المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٤

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(5) كتاب الجنائز

- ‌1 - باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تمني الموت وذكره

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب دفن الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب البكاء على الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(6) كتاب الزكاة

- ‌ الفصل الأول:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يجب فيه الزكاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب صدقة الفطر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أفضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب من لا يعود في الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌(7) كتاب الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب رؤية الهلال

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب القضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب ليلة القدر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الاعتكاف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(8) كتاب فضائل القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2990، م: 1869].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: "لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ".

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

2198 -

[12] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْي، وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا، إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَكَتَ الْقَارِئُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:"مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ " قُلْنَا: كُنَّا نَسْتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي. . . . .

ــ

قوله: (إلى أرض العدو) وكان يكتبه بعض الصحابة لنفسه للحفظ أو التلاوة، وإن لم يكن مجموعًا كله في مصحف واحد، أو كان هذا إخبارًا بالغيب، وقيل: المراد نهي الحفاظ من الصحابة أن يذهبوا إلى أرض العدو فيهلكوا ويضيع ما عندهم من القرآن كما قتل القراء في بئر معونة، فإن قلت: قد كانوا يذهبون إلى الغزوات؟ قلت: لعل المراد تفردهم بالسفر، ومع العسكر لا يتعين هلاكهم، واللَّه أعلم بالصواب.

الفصل الثاني

2198 -

[12](أبو سعيد الخدري) قوله: (في عصابة) أي: جماعة، والعصابة بالكسر، والعصبة بالضم من الرجال والخيل والطير: ما بين العشرة إلى الأربعين.

وقوله: (العري) بالضم والسكون خلاف اللبس.

وقوله: (فسلم) أي: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والفاء جواب شرط محذوف، أي: فلما سكت سلّم، فيفهم منه أن السلام على قارئ القرآن مكروه، فافهم.

وقوله: (كنا نستمع إلى كتاب اللَّه) أي: نصغي، كقوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ

ص: 591

مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ". قَالَ: فَجَلَسَ وَسَطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ، فَقَالَ: "أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ، وَذَاكَ خَمْسُ مِئَةِ سَنَةٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3666].

2199 -

[13] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ"،

ــ

إِلَيْكَ} [الأنعام: 25].

وقوله: (ليعدل بنفسه) أي: ليجعل نفسه عديلًا مساويًا من غير امتياز، (ثم قال) أي: أشار (بيده هكذا) أي: تحلقوا؛ لتبرز وجوههم له، و (الصعاليك) جمع صعلوك كعصفور: الفقير، وتَصَعْلَك: افتقر، وصعلكه: أفقره.

وقوله: (قبل أغنياء الناس) أي: الشاكرين منهم، كما أن المراد بالفقراء الصابرون، أي: وإن كان الأغنياء أفضل كما يدل عليه الحديث الآخر، وذهب إليه بعض، ويفهم من ظاهر الحديث أن هذا مخصوص بفقراء المهاجرين إلا أن يكون قيدًا اتفاقيًا، وقد جاء في حديث آخر (1):(إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا)، إلا أن يقال: إن العلة هو الفقر، وهي مشتركة بين الفقراء، وقد جاء بلفظ الإطلاق أيضًا (2):(يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام)، ويجيء الكلام فيه في:(باب فضل الفقراء) إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه أعلم.

2199 -

[13](البراء بن عازب) قوله: (زينوا القرآن بأصواتكم) قيل: هو

(1) أخرجه مسلم (2979).

(2)

أخرجه الترمذي (2353).

ص: 592

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 285، د: 1468، جه: 1342، دي: 2/ 474].

2200 -

[14] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنِ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ". . . . .

ــ

محمول على القلب، وقد روي كذلك، ويجوز أن يجري على ظاهره؛ لما يأتي من قوله صلى الله عليه وسلم (1):(فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا)، ولا محذور في ذلك، لأن ما يزين الشيء يكون تابعًا له وملحقًا، كالحلي بالنسبة إلى العروس، وأيضًا المراد بالقرآن قراءته، وهو فعل العبد، وفيه أن تحسين الصوت بالقرآن مستحب، وذلك مقيد برعاية التجويد وعدم التغير.

2200 -

[14](سعد بن عبادة) قوله: (ثم ينساه) ظاهره نسيانه بعد حفظه، فقد عدّ ذلك في الكبائر، وقيل: المراد به جهله بحيث لا يعرف القراءة، وقيل: النسيان يكون بمعنى الذهول وبمعنى الترك، وهو ههنا بمعنى الترك، أي: ترك العمل به وقراءته، وقد جاء في الحديث (2) عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها).

وقوله: (أجذم) الجذم بمعنى القطع، جذمه يجذمه: قطعه، وذكرت في تفسيره أقوال، فقيل: مقطوع اليد، قال في (القاموس) (3): الأجذم: المقطوع اليد، أو الذاهب

(1) أخرجه الدارمي (3501).

(2)

أخرجه أبو داود (461)، والترمذي (2916).

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 1003).

ص: 593

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [د: 1474، دي: 2/ 437].

2201 -

[15] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ. . . . .

ــ

الأنامل، يقال: جذِمتْ يده كفرح، وجذمتُها وأجذمتُها، وفي (الصحاح) (1): جذم الرجل، أي: صار أجذم، وهو المقطوع اليد، ثم أورد هذا الحديث مستشهدًا له، وقيل: الأجذم هنا بمعنى الذي ذهبت أعضاؤه كلها، إذ ليست يد القارئ أولى من سائر أعضائه، ويقال: أجذم ومجذوم: إذا تهافتت أطرافه، ولعله أخذه من الجذام للعلة المعروفة التي تحدث من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتها، وربما انتهى إلى تأكّل الأعضاء وسقوطها، لكن الجوهري منع استعمال أجذم في هذا المعنى، وقال: إنما يقال فيه: مجذوم لا أجذم، وخطأه صاحب (القاموس) في ذلك وقال: وهم الجوهري في منعه، نعم حمل (أجذم) على معنى قطع اليد خاصة يناسب ما وقع في حديث علي رضي الله عنه:(من نكث بيعته لقي اللَّه وهو أجذم)؛ فإن البيعة تكون باليد، فيعاقب على نكثها بقطع اليد، على أنه قد يتكلم في تخصيصه فيه أيضًا ويقال: لو كان العقاب لا يقع إلا بجارحة عصت لما عوقب الزاني بالجلد والرجم في الدنيا وبالنار في الآخرة، فافهم.

هذا، وقد يحمل (أجذم) على معنى مقطوع الحجة، أي: لا لسان له يتكلم، ولا حجة في يده، ويقال: ليس له يد، أي: لا حجة له، وكأنه اعتبر أن الحجة تكون مكتوبة في صحيفة تؤخذ باليد عند الاحتجاج، وقيل: خالي اليد عن الخير، وقيل: ساقط الأسنان، والجذم في الأصل بمعنى القطع، فتدبر.

2201 -

[15](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من

(1)"الصحاح"(5/ 1884).

ص: 594

ثَلَاثٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 2949، د: 1394، دي: 1/ 350].

2202 -

[16] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 2919، د: 1333، ن: 2561].

ــ

ثلاث) ظاهره المنع من ختمه في أقل من هذه المدة، ولكنهم قالوا: قد اختلفت عادات السلف في مدة الختم من ختمة في شهرين إلى ثماني ختمات في كل يوم وليلة، والمختار أنه يكره التأخير في ختمه أكثر من أربعين يومًا، وروي أنه يحاج القرآن لمن لم يختمه في أربعين يومًا، وكذا التعجيل من ثلاثة أيام لهذا الحديث، والأولى أن يختمه في الأسبوع يبتدأ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس.

والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص كما ذكره الطيبي (1) نقلًا عن النووي في (الأذكار)(2).

2202 -

[16](عقبة بن عامر) قوله: (الجاهر بالقرآن. . . إلخ)، يدل على أفضلية القراءة سرًّا، وقد جاءت أخبار وآثار في فضيلة الجهر، والجمع بينهما أن الإسرار أفضل في حق من يخاف الرياء، وإلا فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما، والتوسط أفضل كما يدل عليه الكتاب والسنة.

(1)"شرح الطيبي"(4/ 282).

(2)

"الأذكار"(1/ 102).

ص: 595

2203 -

[17] وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ. [ت: 2918].

2204 -

[18] وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 2923، د: 1466، ن: 1022].

2205 -

[19] وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ، يَقُولُ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ:{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثُمَّ يَقِفُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، لأَنَّ اللَّيْثَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ. . . . .

ــ

2203 -

[17](صهيب) قوله: (من استحل محارمه) الظاهر أن المراد باستحلال المحارم عدم الاجتناب عنها، والحديث على التغليظ والتشديد، واللَّه أعلم.

2204 -

[18](الليث بن سعد) قوله: (وعن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية آخره تاء (عن يعلى بن مملك) بفتح الميم الأولى وسكون الثانية وفتح اللام.

وقوله: (فإذا هي تنعت) يحتمل أن يكون نعتها بالقول أو بالفعل.

2205 -

[19](ابن جريج) قوله: (ابن جريج) بالجيمين بلفظ التصغير.

وقوله: ({الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ثم يقف، ثم يقول: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثم يقف) اعلم أن الوقف على ثلاثة أقسام: تام، وكاف، وحسن؛ لأن الكلام إذا كان

ص: 596

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تامًّا، أي: مفيدًا فائدة يصح عليها السكوت، وكان مع ذلك غير متعلق بما بعده لا لفظًا ولا معنى فالوقف تام، فينبغي أن يوقف عليه ويبدأ بما بعده، وذلك عند تمام القصص، وأكثر ما يكون موجودًا في الفواصل ورؤس الآي كما في قوله تعالى:{أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} ، يوقف عليه ويبدأ بقوله:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وكقوله:{وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ، يوقف عليه ويبدأ بقوله:{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ} .

وإذا كان الكلام تامًّا وله تعلق بما بعده من حيث المعنى دون اللفظ فالوقف كافٍ، يوقف ويبدأ أيضًا؛ لكون الكلام السابق كافيًا في أداء المقصود، وعدم شدة تعلقه بما بعده، بناء على كون التعلق من جهة المعنى فقط في حكم العدم، حتى لا ينضم إليه التعلق اللفظي الظاهر أثره في اللفظ والإعراب نحو:{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} ، يوقف عليه ويبدأ بـ {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ} ، وكالوقف على قوله:{هُمْ يُوقِنُونَ} .

وإن كان الكلام تامًّا متعلقًا بما بعده لفظًا ومعنًى -وهو الغاية في التعلق- فالوقف حسن. جاز الوقف أيضًا على حسن لعدم ما يوجب القبح نظرًا إلى كون الكلام مفيدًا صحيح السكوت عليه، ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده نظرًا إلى شدة التعلق والارتباط، ومثاله قوله تعالى:{الْحَمْدُ لِلَّهِ} جاز الوقف عليه من غير قبح، ولكن لا يحسن الابتداء بقوله:{رَبِّ الْعَالَمِينَ} ؛ لأنه مجرور تابع لما قبله، والابتداء بمثل ذلك يكون قبيحًا، فينبغي للقارئ إن وقف عليه [أن] يرجع ويقرأ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .

نعم إذا كان هذا القسم رأس آية صح الابتداء بما بعده؛ فإن الوقف على رؤس الآي والابتداء بما بعده سنة مطلقًا، وإن كان التعلق شديدًا.

وأصله هذا الحديث المروي عن أم سلمة، وله طرق كثيرة وإن كان بعضها ضعيفًا،

ص: 597