الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
2034 -
[5] عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ (1). [ت: 718].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2035 -
[6] عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أحَدٍ. رَوَاهُ فِي "الْمُوَطَّأِ". [ط: 1069].
* * *
ــ
الفصل الثاني
2034 -
[5](نافع) قوله: (فليطعم عنه) بلفظ المجهول، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور في تأويل الحديث السابق.
الفصل الثالث
2035 -
[6](مالك) قوله: (لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد) وهذا أيضًا حجة الجمهور في عدم صيام الولي عن الميت، بل وجب الإطعام، والإطعام في الصلاة استحسان من المشايخ قياسًا على الصوم، وقال محمد: نرجو القبول، كما علم في أصول الفقه، واللَّه أعلم (2).
(1) وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَوْقُوفَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ فَإِنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْي. قاله القاري (4/ 1408).
(2)
انظر: "أوجز المسالك"(5/ 231 - 240).