المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٤

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(5) كتاب الجنائز

- ‌1 - باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب تمني الموت وذكره

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب دفن الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب البكاء على الميت

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب زيارة القبور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(6) كتاب الزكاة

- ‌ الفصل الأول:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما يجب فيه الزكاة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب صدقة الفطر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب فضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب أفضل الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب من لا يعود في الصدقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌(7) كتاب الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب رؤية الهلال

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب تنزيه الصوم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب صوم المسافر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب القضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب صيام التطوع

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب

- ‌‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب ليلة القدر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الاعتكاف

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(8) كتاب فضائل القرآن

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

2097 -

[1] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2026، م: 1172].

2098 -

[2] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ،

ــ

ثم اعلم أنه ليس لأكثر مدة الاعتكاف حد، فإن نوى الاعتكاف مدة عمره جاز، وإنما الاختلاف في أقل مدته، فعند البعض أقله ساعة، ولهذا قالوا: ينبغي للمرء إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ليحرز ثوابه، وعند هذا القائل القعود أيضًا ليس بشرط، والصحيح أن العبور غير معتبر، وعند البعض أقله يوم، وهو المختار في مذهب الحنفية، وقيل: هذا الاختلاف فرع الاختلاف في اشتراط الصوم، والتحقيق أن مع وجود اشتراط الصوم يحتمل الاعتكاف أن يكون في أقل من يوم، فإن الصائم إن مكث ساعة أو ساعتين حصل الاعتكاف، وثمرة اشتراط الصوم أنه إذا نوى اعتكاف الليلة لم يجز عند من يشرط الصوم؛ فإنه ليس محلًا للصوم، وسيأتي الكلام فيه في ضمن شرح الأحاديث.

الفصل الأول

2097 -

[1](عائشة) قوله: (حتى توفاه اللَّه) هذا دليل لمن قال: إنه سنة مؤكدة كما قلنا.

2098 -

[2](ابن عباس) قوله: (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجود الناس) الحديث، كان هو صلى الله عليه وسلم المظهر الأتم الأكمل لجود اللَّه سبحانه وكرمه، فكان أجود الناس وأكرمهم

ص: 517

وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1902، م: 2308].

2099 -

[3] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً،

ــ

دائمًا، ولما كان هذا الشهر العظيم موسم الخيرات ومنبع البركات، وكان نعم اللَّه سبحانه وفيوضه فيه أجلّ وأعظم، كان يفعل العبادات والقربات فيه أكثر وأوفر شكرًا لنعم اللَّه، وأيضًا لما كان جوده سبحانه على عباده فيه متضاعفًا كان جوده صلى الله عليه وسلم على أمته أيضًا متكاثرًا؛ لأنه تعالى جعله مظهرًا لأنوار صفاته، ومحلًا لآثار كمالاته، فجبله على مجابه، وجعلها عادة له، فافهم.

وقوله: (وكان أجود ما يكون في رمضان)(ما) مصدرية، والوقت مقدر، أي: كان أجود أوقات كونه حال كونه في رمضان، وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون في موسم الخيرات وأفاضل الأوقات، وفي حضرة الصلحاء وصحبتهم أشد في اكتساب الخيرات والميراث.

وقوله: (من الريح المرسلة)(1) تلميح إلى قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} [الأعراف: 57] فإن الرياح تبعث السحاب، وتنزل الأمطار، وبها تنشأ الأرزاق والبركات والروح والريحان.

2099 -

[3](أبو هريرة) قوله: (كان يعرض) بلفظ المجهول، أي: يعرض جبرئيل

(1) في "التقرير": مناسبة الحديث بالترجمة إما لأن الأجودية تكون بالاعتكاف أكثر الأكثر، أو الغرض إتيان أفضل الملائكة إلى أفضل البشر بافضل الكلام في أفضل الأوقات ينبغي أن يكون في أفضل البقاع.

ص: 518

فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 4998].

2100 -

[4] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأَسَهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ،

ــ

على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولا منافاة بين عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبرئيل وبين عرض جبرئيل عليه؛ لأنه كان يعرض جبرئيل ثم يعرض هو على جبرئيل كما في السماع عن الشيخ ثم القراءة عليه، وفيه أحكام القراءة وإتقانها، وقد ورد أنهما كانا يقرأان بطريق المدارسة، فيصح العرض من الجانبين (1)، فلا حاجة إلى القول بالقلب كما قال الطيبي (2).

وقوله: (فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض) ومنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عام وفاته، فأخبر به بنته فاطمة الزهراء فبكت، ثم أخبر بأنها أول من يلحق به فضحكت، كما جاء في الحديث.

وقوله: (عشرين) بفتح العين والراء تثنية (عشر)، أو بكسرهما: العقد الذي بعد العشر.

2100 -

[4](عائشة) قوله: (أدنى إليّ رأسه) فيه أنه لا بأس بإخراج المعتكف رأسه من المسجد، وقد سبق في (باب الحيض) أنها رضي الله عنها كانت حائضة فيقول صلى الله عليه وسلم لها:(إن حيضتك ليست في يدك).

(1) في "التقرير": هل يعرض سائر القرآن أو المنزل فقط؟ الظاهر الثاني وبه أفاد الشيخ، وصرح صاحب "المظاهر" بالأول.

(2)

"شرح الطيبي"(4/ 209).

ص: 519

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2029، م: 297].

2101 -

[5] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2032، م: 1656].

ــ

وقوله: (إلا لحاجة الإنسان) من بول أو غائط وكذا غسل الجنابة لوجوب خروجه من المسجد إذ ذاك، وكذا لصلاة الجمعة، وأما غسل الجمعة فلا ندري أنه من الحاجة أم لا، ولا نجد فيه رواية صريحة سوى ما ذكر في (شرح الأوراد): أنه يخرج للغسل فرضًا كان أو نفلًا.

2101 -

[5](ابن عمر) قوله: (فأوف بنذرك) استدل به الشافعي وأحمد في رواية، وعلى قولهما أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف إلا بالتزامه بالنذر؛ لأنه لو كان الصوم شرطًا لما أمر بوفاء هذا النذر، والجواب عن هذا الاستدلال أنه قد جاء في رواية صحيحة (1) أنه قال عمر: أن أعتكف يومًا، والجمع بين الروايتين: المراد الليلة مع يومها أو يوم مع ليلة، واستدل أيضًا بحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي (2) عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ليس على المعتكف صيام إلا أن يلتزم على نفسه)، وقال بعض الحفاظ: إن في إسناد هذا الحديث عبد اللَّه بن محمد الرملي وهو مجهول، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس ومذهبه، ومع ذلك لا يخلو عن معارض؛ لأن البيهقي (3) روى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم:(أن المعتكف يصوم)،

(1) أخرجه مسلم (1656).

(2)

"سنن الدارقطني"(2/ 199)، و"المستدرك"(1603)، و"السنن الكبرى"(8849).

(3)

"السنن الكبرى"(8847).

ص: 520

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكذا روى عبد الرزاق (1) عن ابن عباس أنه قال: من اعتكف لزم عليه الصوم، وقد قيل: معنى قول ابن عباس أنه قال في الحديث السابق: (إلا أن يلتزمه) أي: يلزم الاعتكاف دون أن يلتزم الصوم. فمذهبه وجوب الصوم في الاعتكاف المنذور دون النفل، فخص به أيضًا حديث عبد الرزاق.

وعند أبي حنيفة ومالك الصوم شرط في الاعتكاف مطلقًا: واجبًا كان أو نفلًا، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، ومتمسكه حديث عائشة الآتي في الفصل الثاني من قوله:(ولا اعتكاف إلا بصوم) ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي رواية الأصل وقيل: هو قول محمد: أقل الاعتكاف ساعة فيكون بلا صوم، وجعل بعض الفقهاء عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، ولا يثبت له متمسك صحيح إلا ما روي من اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال؛ فإن الظاهر منه الابتداء من أول شوال، وهو يوم الفطر، كذا قال الشيخ ابن الهمام (2)، وأورد في (المواهب اللدنية)(3) هذا الحديث دليلًا على قول الشافعي بعدم اشتراط الصوم إلا بالالتزام والنذر، ولكن قد جاء في بعض الروايات العشر الأخير أو العشر المطلق من شوال، واللَّه أعلم بحقيقة الحال (4).

(1)"مصنف عبد الرزاق"(8036).

(2)

"فتح القدير"(2/ 390).

(3)

"المواهب اللدنية"(4/ 389).

(4)

قال شيخنا في "الأوجز"(5/ 448): وعند الحنفية فيه تفصيل، وهو أن الاعتكاف على ثلاثة أنحاء: المنذور الواجب، والصوم شرط له، رواية واحدة. والمندوب، وليس بشرط له على ظاهر الرواية، ورواية الحسن أنه شرط للتطوع أيضًا، والمرجح الأول. والثالث سنة مؤكدة، =

ص: 521