الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ. صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كلِّهِ، صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَاقْرَأ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ: صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ. وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبع لَيَالٍ مَرَّةً، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 19751 م: 1159].
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
2055 -
[20] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 745، ن: 2364].
2056 -
[21] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 747].
ــ
المتكلم المجهول.
وقوله: (وإن لزورك) جمع زائر كركب جمع راكب، وقد يجعل مصدرًا وضع موضع اسم الفاعل كرجل عدل.
الفصل الثاني
2055 -
[20](عائشة) قوله: (يصوم الاثنين والخميس) سببه مبين في الحديث الآتي.
2056 -
[21](أبو هريرة) قوله: (وأنا صائم) لعله إنما اختار الصوم لفضله،
2057 -
[22] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 761، ن: 2424].
2058 -
[23] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام. [ت: 742، ن: 2368، د: 2450].
ــ
ولأنه لا يدري في أية ساعة تعرض، والصوم يستوعب النهار، ولأنه يجتمع مع الأعمال الأخر بخلاف ما عداه من الأعمال (1).
2057 -
[22](أبو ذر) قوله: (فصم ثلاث عشرة. . . إلخ) لا ينافي هذا صوم ما عداها من الأيام، وإنما هو على أنها أفضل وأحبّ.
2058 -
[23](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (يصوم من غرة كل شهر) يعني في بعض الأحيان.
وقوله: (وقلّما كان يفطر يوم الجمعة) مطلق يشمل انفراده وجمعه مع يوم قبله أو بعده إلا أن يقيد بقرينة الأحاديث الأخر.
(1) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ عليه الصلاة والسلام: "يُرْفَعُ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ" لِلْفَرْقِ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالْعَرْضِ؛ لِأَنَّ الأَعْمَالَ تُجْمَعُ فِي الأُسْبُوعِ وَتُعْرَضُ فِي هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ. قَالَ ابْنُ حَجَر: وَلَا يُنَافِي هَذَا رَفْعَهَا فِي شَعْبَانَ، فَقَالَ:"إِنَّهُ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" لِجَوَازِ رَفع أَعْمَالِ الأُسْبُوعِ مُفَصَّلَةً وَأَعْمَالِ الْعَامِ مُجْمَلَةً، انتهى. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1422).
2059 -
[24] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخِرِ الثُّلَاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 746].
2060 -
[25] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلُهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 2452، ن: 2415].
2061 -
[26] وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: سَأَلتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ: "إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ، فَإِذًا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كلَّهُ". . . . .
ــ
2059 -
[24](عائشة) قوله: (الثلاثاء) بالمد والفتح ويضم، و (الأربعاء) مثلثة الباء ممدودة.
2060 -
[25](أم سلمة) قوله: (أولها الاثنين) مع الثلاثاء والأربعاء في شهر، (والخميس) مع الجمعة والسبت في شهر آخر، وفي بعض النسخ:(أو الخميس)، فيكون مخيرًا بين الابتداء من الاثنين أو من الخميس وهو رواية الطبراني، ثم قالوا في قوله:(أولها الاثنين): إن الظاهر أولها الاثنان بالألف لكونه خبرًا، فقيل في توجيهه: إن الاثنين صار علمًا لذلك اليوم، فأعرب بالحركة برفع النون، أو إن التقدير: يوم الاثنين فحذف المضاف وأبقي المضاف إليه على حاله على قراءة {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] بجرّ القرية، وإن كانت شاذة، والأكثر اكتساء إعراب المضاف، والمشهور في (اسأل القرية) القراءة بنصبهما، أو إن (أولها) منصوب بتقدير اجعل.
2061 -
[26](مسلم القرشي) قوله: (والذي يليه) أراد به الست من شوال،
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 2432، ت: 748].
2062 -
[27] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2440].
2063 -
[28] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضغْهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 6/ 368، د: 2421، ت: 43، جه: 1726، دي: 1749].
ــ
وقيل: أراد به شعبان، كذا في (شرح ابن الملك).
2062 -
[27](أبو هريرة) قوله: (نهى) أي: نهي تنزيه عن صوم يوم عرفة بعرفة، ومحمله وجدان المشقة والجهد في أداء وظائفها.
2063 -
[28](عبد اللَّه بن بسر) قوله: (عن عبد اللَّه بن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (عن أخته الصماء) -بفتح المهملة وتشديد الميم ممدودة- بنت بسر.
وقوله: (لا تصوموا يوم السبت) أي: وحده (إلا فيما افترض عليكم) ولو بالنذر، و (اللحاء) ككساء قشر الشجرة، لَحَوت الشجرة ولَحَيْتُها والْتَحَيْتُها: إذا أخذت لحاءها، وهو قشرها، وسبب النهي لزوم تعظيمه بالصوم فيه، ففيه مخالفة لليهود، وإن كانوا لا يصومونه لأجل أنه عيد لهم، فهم يعظمونه لوجه آخر.
وسيأتي من حديث أم سلمة رضي الله عنها: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد قصدًا لمخالفة اليهود والنصارى؛ لأنهم لا يصومونهما لكونهما عيدين لهم، فحينًا ترك
2064 -
[29] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1624].
2065 -
[30] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. [حم: 4/ 335، ت: 797].
2066 -
[21] وَذَكرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: . . . . .
ــ
صوم يومهما لئلا يلزم تعظيمهما، ووقتًا صامهما لمخالفتهم، ولعل الأول قبل أن يؤمر بمخالفتهم، كذا قيل، فتدبر، واللَّه أعلم.
2064 -
[29](أبو أمامة) قوله: (خندقًا) في (القاموس)(1): الخندق كجعفر: حفير حول أسوار المدن، معربُ كَنْدَه.
وقوله: (كما بين السماء والأرض)(2) وهذا أبلغ مما سبق في حديث أبي سعيد الخدري: (بعد اللَّه وجهه عن النار سبعين خريفًا) لأن بُعْدَ ما بين السماء والأرض على ما هو المشهور مسيرة خمس مئة سنة.
2065، 2066 - [30، 31](عامر بن مسعود) قوله: (الغنيمة الباردة) كناية عمّا يحصل من غير تعب ومشقة.
(1)"القاموس المحيط"(ص: 812).
(2)
قَالَ الطِّيبِيُّ: اسْتِعَارَةٌ تَمْثيلِيَّةٌ عَنِ الْحَاجِزِ الْمَانِعِ، شَبَّهَ الصَّوْمَ بِالْحِصْنِ وَجَعَلَ لَهُ خَنْدَقًا حَاجِزًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ الَّتِي شُبِّهَتْ بِالْعَدُوِّ، ثُمَّ شَبَّهَ الْخَنْدَقَ فِي بُعْدِ غَوْرِه بِمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، انتهى. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1425).