الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1835 -
[15] وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1630].
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1836 -
[16] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، وَهُمْ يَسْقُونَ، فَحَلَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا،
ــ
بإشارة قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8].
1835 -
[15](زياد بن الحارث) قوله: (حتى حكم فيها هو) تأكيد للضمير المتمكن في حكم.
وقوله: (فجزأها ثمانية أجزاء) ظاهره يؤيد قول الشافعي: إنه لا يجوز جمع الصدقة في صنف واحد، وعندنا المراد بالآية بيان المحل والمصرف بأنه لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وعليه مالك وأحمد، واختاره بعض أصحاب الشافعي، وقد حقق ذلك في كتب أصول الفقه.
الفصل الثالث
1836 -
[16](زيد بن أسلم) قوله: (نعم) بالتحريك وقد يسكن: الإبل والشاة،