثياب م: (حل التفاضل والنساء) ش: بفتح النون والمد وهو البيع إلى أجل م: (لعدم العلة المحرمة) ش: معناه أن علة حرمة الربا القدر والجنس فلما انعدم لم تثبت الحرمة وحل التفاضل والنساء؛ لأن الحل هو الأصل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] .
فإن قيل: عدم العلة لا يدل على عدم الحكم.
قلنا: الأصل جواز البيع مطلقا والإباحة، إلا أن الشرع اعتبر التحريم بوصفه، فإذا وجد هذا الوصف قلنا بالتحريم وإلا نعمل بالأصل وهو معنى قوله م:(والأصل فيه الإباحة) ش: أي الأصل في البيع الإباحة إلا عند اعتبار الشرع التحريم م: (وإذا وجدا) ش: أي الوصفان م: (حرم التفاضل والنساء لوجود العلة المحرمة وإذا وجد أحدهما) ش: أي أحد الوصفين م: (وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويان في هروي) ش: أي الثوب الهروي.
وفي بعض النسخ: مرويان في مروي، وفيه عدم القدرة الذي هو أحد الوصفين، ويجوز فيه التفاضل بأن يباع واحد باثنين، ولا يجوز أن يباع بالنسيئة م:(أو حنطة في شعير) ش: أي أو أسلم حنطة في شعير وفيه عدم الجنس، فيجوز فيه التفاضل ولا يجوز النساء كما إذا أسلم أحدهما في الآخر م:(فحرمة ربا الفضل بالوصفين) ش: القدر والجنس م: (وحرمة النساء بأحدهما) ش: أي بأحد الوصفين.
وقال الشافعي: الجنس بانفراده لا يحرم النساء؛ لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل، وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة أولى. ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر أو إلى الجنس، والنقدية أوجبت فضلا في المالية فتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة،
ــ
[البناية]
م: (وقال الشافعي: والجنس بانفراده لا يحرم النساء لأن بالنقدية) ش: أي في جانب م: (وعدمها) ش: أي في جانب آخر م: (لا يثبت إلا شبهة الفضل) ش: لأن النسيئة عبارة عن تأخير المطالبة وهي ليست حقيقة الفضل إلا أن فيها تفاوت المالية حكما، والتفاوت في المالية حقيقة أكثر تأثيرا في التفاوت في المالية حكما، ولا أثر له في المنع من جواز العقد حتى يجوز بيع ثوب بثوبين، فالتفاوت حكما أولى. كذا قاله تاج الشريعة رحمه الله، ويفهم منه معنى قوله: م: (وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة أولى) ش: أي بأن لا تكون مانعة، بيانه على وجه الإيضاح: أن حقيقة الفضل غير مانع في الجنس حتى جاز بيع الهروي بالهرويين، والعبد بالعبدين والشبهة أولى.
وقال الأكمل رحمه الله: قيل ليس في تخصيص الجنس بالذكر في عدم تحريم النساء زيادة فائدة فإن القدر عنده كذلك، فإنه يجوز إسلام الموزونات في الموزونات كالحديد والرصاص.
ويمكن أن يقال: إنما خصه بالذكر لأن الحكم وهو حرمة النساء إنما لم توجد عنده في صورة الجنس وأما في صورة القدر فقد توجد، فإنه لم يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة، وكذا بيع الحنطة بالشعير وإن كان علة ذلك عنده غير القدر وهو أن التقابض شرط في الصرف وبيع الطعام عنده م:(ولنا أنه) ش: أي أن بيع النسيئة م: (مال الربا من وجه نظرا إلى القدر) ش: أي إلى القدر وحده كما في الحنطة مع الشعير م: (أو إلى الجنس) ش: أي أو نظرا إلى الجنس وحده كالثوب الهروي مع الهروي.
م: (والنقدية أوجبت فضلا في المالية فتحقق شبهة الربا) ش: لأن الفضل من حيث النقدية فضل من حيث المعنى، والنقد خير من النسيئة فمن الوجه الذي هو مال الربا أظهر الفضل من حيث النقدية في أحدهما، وذلك شبهة الربا م:(وهي) ش: أي شبهة الربا م: (مانعة) ش: عن الجواز م: (كالحقيقة) ش: قال الأكمل في بحث من وجهين:
أحدهما: ما قيل أن كونه من مال الربا من وجه شبهة، وكون الشبهة أوجبت فضلا شبهة فصار بشبهة الشبهة، والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها.
والثاني: أن كونها شبهة الربا كالحقيقة إما أن يكون مطلقا أو في محل الحقيقة، والأول ممنوع والثاني مسلم لكنها كانت جائزة فيما نحن فيه، فيجب أن تكون الشبهة كذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[البناية]
والجواب عن الأول: أن الشبهة الأولى في المحل والثانية في الحكم، وثمة شبهة أخرى، وهي التي في العلة، وبشبهة العلة والعمل يثبت شبهة الحكم لا شبهة الشبهة، وعن الثاني: أن القسمة غير حاضرة بل الشبهة مانعة في محل الشبهة كما أن الحقيقة مانعة في محلها إذا وجدت العلة بكمالها.
فإن قيل: بعض الشراح استدل للشافعي رحمه الله بما روي «عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمره أن يجهز جيشا فبعدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» ، رواه أبو داود.
واستدل لأصحابنا بما رواه أبو داود رحمه الله أيضا من حديث الحسن عن سمرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نسيئة» ورواه بقية الأربعة.
وقال الأكمل رحمه الله: فإن قيل: ما قال المصنف لم يستدل للجانبين بهذه الأحاديث، ثم قال: فالجواب أن جهالة التاريخ وتطرق التأويلات منعاه عن ذلك. قلت: قيل: الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان في دار الحرب وقد أخذ عبد الله من أهل الحرب ولا ربا بينهما عندنا.
وقيل: إن كان قبل تحريم الربا، وقيل: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في طريق ابن إسحاق بطريق بقية وهو مدلس فلا يحتج به.
ولما أخرج الترمذي رحمه الله حديث سمرة قال: حديث سمرة حسن صحيح، وسماع الحسن عن سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد رحمه الله انتهى كلام الترمذي رحمه الله.
إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز، وإن جمعهما الوزن؛ لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن، فإن الزعفران يوزن بالأمناء وهو مثمن يتعين بالتعيين، والنقود توزن بالسنجات
ــ
[البناية]
وروي عن ابن عباس وجابر وابن عمر في هذا الباب أيضا فحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في كتاب العلل المفرد من حديث عكرمة عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وحديث ابن عمر رضي الله عنه رواه الترمذي في العلل ونحوه، وحديث جابر رواه ابن ماجه بلفظ:«لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد» وكره نسيئة.
م: (إلا أنه) ش: استثناء من قوله: وحرم النساء في قوله: فإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء، إلا أن الرجل م:(إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه) ش: كالقطن والحديد م: (يجوز وإن جمعهما الوزن) ش: بيانه أن قوله: وحرم النساء بإطلاقه يتناول أن كل ما يوجد فيه أحد وصفي الربا من الجنس والقدر لا يجوز إلا إسلام أحدهما بالآخر وهاهنا يجوز إسلام النقود بالزعفران ونحوه مع وجود أحد الوصفين وهو الوزن.
فقال المصنف: م: (لأنهما) ش: أي لأن النقد والزعفران م: (لا يتفقان في صفة الوزن، فإن الزعفران يوزن بالأمناء) ش: وهو جمع المنا مقصور، والتثنية منوان، وقال الجوهري: المنا الذي يوزن به م: (وهو) ش: أي الزعفران م: (مثمن يتعين بالتعيين) ش: ولهذا إذا اشترى الدنانير أو الدراهم موازنة وقبض كان له أن يبيعه موازنة بدون إعادة الوزن.
وفي الزعفران ونحوه يشترط إعادة الوزن إذا اشترى موازنة ثم باع موازنة، وهذا اختلاف بينهما حكما، فإذا وجد الوزن في كل وجه يحرم النساء لوجود أحد وصفي علة الربا؛ لأنه حصل شبهة الربا، وإذا وجد الاتفاق في الوزن من وجه دون وجه نزلت الشبهة إلى شبهة الشبهة، والمعتبر هو الشبهة لا شبهة الشبهة م:(والنقود توزن بالسنجات) ش: بتحريك النون جمع سنجة، وهو بالفارسية سنك ترازو، وعن دريد بن السكيت: لا يقال بالسين بل هي بالصاد
وهو ثمن لا يتعين بالتعيين. ولو باع بالنقود موازنة وقبضها صح التصرف فيها قبل الوزن، وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز، فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه، فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة.
قال: وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا. وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح،
ــ
[البناية]
صنجات، وفي المغرب: الصنجات بالتحريك جمع صنجة بالتسكين.
وعن الفراء: السين أفصح، والكر القبتي السين أصلا، قلت: الصواب مع الفراء لا يعرفه إلا من يعرف اللغة الفارسية م: (وهو) ش: أي النقود على تأويل ما يوزن بالسنجات م: (ثمن لا يتعين بالتعيين) ش: لأن النقدين لا يتعينان بالتعيين وقد مر غير مرة م: (ولو باع بالنقود موازنة) ش: أي لو باع الزعفران بالنقود، وفي بعض النسخ: ولو باع النقود موازنة بلا صرف الباقي أول النقود.
م: (وقبضها صح التصرف فيها قبل الوزن، وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز) ش: وقد أوضحنا عن قريب م: (فإذا اختلفا) ش: أي النقود والزعفران م: (فيه) ش: أي في الوزن م: (صورة ومعنى وحكما) ش: هذا على طريق اللف والنشر، فقوله: صورة يرجع إلى قوله: يوزن بالأمناء، وقوله: معنى يرجع إلى قوله: يتعين بالتعيين، وقوله: وحكما يرجع إلى قوله: لا يجوز أي التصرف فيها لا يجوز م: (لم يجمعهما القدر من كل وجه) ش: أي لم يجمع النقود والزعفران القدر وهو الوزن من كل وجه، بل من وجه دون وجه، فإذا كان كذلك م:(فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة) ش: فإن الموزونين إذا اتفقا كان المنع للشبهة، وإذا لم يتفقا كان ذلك شبهة الوزن والوزن وحده شبهة فكان ذلك شبهة الشبهة م:(وهي) ش: أي شبهة الشبهة م: (غير معتبرة) ش: لأن الشبهة هي المعتبرة، ألا يقال: لم يخرجا بذلك عن كونهما موزونين فقد جمعهما الوزن لأن إطلاق اللفظ عليهما حينئذ بالاشتراك اللفظي ليس إلا، وهولا يفيد الاتحاد بينهما، وصار كأن الوزن لم يجمعهما حقيقة.
وقال الأكمل رحمه الله: وفي عبارة المصنف تسامح، فإنه قال: إذا اختلفا صورة ولم يختلفا صورة ولهذا قال شمس الأئمة رحمه الله: بل نقول: اتفاقهما في الوزن صورة لا معنى، وحكما إلا إذا حمل قوله: صورة على أن معناه حقيقة فافهم.
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله: م: (وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح) ش: حاصله أن ما كان مكيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغير أبدا عن ذلك بل يعتبر ما كان مكيلا في
وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا، وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة؛ لأن النص أقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى، وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس لأنها دالة، وعن أبي يوسف أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص على ذلك لمكان العادة فكانت هي المنظور إليها وقد تبدلت، فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويا وزنا أو الذهب بجنسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما، وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كما إذا باع مجازفة، إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا لوجود الإسلام في معلوم.
ــ
[البناية]
عهده.
ويشترط فيه التساوي بالكيل ولا يلتفت إلى التساوي في الوزن دون الكيل حتى لو تساوى الحنطة بالحنطة وزنا لا كيلا لم يجز م: (وكل ما نص) ش: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم م: (على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا، وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة) ش: كذلك يعتبر فيه التساوي بالكيل دون الوزن حتى لو تساوى الذهب بالذهب كيلا لا وزنا لم يجز.
وكذلك الفضة بالفضة وذلك لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة علينا م: (لأن النص أقوى من العرف) ش: لكون النص حجة على من تعارف وعلى من لم يتعارف، والمعروف ليس بحجة إلا على من تعارف به م:(والأقوى لا يترك بالأدنى، وما لم ينص) ش: من النبي صلى الله عليه وسلم م: (عليه فهو محمول على عادات الناس لأنها دالة) ش: أي لأن العادات دالة على جواز الحكم فيما وقعت عليه العادة لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تجتمع أمتي على الضلالة» .
م: (وعن أبي يوسف أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص على ذلك) ش: أي على الكيل في المكيل والوزن في الموزون في ذلك الوقت إنما كان م: (لمكان العادة) ش: فيه م: (فكانت) ش: أي العادة م: (هي المنظور إليها) ش: في ذلك الوقت م: (وقد تبدلت) ش: أي تلك العادة فيجب أن يكون الحكم على وفاق ذلك.
م: (فعلى هذا لو باع الحنطة بجنسها متساويا وزنا أو الذهب) ش: أي أو باع ذهبا م: (بجنسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما) ش: أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله م: (وإن تعارفوا ذلك) ش: وكلمة إن واصلة بما قبلها، وعند أبي يوسف رحمه الله: يجوز إذا تعارفوا ذلك م: (لتوهم الفضل) ش: من دليلهما م: (على ما هو المعيار فيه كما إذا باع مجازفة إلا أنه يجوز) ش: استثناء من قوله: لا يجوز عندهما أي لكن يجوز م: (الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا) ش: على ما اختاره الطحاوي رحمه الله م: (لوجود الإسلام في معلوم) ش: فإن المماثلة ليست بمعتبرة فيه،