الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّانِي:
2102 -
[6] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْتكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 803].
2103 -
[7] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ. [د: 2464، جه: 1771].
2104 -
[8] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ. . . . .
ــ
الفصل الثاني
2102، 2103 - [6، 7](أنس) قوله: (اعتكف عشرين) اهتمامًا ودلالة على التأكيد، لا لأن ما فات من النوافل المؤقتة تقضى، واللَّه أعلم.
2104 -
[8](عائشة) قوله: (إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه) ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وبه قال جماعة
= والمتون ساكتة عن اشتراط الصوم فيه، وتحدث فيه ابن عابدين ورجح الاشتراط، حتى لو اعتكفه أحد بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن يكون نفلًا ولا تحصل به إقامة سنة الكفاية، ورجح ابن نجيم في "البحر" عدم اشتراط الصوم في ذلك النوع لتقييدهم الصوم بالواجب.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: قد تقرر أَن النّذر الْجَارِي فِي الْكفْر لَا ينْعَقد على الصَّحِيح، فَلم يكن ذَلِك شَيْئًا وَاجِبًا عَلَيهِ، وَقَالَ الْمُهلب: كل مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة من الأَيْمَان وَالطَّلَاق وَجَمِيع الْعُقُود يَهْدِمهَا الإِسْلَام وَيسْقط حرمتهَا، فَيكون الأَمر بذلك أَمر اسْتِحْبَاب كَيْلا يكون خلفًا فِي الْوَعْد. وَقَالَ ابْن بطال: مَحْمُول عِنْد الْفُقَهَاء على الحض وَالنَّدْب؛ لِأَنَّ الإِسْلَام يجبُّ مَا قبله. انتهى. قلت: وإذا صار ندبًا فلا حاجة إلى الجواب لمن لم يشترط الصوم في الاعتكاف المندوب.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2464، جه: 1771].
2105 -
[9] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. . . . .
ــ
من الأئمة، وأما الأئمة الأربعة فقد ذهبوا إلى أنه يدخل قبل الغروب من ليلة الحادي والعشرين؛ لأنه ورد في أكثر الأحاديث (العشر الأواخر) بدون التاء، فكان المراد بها الليالي، والليالي العشر لا يكون إلا في هذه الصورة، وفي صورة الدخول في وقت الصبح لا يكون إلا ثماني أو تسعًا، وأيضًا أول محتملات وجود ليلة القدر في الليلة الحادية والعشرين، والعمدة في الاعتكاف إدراك تلك الليلة الشريفة، فينبغي أن يكون الدخول في ليلة الحادي والعشرين، وتأولوا هذا الحديث بأن المراد بالمعتكف فيه الموضع الذي كان يخلو فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ في المسجد حجرة لنفسه يخلو فيه ويستتر من أعين الناس مثل الخيمة أو من الحصير، وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا اعتكف اتخذ حجرة من حصير فيدخل المسجد في الليلة، ثم يدخل في وقت الصبح في ذلك الموضع، هكذا قالوا.
وقوله: (رواه أبو داود وابن ماجه) قال الجزري: ورواه البخاري ومسلم وكذا رواه الأربعة في حديث مطول، انتهى (1). وهو حديث ورد في ضرب الأزواج القباب، ورفعها بترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في ذلك الرمضان ورفع تلك القباب.
2105 -
[9](عائشة) قوله: (فلا يعرّج) عرج تعريجًا: مال وأقام، و (يسأل) بيان لقوله:(يعود)، قال الطيبي (2): من خرج لقضاء حاجة، واتفق له عيادة المريض،
(1) في "التقرير": أُورِدَ على المصنِّفَين أن الحديث متفق عليه، فَلِمَ ذكره البغوي في الحسان، ولِمَ نسبه الخطيب إلى أبي داود وابن ماجه؟
(2)
"شرح الطيبي"(4/ 212).
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2472، جه: 1776].
2106 -
[10] وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسُّ الْمَرْأَةَ، وَلَا يُبَاشِرُهَا، وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2473].
ــ
والصلاة على الميت فلم ينحرف عن الطريق ولم يقف فيه وقوفًا أكثر من قدر الصلاة على الميت لم يبطل اعتكافه وإلا بطل، هذا عند الأئمة الأربعة، وقال الحسن والنخعي: يجوز الخروج للمعتكف لصلاة الجمعة وعيادة المريض والصلاة على الميت، انتهى.
2106 -
[10](عنها) قوله: (ولا يمس المرأة) المراد بالمس الجماع والمباشرة فيما دون الفرج، قيل: يبطل، وقيل: لا يبطل، وقيل: إن أنزل يبطل وإلا فلا، قال في (الهداية) (1): ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل، أو قبّل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه؛ لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم، ولو لم ينزل لا يفسد، وإن كان محرمًا.
وقوله: (ولا اعتكاف إلا بصوم) وهذا دليل أبي حنيفة في اشتراط الصوم للاعتكاف مطلقًا كما قلنا.
وقوله: (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) إن كان (الجامع) بمعنى ما يقام فيه الجمعة فهو مذهب الشافعي في قول، والتحقيق من مذهبه أنه الأولى، ويجوز في مسجد الجماعة كما هو المذهب عندنا، فالمراد بمسجد الجامع هنا مسجد الجماعة، أو هذا بيان الأفضل والأولى، واللَّه أعلم.
(1)"الهداية"(1/ 130).