المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٤

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(5) كتاب الجنائز

- ‌1 - باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تمني الموت وذكره

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب دفن الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب البكاء على الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(6) كتاب الزكاة

- ‌ الفصل الأول:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يجب فيه الزكاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب صدقة الفطر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أفضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب من لا يعود في الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌(7) كتاب الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب رؤية الهلال

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب القضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب ليلة القدر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الاعتكاف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(8) كتاب فضائل القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

1794 -

[1] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخِدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ. . . . .

ــ

الفصل الأول

1794 -

[1](أبو سعيد الخدري) قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق) جمع وسق بالتحريك، وهو ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث رطل (1)، وقد ذكرنا تحقيقه وتطبيقه بوزن ديارنا في (شرح سفر السعادة)(2)، فليطلب ثمة، و (الأواق) جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وهي في ذلك الزمن كان أربعون درهمًا، والآن يختلف باختلاف البلاد ويعتبر بما كان، و (الورق) بفتح الواو وكسر الراء: الفضة، و (الذود) بالذال المعجمة ما بين الاثنين والتسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، اسم

(1) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كُلُّ مُدَّ رِطْلَانِ، وَالرِّطْلُ مِئَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَقالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ قَدْرُ ثَمَانِ مِئَةٍ مِنْ كُلٍّ مِنْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ وَسِتِّينَ دِرْهَمًا. قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا دليلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَكَذَا الْحَالُ فِي الزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يَجِبُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا، مِنَ النَّبَاتِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ حُجَّةٌ لأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ فِي عَدم الوُجُوب حَتَّى تبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَأَوَّلَهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ، لأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالأَوْسَاقِ، وَقِيمَةُ الْوَسْقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، انتهى. "مرقاة المفاتيح" (4/ 1279). وأورد عليه في "الكوكب الدري" (2/ 11): أن ما في الوسق من الحنطة والشعير وغير ذلك مختلف، فكيف يحكم بالكلية أن قيمته أربعون درهمًا، ثم وجهه، فارجع إليه لو شئت، وأجاب عن الحديث في "الأوجز"(5/ 498 - 501) بعشر وجوه.

(2)

"شرح سفر السعادة"(ص: 279).

ص: 260

مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1459، م: 979].

1795 -

[2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ"، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ:"لَيْسَ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1464، م: 982].

1796 -

[3] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرِينِ: بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. . . . .

ــ

جمع لا واحد له، ففيه معنى الجمعية، ومن ثم أضيف إليه الخمس مؤنث اللفظ، وروي خمسٌ منونًا، فـ (ذود) بدل منه، وجاء في رواية:(خمسة ذود) بالتاء، والأشهر بدونها، كذا في بعض الشروح.

وقوله: (من الإبل) صفة مؤكدة؛ لأن الذود اسم للإبل خاصة.

1795 -

[2](أبو هريرة) وقوله: (في عبده ولا في فرسه) أي: عبده للخدمة، وفرسه للركوب، وقد سبق الكلام فيه.

1796 -

[3](أنس) قوله: (على وجهها) أي: كائنة على الوجه المشروع من غير تعد.

وقوله: (ومن سئل فوقها فلا يعط) أي: لا يجب عليه الإعطاء، والصبر على الظلم كما مر، وهذا على سبيل المبالغة والفرض والتقدير، أو المراد به سوء الخلق

ص: 261

مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لبونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِّتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي خَمْسِينَ حِقَّة،

ــ

ونحوه، لا الزيادة على الواجب.

وقوله: (من الغنم) بيان للشاة تأكيدًا.

وقوله: (بنت مخاض) وهي التي تمت له سنة، وطعنت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها يكون حاملًا.

وقوله: (أنثى) صفة مؤكدة. و (بنت لبون) هي التي طعنت في الثالثة.

وقوله: (حقة) الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف: هي التي طعنت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت الركوب والحمل، (طروقة الجمل) أي: تصلح أن يطرقها الجمل ويطأها، بفتح الطاء من الطرق بمعنى الضرب.

وقوله: (جذعة) الجذعة بفتحات: التي طعنت في الخامسة.

وقوله: (إلا أن يشاء ربها) أي: صاحبها ومالكها تطوعًا.

وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) وبه أخذ الشافعي رحمة اللَّه عليه ومن معه، وأما عند أبي حنيفة والنخعي

ص: 262

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطَى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنَتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقُّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتَ لِبَوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطَى مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا. . . . .

ــ

والثوري يستأنف الحساب بإيجاب الشاة ثم بنت مخاض ثم بنت لبون ثم فثم على الترتيب الذي سبق، وحجتهم كتاب كتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الصدقات والديات، وقد روي مثل ذلك عن علي رضي الله عنه.

وقوله: (فإنه يقبل منه وليس معه شيء) ففضيلة الأنوثة تجبر بفضل السن، ولا يحتاج إلى جبران.

وقوله: (سائمتها) قيد به؛ لأنه ليس في العلوفة صدقة، وكذا ليس في العوامل

ص: 263

إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ إِلَى مِئَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا تُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ،

ــ

وإن كانت سائمة إلا عند مالك رحمه الله.

وقوله: (فإذا زادت على ثلاث مئة) أي: يزيد مئة أخرى يجب أربع شياه لا بزيادة أقل من مئة خلافًا لبعضهم.

وقوله: (ناقصة من أربعين شاة واحدة) منصوب بنزع الخافض، وفي رواية:(بشاة)، أو مرفوع على أنه فاعل (ناقصة).

وقوله: (ولا تخرج في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء: التي نال منها كبر السنن وأضر بها، والهَرَمُ بفتحتين: أقصى الكبر، هَرِمَ كفرح فهو هرم وهي هرمة. (ولا ذات عوار) بفتح العين وقد يضم: العيب والنقص، وقال في (القاموس) (1): العوار مثلثة: العيب. (ولا تيس) بفتح التاء الفوقانية وسكون التحتانية في آخره سين مهملة: فحل الغنم.

وقوله: (إلا ما شاء المصدق) قال التُّورِبِشْتِي (2): رواه أبو عبيد بفتح الدال وتشديدها، وهو الذي يعطي صدقة ماشيته، وخالفه عامة الرواة فقالوا: بكسر الدال وتشديدها، وهو الذي يأخذ الصدقات، وأكثر ظني أني وجدته في بعض الرِّوايات

(1)"القاموس المحيط"(ص: 416).

(2)

"كتاب الميسر"(2/ 421).

ص: 264

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بتشديد الصاد، وهو في معنى ما رواه أبو عبيد، وأصله المتصدق فقلبت التاء صادًا فأدغمت، وبه ورد التنزيل:{وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ} [الأحزاب: 35]، وقلّ من تابع أبا عبيد في روايته، وقد وجدت أبا جعفر الطحاوي يختار رواية أبي عبيد وينصرها ويقول: هو عندي كما قال أبو عبيد؛ لأنه إن كان زيادة على الذي وجب عليه كان حرامًا على العامل أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب، وإن كان دونه كان حرامًا عليه أن يأخذه بما عليه، وإن كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على رب المال، فحرام عليه أخذه من غير طيب نفس من صاحبه، فعلم أنه لم يرد به العامل، وإنما أراد به رب المال؛ لأن له أن يعطي فوق ما عليه أو مثل ما عليه من نوع آخر.

قلت: ولعل الذي يأخذ بهذا القول يجعل الاستثناء مختصًا بقوله: (ولا تيس)؛ لأن رب المال ليس له أن يخرج من صدقته ذات عوار، وأما التيس فإنه وإن كان غير مرغوب فيه لنتنه وفساد لحمه، فإنه ربما زاد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة، ويشهد لهذا التأويل ما ورد في بعض طرق هذا الحديث:(ولا تيس الغنم) أي: الفحل الذي يضربها، والذي ذكرناه من كلام أبي جعفر وإن كان صحيحًا فإن الرواية التي ذهب إليها الجمهور لم تخل أيضًا من محمل صحيح، وهو أن يقول: جعل الأمر في ذلك إلى العامل إذا كان على وجه النظر ورعاية المصلحة؛ لأنه أبعد من التهمة، أو هو يسعى لغيره، ورب المال يسعى لنفسه، وهذا كلام التُّورِبِشْتِي (1)، وذكره الطيبي (2) مختصرًا، وقال: ويحتمل تخصيص ذلك بما إذا كانت المواشي كلها معيبة. وزاد عليه توجيهًا

(1)"كتاب الميسر"(2/ 421).

(2)

"شرح الطيبي"(4/ 31).

ص: 265

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةٍ. . . . .

ــ

آخر بما عليه الجمهور من الرواية، وهو أن يكون الاستثناء منقطعًا، والمعنى: لا يخرج المزكي الناقص والمعيب، لكن يخرج ما شاء المصدق من السليم والكامل، واللَّه أعلم.

وقوله: (ولا يجمع بين متفرق) بلفظ المجهول، وكذا قوله:(ولا يفرق بين مجتمع)، وهذا يحتمل النهي لرب المال وللساعي، فعلى الأول تقدير قوله:(خشية الصدقة) تقليلها أو إسقاطها، وعلى الثاني تكثيرها وإيجابها، مثال الأول: رجل ملك أربعين شاة، فخلطها بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفها، أو كان له عشرون شاة مخلوط بمثلها، فيفرق حتى لا يكون نصابًا، ومثال الثاني: رجل له مئة وعشرون شاة، وواجبها شاة، ففرق الساعي أربعين أربعين لتكون فيها ثلاث شياه، أو كان لرجلين أربعون شاة متفرقة فجمعها لتجب فيه الزكاة. وقد ذكرت في الشروح في هذه المسألة أقوال وتفاصيل، وما ذكرناه يكفي في فهم المقصود.

وقوله: (وما كان من خليطين. . . إلخ) مثلًا: رجلان في مئتي شاة شريكان لأحدهما أربعون شاة، وللآخر مئة وستون، فيجب على الأول شاة، وعلى الثاني شاة، على هذا الحساب من غير جمع ولا تفريق.

وقوله: (في الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف على وزن عدة: الدراهم المضروبة كورق مثله، أو ككتف وحبل، وجمع الرقة رقون، وجمع ورق الأوراق.

وقوله: (فإن لم تكن إلا تسعين ومئة) يريد أقل من مئتين وإن زادت على تسعين

ص: 266

فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1454].

1797 -

[4] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ. . . . .

ــ

ومئة، وذكر التسعين لكونه آخر العقود من مئة.

1797 -

[4](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (أو كان عثريا) بالثاء المثلثة، ذكر في (القاموس) (1): العثري: ما سقته السماء، كذا ذكر التُّورِبِشْتِي (2) وبعض الشراح، ولا يخفى أنه يلزم منه التكرار، وعطف الشيء على نفسه، فالحق ما ذكره بعض آخرون من أن العثري ما سقي بالعاثور، والعاثور شبه نهر يحفر في الأرض يسقى به البقول والنخل والزرع، والعثري يجيء أيضًا بمعنى الفارغ من أمر الدنيا والآخرة لا يعمل لأحد منهما، وفي الحديث:(أبغض الناس إلى اللَّه العثري) أي: الرجل الفارغ من أمر الدنيا والدين، وسمي النخل عثريًا لأنه لا يحتاج في سقيه إلى تَعَب بِدَالِيةٍ وغيرها، كذا في (مجمع البحار) (3). وقال في (مشارق الأنوار) (4): العثري بفتح العين والثاء: هو ما سقته السماء من النخل والثمار؛ لأنه يصنع له شبه الساقية تجمع ماء المطر إلى أصوله يسمى العاثور، انتهى. ويعلم منه أن تفسيره بما سقاه ماء المطر صحيح إلا أنه ناقص ترك فيه قيد، فافهم.

وقوله: (وما سقي بالنضح) نضح النخل: سقاها بالسانية، أي: البعير، والمراد

(1)"القاموس المحيط"(ص: 407).

(2)

"كتاب الميسر"(2/ 422).

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 525).

(4)

"مشارق الأنوار"(2/ 117).

ص: 267

نِصْفُ الْعُشْرِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 1483].

1798 -

[5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1499، م: 1710].

ــ

سقي النخل والزرع بالبعير أو البقر أو الحمير.

1798 -

[5](أبو هريرة) قوله: (العجماء) على وزن حمراء، و (جرحها) بضم الجيم وكذا قوله:(جبار) أي: هدر، يعني أن البهيمة إذا جرحت أحدًا أو أتلفت شيئًا ولم يكن معها قائد أو سائق وكان نهارًا فلا ضمان.

وقوله: (والبئر جبار) معناه من استأجر أحدًا ليحفر له البئر أو نحوه كالمعدن فسقط عليه البئر أو المعدن فلا ضمان، وكذا البئر إن حفرها في ملكه أو في فلاة من غير عدوان ووقع فيه إنسان لا ضمان عليه.

وقوله: (وفي الركاز الخمس) هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث في الباب، والمراد بالركاز عند الحنفية المعدن، وعند أهل الحجاز دفين أهل الجاهلية، واشتقاقه من ركزت الرمح في الأرض، ولا زكاة في المعدن عند الشافعي، بل حكمه حكم الصيد، إلا إذا كان المستخرج ذهبًا أو فضة، والمعنى الذي حمله عليه أبو حنيفة وأصحابه أنسب لسياق الحديث، وقد جاء في حديث عبد اللَّه بن سعيد المقبري عن أبي هريرة قالوا: يا رسول اللَّه ما الركاز؟ قال: (الذهب والفضة الذي خلق اللَّه في الأرض يوم خلقت)، وقال الطيبي (1): المعنى الذي حمل عليه أهل الحجاز أوفق لاستعمال

(1)"شرح الطيبي"(4/ 34).

ص: 268