الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2019 -
[1] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ:"إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأفْطِرْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1943، م: 1121].
2020 -
[2] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ،
ــ
سواء، فأبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وغيرهم على أن الصوم أفضل لمن يطيقه لتبرئة الذمة، ويسره بموافقة المسلمين، وعسر القضاء بعد مضي رمضان، وفعله صلى الله عليه وسلم في الصيام يصلح حجة لهم، وعند أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب والأوزاعي الإفطار أفضل مطلقًا.
ونقل بعض أصحاب الشافعي هذا القول عنه أيضًا تمسكًا بظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، وبأحاديث وردت في ذم الصوم حتى إنه ذهب بعض أهل الظواهر إلى عدم جواز الصوم في السفر، وإن صام قضى، وذهب بعض العلماء إلى أن أفضل الأمرين أيسرهما، وبعضهم إلى استوائهما، والمرء مخيَّرٌ بينهما.
الفصل الأول
2019 -
[1](عائشة) قوله: (إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر) هذا الحديث دليل على جواز الصيام في السفر، والتخيير بينهما.
2020 -
[2](أبو سعيد الخدري) قوله: (غزونا) والمراد غزوة الفتح.
وقوله: (لستّ عشرة) والمشهور أنه خرج لعاشر من رمضان وكان الفتح لعشرين.
فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1116].
2021 -
[3] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " قَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ:"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1946، م: 1115].
ــ
وقوله: (فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) هذا أيضًا ظاهر في التخيير والمساواة إلا أن يراد بعدم العيب أصل جواز الأمرين وإن كان أحدهما أفضل.
2021 -
[3](جابر) قوله: (قد ظُلِّل عليه) أي: جعل على رأسه ظل ليفيق عن ما وجد من الجهد بالعطش وحرارة الصوم، أو كناية عن قيام الناس على رأسه وجوانبه.
وقوله: (ما هذا؟ ) أي: ما سبب هذا الزحام والتظليل؟ فقالوا ههنا: (صائم) سقط بضعفه فظلل بسببه، أو (ما) بمعنى (من).
وقوله: (ليس من البر الصوم في السفر) إشارة إلى كراهة الصوم في مثل هذه الحالة، والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لكن يمكن أن يدعى في مثل هذا المقام أن النظر إلى العلة، واللَّه أعلم (1).
(1) قَالَ الشُّمُنِّيُّ: وَصَوْمُ سَفَرٍ لَا يَضُرُّ أَحَبُّ مِنَ الْفِطْرِ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَالأَوْزِاعِيُّ: الْفِطْرُ أَحَبُّ مُطْلَقًا لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَنَا أَنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْعَزِيمَةُ فِي حَقِّ الْكُلِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وَالأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ أَفْضَلُ، وَأَيْضًا رَمَضَانُ أَفْضَلُ الْوَقْتَيْنِ فَالأَدَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ، قَالَ مِيرَكُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَ مَعَ الْقُوَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ مَعَ الْعَجْزِ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالأَكْثَرُونَ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ خِدْمَةَ الصُّلَحَاءِ خَيْرٌ مِنَ النَّوَافِلِ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْعَوَارِفِ. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1402).
2022 -
[4] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، فَسَقَطَ الصَّوَّامُونَ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الأَبْنِيةَ وَسَقَوا الرِّكَابَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأَجْرِ (1) ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2890، م: 1119].
2023 -
[5] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ. . . . .
ــ
2022 -
[4](أنس) قوله: (فضربوا الأبنية) أي: الخيام، و (الركاب) بالكسر جمع راكب، كذا في (القاموس)(2)، ولعل المراد مراكبهم، وفي (الصراح) (3): وركاب أيضًا شتران كه برآن سفر كرده شود، لا واحد لها من لفظها، وفيه دليل على أن الفطر مع القوة أفضل من الصوم مع العجز.
2023، 2024 - [5، 6](ابن عباس) قوله: (خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة) أي: عام الفتح، و (عسفان) بضم العين وسكون السين المهملة موضع على مرحلتين من مكة، فيه أبيار عذبة الماء.
وقوله: (فرفعه إلى يده) أي: رفع الماء منتهيًا إلى أقصى مدّ يده.
(1) قال القاري (4/ 1402): أَيْ بِالثَّوَابِ الأَكْمَلِ؛ لأَنَّ الإِفْطَارَ كَانَ فِي حَقِّهِمْ حِينَئذٍ أَفْضَلَ، وَفِي ذِكْرِ الْيَوْمِ إِسارَةٌ إِلَى عَدَمِ إِطْلَاقِ هَذَا الْحُكْمِ، انتهى. وقال الحافظ (6/ 84): وفيه الحض على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام، وأن الصيام في السفر جائز خلافًا لمن قال: لا ينعقد، وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع. انتهى.
(2)
"القاموس المحيط"(ص: 98).
(3)
"الصراح"(ص: 32).