الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) كتاب الجنائز
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
5 -
كتاب الجنائز (1)
جمع جنازة، من جَنَزَه يَجْنِزُهُ: ستره وجمعه، والجِنازة بالكسر ويفتح: الميت، ويقال بالكسر: الميت، وبالفتح: السرير، أو عكسه، أو بالكسر: السرير مع الميت، كذا في (القاموس)(2)، وفي "النهاية" (3) هي بالفتح والكسر: الميت بسريره، وقيل بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت، وقال الكرماني: وقيل بالعكس، أو بالكسر: النعش وعليه الميت (4).
(1) في "الأوجز"(4/ 388): وأكثر المحدثين والفقهاء يذكرون الجنائز بعد الصلاة؛ لأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه، ولأن الصلاة أهم العبادات، ولذا تقدم في المؤلفات، ولما فرغوا من أحكامها المتعلقة بالأحياء ذكروا ما يتعلق بالأموات، وفي "الأنوار الساطعة": شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة، فمن مات بمكة المشرفة لم يُصَلَّ عليه، انتهى.
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 469).
(3)
"النهاية في غريب الحديث والأثر"(1/ 306).
(4)
انظر: "فتح الباري"(3/ 109)، و"شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 489)، و"أوجز المسالك"(4/ 387)، و"بذل المجهود"(10/ 340).