الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1713 -
[21] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْتُهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ:"كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ". [د: 3212، ن في الكبرى: 3128، جه: 1549].
1714 -
[22] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا". رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ط: 563، د: 3207، جه: 1616].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1715 -
[23] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُدْفَنُ. . . . .
ــ
1713 -
[21](البراء بن عازب) قوله: (ولما يلحد بعد) بلفظ المجهول (1)، ولفظ (بعد) تأكيد لما في (لما) من التوقع.
وقوله: (وزاد) أي: ابن ماجه، وفي نسخة:(زادا) بلفظ التثنية، راجع إلى النسائي وابن ماجه.
1714 -
[22](عائشة) قوله: (ككسره حيًّا) قال ابن عبد البر (2): يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي، ومن لازمه يستلذ بما يستلذ به الحي، واللَّه أعلم.
الفصل الثالث
1715 -
[23](أنس) قوله: (بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) هي أم كلثوم، [كانت] تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(1) يعني لم ينته حفر اللحد بعد وصولنا إلى القبر. "المنهل العذب المورود"(9/ 62).
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(3/ 79).
وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ:"هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ ". فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: "فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا" فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1285].
ــ
وقوله: (لم يقارف الليل) في (القاموس)(1): اقترف الذنب: أتاه وفعله، واقترف المرأة: جامعها، فقد جاء بالمعنيين، فقيل: المراد هنا المعنى الأول، أي: لم يذنب ذنبًا، وقيل: الثانية، أي: لم يجامع امرأة، والأرجح هو المعنى الثاني، وسِرُّه ما قيل: إن عثمان رضي الله عنه كان جامع بعض جواريه الليلة، فعرض به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في القبر، حيث لم يعجبه ذلك، ولعل العذر لعثمان أنه طال مرضها، ولم يكن يظن أنها تموت ليلتئذ، كذا قال الكرماني (2).
وفي شرح الشيخ: ولا يشكل هذا الحديث على أن المحارم والزوج أولى من مصلحي الجانب، قال النووي (3): لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم وعثمان كان لهما عذرٌ منعهما نزول القبر.
نعم يؤخذ أنه لو كان ثمة واحدهم بعيد العهد من الاقتراف فهو أولى، انتهى (4).
وقد عرفت ما مقصوده صلى الله عليه وسلم من هذا القول من التعريض بعثمان، فافهم.
(1)"القاموس"(ص: 779).
(2)
"شرح الكرماني"(7/ 82).
(3)
"المجموع"(5/ 180).
(4)
قال ابن الهمام: لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْ النِّسَاءِ الْقَبْرَ وَلَا يُخْرِجُهُنَّ إِلَّا الرِّجَالُ وَلَوْ كَانُوا أَجَانِبَ، لأَنَّ مَسَّ الأَجْنَبِيِّ لَهَا بِحَائِلٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ جَائِزٌ فِي حَيَاتِهَا، فَكَذَا بَعْدَ مَوْتِهَا، فَإِذَا مَاتَتْ وَلَا مَحْرَمَ لَهَا، دَفَنَهَا أَهْلُ الصَّلَاحِ مِنْ مَشَايخِ جِيرَانِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالشَّبَابُ الصُّلَحَاءُ، أَمَّا إنْ كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ، نَزَلَ وَأَلْحَدَهَا. "فتح القدير"(2/ 141).
1716 -
[24] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لِابْنِهِ وَهُوَ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 121].
1717 -
[25] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ. . . . .
ــ
1716 -
[24](عمرو بن العاص) قوله: (وهو في سياق الموت) أي: سكراته، يقال: ساق المريضُ سَوْقًا وسِياقًا: شرع في نزع الروح.
وقوله: (ولا نار) كان من عادة الجاهلية إرسال النار مع الميت، وقيل: المراد به البخور، وإنما منعه من ذلك لأنه من التفاؤل القبيح، وهو مكروه، كذا قيل.
وقوله: (فشنوا علي التراب) بضم الشين، أمر، من شنَّ الماء على التراب: فرقه، وقال النووي في (الأذكار) (1): معناه: صبوه قليلًا قليلًا، قال: وروي بالمهملة، وفي شرح الشيخ: موافقًا لما في الطيبي (2) من (النهاية)(3): الشنّ: الصبّ في سهولة ورفق، وقال: هذا إشارة إلى أن الميت يحس ويتألم بما يحس به الحي.
وقوله: (حتى أستأنس بكم) أي: بسؤالكم التثبيت (4).
1717 -
[25](عبد اللَّه بن عمر) قوله: (وليقرأ) أي: بعد الدفن فاتحة البقرة،
(1)"الأذكار"(ص: 256).
(2)
"شرح الطيبي"(3/ 388).
(3)
"النهاية"(2/ 507).
(4)
قال النووي (1/ 416): فيه فوائد، منها: إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، وهو مذهب أهل الحق، ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة.
عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبقَّرَةِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَان". وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. [شعب: 9294].
1718 -
[26] وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بالْحُبْشِيِّ، وَهُوَ مَوْضعٌ، فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ بِهَا،
ــ
وهي من {الم} إلى {الْمُفْلِحُونَ} ، وخاتمتها {آمَنَ الرَّسُولُ} إلى آخر السورة، وجاء في الآثار قراءة فاتحة الكتاب والمعوذتين و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وجعل ثواب ذلك لأهل المقابر، واختلفوا في جعل ثواب القرآن للميت ووصول ثوابه إليه، والصحيح وصوله (1)، ولا يكره قراءة القرآن على القبر، وهو الصحيح، ذكره الشيخ ابن الهمام (2).
1718 -
[26](ابن أبي مليكة) قوله: (وعن ابن أبي مليكة) مضاف إلى جده، وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتانية، من مشاهير التابعين.
وقوله: (بالحبشي) بضم الحاء وسكون الموحدة والمعجمة وتشديد الياء على صورة لفظ النسبة، وليس بمنسوب، اسم جبل بأسفل مكة، ومنه أحابيش قريش، كذا في (القاموس)(3)، ومات عبد الرحمن بن أبي بكر سنة ثلاث وخمسين، وقيل: ثمان وخمسين، وكان شقيق عائشة رضي الله عنها، وهو موضع على بريد من مكة.
(1) قال ابن القيم رحمه الله في كتابه "الروح"(ص: 191): وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعًا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج، ومن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع، انتهى.
(2)
"شرح فتح القدير"(2/ 142).
(3)
"القاموس"(ص: 544).
فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ:
وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً
…
مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا
فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا
…
لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا
ــ
وقوله: (فلما قدمت عائشة) أي: للحج.
وقوله: (كندماني جذيمة) أي: نديميه اسمهما مالك وعقيل، قيل: بقيا منادمته أربعين سنة قتلهما النعمان، وفي قتله قصة عجيبة طويلة ذكرت في شرح المقامات، و (جذيمة) بالجيم والذال المعجمة: اسم ملك بالعراق والحيرة، وضم إليه العرب يقال له: جُذيمة الأبرش بضم الجيم وفتح الذال المعجمة، كما صرح في (الصراح)(1)، وبفتحها وكسر الذال كما في (القاموس)(2)، وكما صحح في النسخ الصحيحة المقروءة، وكذا صحح في أكثر نسخ الصحاح، وقد صحح في بعضها بالضم أيضًا، كذا قيل.
و(الحقبة) بالكسر من الدهر: مدة لا وقت لها، كذا في (القاموس)(3)، وفي (الصراح) (4): حقبة بالكسرة: سالها، والجمع: كعنب وحبوب، وأما الحقب بالضم وبضمتين: ثمانون سنة أو أكثر، والدهر، والسنة، والسنون، وفي (الصراح) (5): حُقُبَةٌ بضمتين: روزكَار، وجمعه أحقاب، ومنه قوله تعالى:{أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} [الكهف: 60]، وقوله تعالى:{لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا} [النبأ: 23].
و(لن يتصدعا) أي: لن ينشقا، ولن يتقطعا ويتفرقا، واللام في (لطول) بمعنى
(1)"الصراح"(ص: 463).
(2)
"القاموس"(ص: 1003).
(3)
"القاموس"(ص: 84).
(4)
"الصراح"(ص: 25).
(5)
"الصراح"(ص: 25).
ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1055].
ــ
(بعد)، ويجوز أن يكون بمعنى (مع)، كذا نقل من (مغنى اللبيب)(1)، وهذان البيتان لتميم بن نويرة، قالها في مرثية أخيه مالك لما قتله خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما لقوله عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:(صاحبكم)(2).
وقوله: (لو حضرتك) أي: وقت وفاتك (ما دفنت) بلفظ المجهول المخاطب، (إلا حيث مت) أي: منعت أن تنقل منه إلى مكة؛ لأن عدم النقل هو السنة والأفضل، (ولو شهدتك) وقت موتك ودفنك، (ما زرتك) أي: قبرك الآن، لكني زرتك لعدم حضوري وقت موتك ودفنك.
وَوُجِّه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور ولعنهن عليها، وقيل: هذا إنما يتم لو لم تكن عائشة عالمة بنسخ ذلك، وأجيب بأن النسخ إنما هو في حق الرجال بقوله صلى الله عليه وسلم:(قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)، وأما النساء فباقية على النهي، كما ذهب إليه البعض، نعم يرد أن عائشة كيف زارت مع النهي وإن كانت لم تشهد وقت موته ودفنه؟ وقد يقال: أشارت بذلك إلى ما هو المقرر من أن أمهات المؤمنين في حكم المعتدات على الأبد، فيلزمهن ملازمة مساكنهن، ولا يجوز لهن الخروج منها إلا لضرورة أو حاجة مهمة كالحج ونحوه، ومجرد الزيارة ليست كذلك، كذا قيل، وفيه
(1)"مغني اللبيب"(ص: 281).
(2)
وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مالك بن نويرة على صدقات قومه، فلما بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الصدقة وفرقها في قومه، فقتله ضرار بن الأزور بأمر خالد بن الوليد بعد فراغه من قتال الردة، وكان خالد يقول: إنه إنما أمر بقتل مالك لأنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذا، فقال له: أو ما تعده لك صاحبًا؟ "، انتهى مختصرًا من "الإصابة"(6/ 36 - 37).
1719 -
[27] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَعْدًا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1551].
1720 -
[28] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَحَثَا عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ [1565].
1721 -
[29] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، أَوْ لَا تُؤْذِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 39/ 476، ح: 24009].
* * *
ــ
أن على هذا الوجه لا مناسبة يظهر لوجه الاشتراط بقوله: (لو شهدتك)، بل الظاهر أن تقول: لو لم أخرج إلى الحج ما زرتك، فافهم، واللَّه أعلم.
1719 -
[27](أبو رافع) قوله: (سَلَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سعدًا) أي: سعد بن معاذ، أي: أخرجه من الجنازة وأدخله القبر.
وقوله: (ورشَّ على قبره ماء) أي: تعهد أمر دفنه بنفسه الكريمة تكريمًا له، وعناية بحاله رضي الله عنه.
1720 -
[28](أبو هريرة) قوله: (ثلاثًا) أي: ثلاث حثيات بيديه جميعًا، كما سبق في حديث جعفر بن محمد.
1721 -
[29] قوله: (عن عمرو بن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء.
وقوله: (أو لا تؤذه) شك الراوي، ولعل المراد أن روحه تكره ولا ترضى بالاتكاء على قبره؛ لتضمنه إهانةً واستخفافًا به، واللَّه أعلم.