المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب زيارة القبور - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٤

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(5) كتاب الجنائز

- ‌1 - باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تمني الموت وذكره

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب دفن الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب البكاء على الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(6) كتاب الزكاة

- ‌ الفصل الأول:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يجب فيه الزكاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب صدقة الفطر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أفضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب من لا يعود في الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌(7) كتاب الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب رؤية الهلال

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب القضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب ليلة القدر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الاعتكاف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(8) كتاب فضائل القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌8 - باب زيارة القبور

‌8 - باب زيارة القبور

ــ

إذا فنوا عن أنفسهم، ولم يبق لهم عقل وعلم أعطيهم من حلمي وعلمي، بهما يحمدون ويصبرون وكنت متولي أمورهم، فإن البقاء لازم للفناء، فإذا فنوا في اللَّه بقوا باللَّه، هكذا يسنح في الحال تقرير هذا الحديث، واللَّه أعلم. وهذا التقرير يشمل الحمد والصبر.

وقال الطيبي (1): قوله: (لا حلم ولا عقل) تأكيد لمفهوم (احتسبوا وصبروا) لأن معنى الاحتساب أن يبعثه على العمل الإخلاص وابتغاء مرضات اللَّه، لا الحلم والعقل، فحينئذ يتوجه عليه أنه كيف يصبر ويحتسب من لا عقل له ولا حلم؟ فقال: إذا فني من حلمه وعقله، يتحلم ويتعقل من حلم اللَّه وعلمه، وإلى هذا المعنى يلمح قوله صلوات اللَّه عليه:(من أحب للَّه وأبغض للَّه، وأعطى للَّه فقد استكمل الإيمان)(2)، فتدبر.

8 -

باب زيارة القبور (3)

زيارة القبور مستحب؛ فإنه يورث رقة القلوب، ويذكِّر الموت والبلى إلى غير

(1)"شرح الطيبي"(3/ 412).

(2)

أخرجه أبو داود في "سننه"(4681).

(3)

قال الشيخ محمد بن العلوي المالكي في كتابه "الزيارة النبوية بين البدعية والشرعية"(ص: 11 - 12): مسألة الزيارة مسألة فقهية تتعلق بها الأحكام الشرعية من حلال وحرام ومكروه ومندوب، ولا صلة لها بحديث:"لا تشد الرحال" وليست من القضايا العقدية.

وقد جعلها بعض المتنطعين -هداهم اللَّه إلى الصراط المستقيم- قضية اعتقادية مثل ما فعلوا تمامًا بقضية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث جعلوها قضية اعتقادية توحيدية، وبنوا عليها الحكم بالشرك والكفر والإخراج عن الملة، مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرر في رسائله أنها -يعني قضية التوسل- قضية فقهية.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فكون البعض يرخص التوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه، وإن كان =

ص: 214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك من الفوائد، والعمدة في ذلك الدعاء للأموات والاستغفار لهم، وبذلك وردت السنة، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأتي البقيع ويسلم على أهلها ويستغفر لهم.

وأما الاستمداد من أهل القبور في غير النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عليهم السلام فقد أنكره كثير من الفقهاء، وقالوا: ليست الزيارة إلا للدعاء للموتى والاستغفار لهم وإيصال النفع إليهم بالدعاء وتلاوة القرآن، وأثبته المشايخ الصوفية قدس اللَّه أسرارهم، وبعض الفقهاء رحمة اللَّه عليهم، وذلك أمر مقرر عند أهل الكشف والكمال منهم، لا شك في ذلك عندهم، حتى إن كثيرًا منهم حصل لهم الفيوض من الأرواح، وتسمى هذه الطائفة أويسية في اصطلاحهم.

قال الإمام الشافعي رحمة اللَّه عليه: قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعاء، وقال حجة الإسلام محمد الغزالي: كل من يستمد به في حياته يستمد به بعد وفاته، وقال أحد من المشايخ العظام: رأيت أربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم كتصرفهم في حياتهم أو أكثر، الشيخ معروف الكرخي، والشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله عنهما، وذكر رجلين غيرهما، وقال سيدي أحمد بن زروق شارح (كتاب الحكم)، وهو من

= الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه فلا ننكر على من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.

وهذا يدل على جواز التوسل عنده، غاية ما يرى أنه مكروه في رأيه عند الجمهور، والمكروه ليس بحرام فضلًا عن أن يكون بدعة أو شركًا.

والحاصل أن الخلاف في مسألة الزيارة والتوسل هو خلاف في الفروع، ومثله لا يصح أن يشنع أخ به على أخيه أو يعيبه به، وأن من قال به متمسك بأدلة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، وردها لا يجيء إلا من متعنت أو مكابر، فإن لم تقنع فاسكت وسلم ولا تشنع؛ فالخلاف في الفروع لا يحتمل هذا الإفراط، سلك اللَّه بنا سواء السبيل.

ص: 215

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أعاظم الفقهاء وعلماء الصوفية من ديار مغرب قال: قال لي شيخي أبو العباس الحضرمي يومًا: هل إمداد الحي أقوى أم إمداد الميت؟ فقلت: إنهم يقولون: إمداد الحي أقوى، وأنا أقول: إمداد الميت أقوى، فقال: نعم، لأنه في بساط الحق، والنقل في ذلك كثير عن هذه الطائفة، ولم يعرف في الكتاب والسنة وأقوال السلف ما ينافي ذلك ويرده، كيف وقد ثبت في الدين أن الروح باقية، ولها علم وشعور بالزائرين، ولأرواح الكاملين قرب ومكانة من جناب الحق تعالى، كما كان في الحياة أو أتم من ذلك، وهم يثبتون الكرامات، والتصرف في الأكوان للأولياء، وليس ذلك إلا لأرواحهم المقدسة، وهي باقية، والمتصرف الحقيقي ليس إلا اللَّه سبحانه، والكل بقدرته، وهم فانون في جلال الحق في الحياة وبعد الممات، فلو أعطى لأحد بوساطة أحد من أوليائه ومكانته عنده شيئًا كما كان في حالة الحياة لم يبعد، وليس الفعل والتصرف في الحالتين إلا للَّه تعالى وتقدس، وليس في الحالتين ما يوجب الفرق، ولم يدل عليه دليل في الشرع (1).

(1) قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في "اقتضاء الصراط المستقيم"(ص: 373 - 374) في معرض كلامه عن اتخاذ القبر مسجدًا أو وثنًا يعبد: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قومًا سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة، ونحو ذلك.

ثم قال في موضع آخر: وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها، وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها، وعمن جاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمن استهانها، فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه، وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة اللَّه ورحمته، وما لها عند اللَّه من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، ولكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك، انتهى.

ص: 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال الشيخ ابن حجر الهيثمي المكي في شرح حديث: (لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): هذا إذا صلى إلى القبر تعظيمًا له؛ فإنه حرام، وأما اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح، وصلاة عند قبر لا لتعظيمه، أو التوجه نحوه، بل لحصول مدد منه حتى يكمل عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح الطاهرة، فلا حرج في ذلك، وسيجيء في آخر الباب ما يتعلق بذلك، ويتم هذا البحث إن شاء اللَّه تعالى في (كتاب الجهاد) في قضية قتلى بدر.

ومن آداب الزيارة أن يقوم مستقبل القبر، مستدبر القبلة، حذاء الوجه، وأن يسلم، ولا يمسح القبر، ولا يقبله، ولا ينحني، ولا يعفر الوجه على التراب، فإن ذلك عادة النصارى، وقراءة القرآن مكروه عند أبي حنيفة، وعند محمد لا يكره، وأخذ الصدر الشهيد أحد مشايخنا الحنفية بقول محمد وعليه الفتوى، وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل: إنما كره قراءة القرآن عند المقبرة جهرًا، وأما المخافتة فلا بأس بها وإن ختم، وعن الشيخ محمد بن إبراهيم: يقرأ على المقابر سورة الملك أخفى أو أجهر، ولا فرق بين المخافتة والجهر في ظاهر الرواية؛ لأن الأثر ورد به.

وحكي عن أبي بكر بن سعد أنه قال: المستحب عند زيارة القبور قراءة سورة الإخلاص سبع مرات، ووهب ثوابه للميت، والأصح أنه يصل إلى الميت. والزيارة يوم الجمعة أفضل خصوصًا في أوله، وهو المتعارف في الحرمين الشريفين، يخرجون إلى المعلى والبقيع للزيارة، وجاء في الروايات أنه يعطى للميت في يوم الجمعة الإدراك أكثر مما يعطى في سائر الأيام، حتى إنه يعرف الزائر أكثر مما في الأيام الباقية، وما اشتهر بين عامة الناس المنع عنه في يوم الجمعة مع ما ينقلون في ذلك أثرًا فلا أثر له.

وكره وطء القبور بالإقدام بلا ضرورة، ويستحب أن يتصدق عن الميت بعده إلى

ص: 217