المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٤

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(5) كتاب الجنائز

- ‌1 - باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تمني الموت وذكره

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب دفن الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب البكاء على الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(6) كتاب الزكاة

- ‌ الفصل الأول:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يجب فيه الزكاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب صدقة الفطر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أفضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب من لا يعود في الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌(7) كتاب الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب رؤية الهلال

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب القضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب ليلة القدر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الاعتكاف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(8) كتاب فضائل القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

1781 -

[10] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الآيَةُ، فَقَالَ:"إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ" فَقَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ،

ــ

الخيانة، وقد يخص بالغنيمة، فيكون تشبيهًا.

الفصل الثاني

1781 -

[10](ابن عباس) وقوله: (كبر) على وزن كرم، أي: شق وعظم؛ لأن ظاهره الوعيد على جمع المال قل أو كثر، وأن إنفاق كل المال فرض.

وقوله: (إلا ليطيب ما بقي من أموالكم) فإذا أديتم الزكاة طاب وحلّ ما بقي، وإن اجتمع الكثير منه، فبين صلى الله عليه وسلم أن المراد بالكنز في الآية ما اجتمع بمنع الزكاة لا الجمع مطلقًا.

وقوله: (وذكر كلمة) هذا قول الراوي، أي: ذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلمة بعد (المواريث) لم أحفظها.

وقوله: (لتكون لمن بعدكم) أي: فرض المواريث، إشارة إلى جمع المال ليكون للورثة، فلو امتنع جمع المال لم يكن زكاة ولا ميراث.

وقوله: (قال) أي: ابن عباس: (فكبّر عمر) رضي الله عنه فرحًا واستبشارًا لرفع الحرج

ص: 248

ثُمَّ قَالَ لَهُ: "أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1664].

1782 -

[11] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ، فَإِنْ جَاؤُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ، وَأَرْضُوهُمْ، فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ. [د: 1588].

ــ

ودفع الإشكال ودلالة على فخامة الأمر. (ثم قال له) أي: نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه إرشادًا إلى ما هو أنفع للمرء وأصلح بالحال من جمع المال، وهي المرأة الصالحة، وبيّن خيريتها بقوله:(إذا نظر إليها سرته) فيطيب بها وقته، (وإذا أمرها أطاعته) فيقضي عنها حاجته، (وإذا غاب عنها حفظته) في ماله ونفسها، يلمح إلى قوله تعالى:{فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ} [النساء: 34]، وتتضمنه فوائد آخر لا تعد ولا تحصى، أولاها وأعلاها حصول الأولاد، والمال يغدو ويروح وتعرضه الآفات.

1782 -

[11] قوله: (جابر بن عتيك) على وزن شريك، و (ركيب) تصغير ركب، والمراد عمال الزكاة، والغالب أنهم معدودون قليلون فلذا صغر.

وقوله: (مبغضون) على لفظ المفعول، أي: يبغضهم الناس بحكم الطبعية لطلبهم أموالهم ولسوء خلقهم وتشديدهم.

وقوله: (فرحبوا بهم) أي: قولوا لهم: مرحبًا بكم.

وقوله: (وإن ظلموا) أي: بحسب زعمكم، أو على الفرض والتقدير مبالغة، ولو كانوا ظالمين حقيقة كيف يأمر بإرضائهم ودعائهم لكم؟ !

ص: 249

1783 -

[12] وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ -يَعْنِي مِنَ الأَعْرابِ- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَّا فَيَظْلِمُونَّا، فَقَالَ:"أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا؟ قَالَ: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ وَإِنْ ظُلِمْتُمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1589].

1784 -

[13] وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ: قُلْنَا: إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ؟ قَالَ:"لَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1586].

1785 -

[14] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 1936، ت: 645].

ــ

1783 -

[12](جرير بن عبد اللَّه) قوله: (يأتونا) بتشديد النون، وكذا قوله:(فيظلمونا)، وفي بعض النسخ كلاهما بالتخفيف بحذف نون الإعراب.

وقوله: (وإن ظلمتم) تأويله ما ذكر في الحديث الأول، والتعبير بصيغة المجهول إشارة إلى تسليتهم بأنه لا ضرر لكم بإدراك جزاء الصبر، بل هم المتضررون بظلمهم، فافهم.

1784 -

[13](وعن بشير) على وزن الخبير (ابن الخصاصية) بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الصاد المهملة وتشديد الياء التحتانية، وقد يخفف، وهي أمه.

وقوله: (يعتدون) أي: يظلمون ويتجاوزون عن الحد.

1785 -

[14](رافع بن خديج) قوله: (حتى يرجع إلى بيته) أي: يكون له

ص: 250

1786 -

[15] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُوْرِهِمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1591].

ــ

ثواب ذهابًا وإيابًا إلى حين الرجوع كما ثبت في الغازي والحاج.

1786 -

[15](عمرو بن شعيب) قوله: (لا جلب ولا جنب) كلاهما متحرك الوسط، والجلب والجنب يكون في الزكاة، وفي سباق الفرس، فالجلب في الزكاة أن ينزل الساعي محلًا بعيدًا عن الماشية، ولا يأتي مياههم وأماكنهم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم أن يجلبوا نعمهم إليه. والجنب فيها أن ينزل بأقصى محال أهل الصدقة، ثم يؤمر بالأموال أن تُجْنَبَ، أي: تحضر، وكلاهما منهي عنه لما فيه من المشقة على المزكين، وفي الثاني أكثر، والأولى أن ينزل على مياههم وأمكنة مواشيهم وقريبًا منهم. وقيل: الجنب أن يجنب، أي: يبعد رب الماشية بها عن محله، فيحتاج الساعي أن يتكلف ويأتي إليه، فالحاصل أن الجلب هو أن يُقَرِّب العاملُ أموال الناس إليه، والجنب أن يبعد صاحب المال ماله من العامل، فعلى التفسير الأول يكون حكم النهي يتعلق بالساعي، وعلى الثاني بالمعطي، وهذا أولى وأدخل في الفرق بينه وبين الجلب بخلاف التفسير السابق، فإنه لا فرق كثير بينهما عليه.

وأما الجلب في السباق والرهان فهو أن يتبع فرسه رجلًا أو يركب فرسه إياه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثُّا له على الجري. والجنب فيه أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا أفتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهذا أيضًا منهي عنه، وكذا المعنيين للجلب والجنب مذكور في اللغة، ومن الظاهر أن المراد في هذا الحديث هو المعنى الذي يكون في الزكاة لا في السباق.

ص: 251

1787 -

[16] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَفَادَ (1) مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. [ت: 631].

ــ

قال التُّورِبِشْتِي (2): ولعل الذي فسره بالمعنى الذي في الرهان لم يبلغه الحديث بتمامه، أو قال هذا القول في حديث آخر كقوله صلى الله عليه وسلم:(لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)، فأما الذي جعله أحد وجهي الحديث فإنه لم يصب لما ذكرنا من التعليل.

1787 -

[16](ابن عمر) قوله: (وذكر) أي: الترمذي جماعةً من العلماء أنهم وقفوا هذا الحديث على ابن عمر رضي الله عنهما، يعني أنهم قالوا: هذا قول ابن عمر، ولم يرفعه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي بعد ما روى الحديث مرفوعًا: وروى أيوب وعبيد اللَّه وغير واحد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا. فقول المؤلف: (أنهم) بدل اشتمال من جماعة.

(1) أي: ابتداءً عند الحنفية وهو مذهب مالك أيضًا، وقال الشافعي وأحمد: المستفاد لا يضم لهذا الحديث. قال شيخنا في "التقرير": دليل الحنفية ما يستفاد من كلام ابن الهمام في "الفتح" أن المستفاد من الأولاد والأرباح يضم بالاتفاق، فعلة الضم فيه عندنا التجانس وهو يوجد في المستفاد بسبب خارج وهو المتخلف فيه فيدخل فيه لا محالة. وتفصيله أن المستفاد في وسط الحول إن كان من غير الجنس للمال الأول فيستأنف حوله بالاتفاق، وإن كان من جنسه لكن الأول ليس من النصاب فيعتبر حوله من هذا الوقت بالاتفاق، وإن كان حصوله بسبب المال الأول كالأرباح والأولاد فيضم بالاتفاق، وإن كان من جنس الأول لكن حصوله لم يكن منه بل كان بسبب مستقل كالإرث وغيره فهذا المختلف ذكره. فالحديث ليس على عمومه بالاتفاق، فيشمل بعض الصور عنهم دون عندنا.

(2)

"كتاب الميسر"(2/ 17).

ص: 252

1788 -

[17] وَعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 1624، ت: 678، جه: 1795، دي: 1/ 385].

1789 -

[18] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "أَلَا مَنْ وَلِيَ (1) يَتِيمًا لَهُ مَال فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: . . . . .

ــ

1788 -

[17](علي) قوله: (قبل أن تحل) أي: قبل أن يتم حولها، وتحل بكسر الحاء، يقال: حل الدين يحل بالكسر، حل العذاب يحل بالضم والكسر، كذا في بعض الشروح، وقد قرئ قوله تعالى:{فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي} [طه: 81] بكسر الحاء وضمها، وبكسر اللام وضمها، هذا وقد يجعل من الحلال أو من الحلول، وفيه بعد، وهذا الحديث يؤيد التأويل الأوّل من التأويلين المذكورين لقوله صلى الله عليه وسلم:(وأما العباس فهي علي ومثلها معها) كما مر في الفصل الأول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وقوله: (فرخص له في ذلك) وجواز تعجيل الزكاة هو المذهب عندنا وعند أكثر الأئمة لتحقق السبب وهو النصاب، وفيه خلاف مالك رحمه الله.

1789 -

[18](عمرو بن شعيب) قوله: (حتى تأكله الصدقة)(2) أي: تنقصه

(1) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَفِي نُسْخَة بِضَمِّ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَكْسُورَةِ، أَيْ: صَارَ وَلِيَّ يَتِيمٍ. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1275).

(2)

قالت الأئمة الثلاثة بوجوب الزكاة في مال الصبي لهذا الحديث. وقال الإمام أبو حنيفة: لا زكاة في ماله، والجواب بعد ضعفه أنه يعارض حديث الرفع عن الصبي حتى يحتلم، وهو صححه الحاكم وغيره، فالمراد بالصدقات غير الزكاة من الحقوق المالية كالعشر والنفقات. كذا في "التقرير".

ص: 253