المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٤

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(5) كتاب الجنائز

- ‌1 - باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تمني الموت وذكره

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب دفن الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب البكاء على الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(6) كتاب الزكاة

- ‌ الفصل الأول:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يجب فيه الزكاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب صدقة الفطر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أفضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب من لا يعود في الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌(7) كتاب الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب رؤية الهلال

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب القضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب ليلة القدر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الاعتكاف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(8) كتاب فضائل القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

1987 -

[6] عَن حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمَيُّ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَفَهُ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ الأَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [ت: 730، د: 2454، ن: 2333، دي: 2/ 706].

ــ

إلى السحر) وهذا في الحقيقة تأخير في الإفطار، وليس من الوصال في شيء، وذلك أخف في قيام الليل، وذلك أيضًا ما لم يشق على الصائم، هذا والظاهر من الحديث أن الوصال من خصائص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب الجمهور من الأئمة أن النهي للتحريم لعموم النهي في قوله صلى الله عليه وسلم:(لا تواصلوا)، وتعليله بما يختص بنفسه الكريمة بقوله:(لست كهيئتكم)، و (أيكم مثلي) كما جاء في الروايات الأخر، والرحمة والشفقة لا يمنع كون النهي للتحريم، غايته أن التحريم كان بسبب الشفقة، وكم من حكم إيجابي من أمر ونهي سببه الشفقة والرحمة، وروى الطبراني في (الأوسط) (1) من حديث أبي ذر: أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن اللَّه قد قبل وصالك، ولا يحل لأحد بعدك)، وقد تكلم في إسناده، كذا في (المواهب)(2)، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

1987 -

[6](حفصة) قوله: (من لم يجمع) من الإجماع بمعنى العزم وإحكام النية، يقال: أجمع على الأمر: عزم كما في قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ}

(1)"المعجم الأوسط"(3138).

(2)

"المواهب اللدنية"(4/ 351).

ص: 428

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[يونس: 71] أي: من لم ينو الصوم من الليل فلا صيام له، وفي رواية:(من لم يبيّت الصيام)، وهذا حديث صحيح رواه الخمسة (1)، ورواه الدارقطني (2) وقال: رجال إسناده كلهم ثقات، وظاهره أنه لا يصح الصوم بلا نية من الليل فرضًا كان كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر أو نفلًا، وهو مذهب مالك رحمه الله، فيشترط التبييت في كل صوم نظرًا إلى عموم الحديث، وبه قال الشافعي وأحمد -رحمهما اللَّه- في غير النفل، ثم عند أحمد في بعض الروايات تبطل النية إن عمل بعدها في الليل ما ينافي الصوم من الوطء والأكل والشرب، والصحيح عند أصحابه أنها لا تبطل.

وأما النفل فيجوز عندهما بنية في نصف النهار الشرعي، وهو قبل الزوال، بل يجوز عند الشافعي بعده لكونه مبنيًا على النشاط كجواز صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، ولعله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار، ويصير صائمًا من حين نوى، ويتجزى الصوم عند الشافعي، كذا عند أحمد في المختار من مذهبه، فهما خصصا النفل من هذا الحديث، لأن مبناه على التخفيف، وتمسكا في ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟ ) قلنا: لا، فقال:(إني صائم)، وجاء في بعض الروايات قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني [فيقول: ](أعندك غداء؟ ) فأقول: لا، فيقول:(إني صائم)، وأوله المالكية بأنه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصومه السابق على السؤال الذي نواه من الليل، وهو خلاف الظاهر جدًا من كلمة الفاء في قوله:(فإني صائم)، ويبطله ما جاء في رواية أخرى صحيحة عند مسلم:(إني إذن صائم) وإذن للاستقبال، والمذهب عندنا أنه يجوز صوم رمضان

(1)"سنن الترمذي"(730)، و"سنن أبي داود"(2454)، و"سنن النسائي"(2331).

(2)

"سنن الدراقطني"(2236).

ص: 429

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والنفل والنذر المعين بنية من نصف النهار الشرعي، وشرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أن يبيت النية؛ لأنها غير متعينة، فلا بد من التعيين من الابتداء.

والدليل لنا في الفرض قوله صلى الله عليه وسلم وقد روي في السنن الأربعة (1) بعدما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال: (ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم)، وما روي عن حفصة رضي الله عنها مع أنه قد اختلف في وقفه ورفعه، وبعض طرقه لا يخلو عن ضعف كما قال الشيخ ابن الهمام (2) محمولٌ على نفي الفضيلة والكمال، أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل، وحديث حفصة عام خص منه النفل، فيخص هذا أيضًا بالقياس، وهو أن هذا يوم صوم، فيتوقف الإمساك في أول النهار على أن يصير قربة بالنية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل، وبالكثير يترجح جانب الوجود على جانب العدم فيجعل كاقتران النية بجميعه، ثم اقتران النية بحالة الشروع ليس بشرط في باب الصوم بدليل جواز التقديم، فتصير حالة الشروع في الصوم كحالة البقاء، وإذا جاز بنية متقدمة دفعًا للحرج جاز بنية متأخرة عن حالة الشروع بطريق الأولى، كذا في (الهداية)(3) وشروحه، وقال الشيخ ابن الهمام (4): رواية حديث الأعرابي على ما في (الهداية) مستغرب جدًا، والمعروف فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي في الناس يصومون غدًا، وظاهره أن شهادة الأعرابي كان في الليل، واللَّه أعلم.

(1)"سنن أبي داود"(2340)، و"سنن الترمذي"(691)، و"سنن النسائي"(2112)، و"سنن ابن ماجه"(1652).

(2)

"فتح القدير"(2/ 306).

(3)

انظر: "الهداية"(1/ 117).

(4)

"فتح القدير"(2/ 304).

ص: 430

1988 -

[7] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2350].

ــ

وقد يستدل بما في (الصحيحين)(1) من حديث سلمة بن الأكوع في صوم عاشوراء: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا من أسلم أن أذن في الناس: (من أكل فليمسك بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء)، وقال الطحاوي: فيه دليل على أن من يعين صوم يوم ولم ينوه ليلًا يجزيه النية نهارًا، كذا قال الشُّمُنِّي، وتعقب بأن وجوب عاشوراء كان في ذلك النهار، فلذلك أجزأت النية، ولم يكن فرضًا قبل ذلك كما في رمضان، فتدبر. وسيأتي بقية الكلام فيه في باب قبل (باب ليلة القدر).

1988 -

[7](أبو هريرة) قوله: (إذا سمع النداء أحدكم) يحتمل أن يراد بالنداء نداء المغرب، فيكون تأكيدًا لتعجيل الإفطار، وإن كان ترك الأكل والشرب عند الأذان مسنونًا، أو نداء الصبح، فقيل: المراد نداء بلال فإنه كان ينادي بالليل كما سبق في (باب الأذان)، وقيل: المراد يسمع النداء وهو شاك في طلوع الصبح للتغيم، فلا يقع العلم له بأذانه أن الفجر قد طلع، فينبغي أن يتحرى، وإذا لم يقع تحريه على أحد الجانبين فلا ينبغي أن يشرب، وقيد كون الإناء في يده اتفاقي (2).

(1)"صحيح البخاري"(2057)، و"صحيح مسلم"(1135).

(2)

وفي "البذل"(8/ 490): وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "إذا سمع أحدكم النداء. . . إلخ" إن كان المراد بالنداء نداء المغرب فالمعنى ظاهر، وهو أنه لا ينبغي له أن ينتظر بعد الغروب شيئًا من تمام النداء أو غيره، بل يجب له المسارعة في الإفطار، وإن أريد به نداء صلاة الفجر فالمعنى أن النداء لا يعتدُّ به، وإنما المناط هو الفجر، فلو أذَّن المؤذن والصائم يعلم أن الفجر لم ينبلج بعدُ، فليس له أن يضعه من يده =

ص: 431

1989 -

[8] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 700].

1990 -

[9] وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ" غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (1). [حم: 4/ 17، ت: 658، د: 2355، جه: 1699، دي: 2/ 7].

ــ

1989 -

[8](أبو هريرة) قوله: (أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا) لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبة اللَّه تعالى، وقيل: المراد بهم المسلمون؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر، والأول أظهر.

1990 -

[9](سلمان بن عامر) قوله: (فليفطر على تمر) وقد ذكر بعض العلماء في ذلك حكمة بالغة وهي أن المعدة حين خلوها وسبق المطلب والاشتهاء يقبل الطعام

= حتى يقضي حاجته، هذا وقد ذهب به وبما يشير إليه قوله تعالى:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] إلى أن المراد هو التبين دون نفس انبلاج الفجر، وهو أولى بحال العوام نظرًا إلى تيسير الشرع، فإن أكثر الخواص أيضًا عاجزون عن درك حقيقته فكيف لغير الخواص؟ فإناطة الأمر بنفس الانبلاج لا يخلو من إحراج وتكليف، فلا تتعلق هي بالفجر ولا بالمغرب، بل هي واردة على أمر الصلاة، كورود قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء"، فإنهما سيقا على نمط واحد، والمرعي فيهما قطع بال المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة، فكما أنها واردة بقضاء حاجته فكذلك هي واردة بقضاء حاجته من الشراب، فلا يلزم ما لزم، واللَّه تعالى أعلم. انتهى.

(1)

قال القاري: "فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى" أَيْ لَهُمْ أَوْ لَهُ، وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1385).

ص: 432

1991 -

[10] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. [ت: 696، د: 2356].

1992 -

[11] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من فَطَّرَ. . . . .

ــ

بإقبال تام، وإذا كان أول ما يصل إليه من الطعام حلوًا انتفع البدن به غاية الانتفاع، لا سيما القوة الباصرة؛ فإن انتفاعها من الحلاوة أكثر وأقوى من سائر القوى، ولما كان حلاوة الحجاز التمر، وقد جبلت طباعهم وربيت به، كان انتفاعهم به أكثر من الانتفاع بغيرها من الحلاوات، وأما الماء فإن الكبد يحصل لها من الصوم نوع يبس، فإذا رطب بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ بشرب قليل من الماء، ثم يأكل بعده، قاله ابن القيم، كذا في (المواهب)(1).

1991 -

[10](أنس) قوله: (فتميرات) بلفظ التصغير مجرور ومرفوع، وقد وقع في بعض الروايات:(ثلاث رطبات) و (ثلاث تميرات).

وقوله: (حسا) أي: شرب قليلًا، وفي (القاموس) (2): حسا الطائرُ الماءَ حسْوًا، ولا تقُل: شرِبَ، وزيدٌ الماءَ: شرِبهُ شيئا بعد شيءٍ كتحسّاهُ واحتسَاهُ (3).

1992 -

[11](زيد بن خالد) قوله: (من فطر) بالتشديد، والتفطير جعل أحد

(1)"المواهب اللدنية"(4/ 342).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 1171).

(3)

قال القاري: وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: السُّنَّةُ بِمَكَةَ تَقْدِيمُ مَاءِ زَمْزَمَ عَلَى التَّمْرِ أَوْ خَلْطُهُ بِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خِلَافُ الإِتِّبَاعِ، وَبِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَامَ عَامَ الْفَتْحِ أَيَّامًا كَثِيرَةً بِمَكَةَ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ خَالَفَ عَادتَهُ الَّتِي هِيَ تَقْدِيمُ التَّمْرِ عَلَى الْمَاءِ، وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ، انتهى. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1386).

ص: 433

صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ"، وَمُحْيِي السُّنَّةِ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" وَقَالَ: صَحِيحٌ (1). [شعب: 3953، شرح السنة: 1/ 449].

1993 -

[12] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: "ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2) ".

ــ

مفطرًا، أي: أطعمَ.

وقوله: (جهز غازيًا) وزاد ابن خزيمة والنسائي: (أو جهز حاجًا أو خلفه في أهله)(3).

1993 -

[12](ابن عمر) وقوله: (ذهب الظمأ) هو مهموز مقصور وممدود،

(1) قَالَ الْجَزَرِيُّ: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِهِ جُمْلَةً، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مُقَطَّعًا، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَالَ مِيرَكُ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِمَا مِنْ حَدِيثِ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مَنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ" قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيِّ:"مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ"، وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذَيْنِ الطَرِيقَيْنِ فَعَزَا الْحَدِيثَ إِلَى الْبَيْهَقِيِّ وَ"شَرْحِ السُّنَّةِ"، وَالْعَزْوُ إِلَى أَصْحَابِ السُّنَنِ أَوْلَى وَأَصْوَبُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نُسِبَ إِلَيْهِمَا لأَنَّ لَفْظَهُمَا مُغَايِرٌ لِلَفْظِ الطَّرِيقَيْنِ، فَإِنَّ الأَوَّلَ مُخْتَصَرٌ وَالثَّانِي مُطَوَّلٌ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُخَالَفَةِ بَقِيَّةِ الأَلْفَاظِ. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1386).

(2)

قوله: "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" مُتَعَلِّقٌ بِالأَخِيرِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّكِ، وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ لِعَدَمِ وُجُوبِ الأَجْرِ عَلَيْهِ -تَعَالَى-، رَدًّا عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ، أَوْ لِئَلَّا يَجْزِمَ كُلُّ أَحَدٍ فَإِنَّ ثُبُوتَ أَجْرِ الأَفْرَادِ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ، ويُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنْ بِمَعْنَى إِذْ فَتَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ مَا سَبَقَ. انتهى. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1386).

(3)

قَالَ الطِّيبِيُّ (5/ 1588): نَظَمَ الصَّائِمَ فِي سِلْكِ الْغَازِي لِانْخِرَاطِهِمَا فِي مَعْنَى الْمُجَاهَدَةِ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَقَدَّمَ الْجِهَادَ الأَكْبَرَ. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1386).

ص: 434