الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب صدقة المرأة من مال الزوج
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1947 -
[1] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذْ أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1437، م: 1023].
ــ
كان أو كافرًا، ناطقًا أو غير ناطق.
8 -
باب صدقة المرأة من مال الزوج
(باب) من عادة المؤلف أن يذكر الباب ولم يجعل له ترجمة، ويذكر فيه متممات وملحقات بالباب السابق، وفي بعض النسخ:(باب صدقة المرأة)، وفي بعضها:(نفقة المرأة من مال الزوج)، وأحاديث الباب لا يختص بها، بل يشمل الخازن والخادم أيضًا.
الفصل الأول
1947 -
[1](عائشة) قوله: (إذا أنفقت) أي: تصدقت.
وقوله: (غير مفسدة) أي: غير مسرفة.
وقوله: (من طعام بيتها) أي: ما يؤكل ولا يدخر، والحديث مطلق في جواز التصدق بأمر الزوج وبدونه، ومن لم يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، تأول الحديث على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت للسائل والضيف، ولكن الحديث الآتي صريح في الجواز بدون الأمر، ولعلهم يحملونه على عدم أمر جديد، فافهم.
1948 -
[2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5360، م: 1026].
1949 -
[3] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1438، م: 1023].
1950 -
[4] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ. . . . .
ــ
1948 -
[2](أبو هريرة) وقوله: (فلها نصف أجره) أي: الأجر بينهما مشترك.
قوله: (من غير أمره) مع علمها برضى الزوج صريحًا أو دلالةً وكان شيئًا قليلًا، كذا في الحواشي، قال التُّورِبِشْتِي (1): الأمر في ذلك راجع إلى عادة الناس باديهم وحاضرهم، وهو المختار.
1949 -
[3](أبو موسى الأشعري) قوله: (موفرًا) بفتح الفاء من التوفير، وقد يكسر، حال من المفعول أو الفاعل.
وقوله: (أحد المتصدقين) خبر قوله: (الخازن) بلفظ التثنية والجمع، كما في حديث:(أحد الكاذبين)، والمراد شركته في الأجر.
1950 -
[4](عائشة) قوله: (افتلتت) على لفظ المجهول من الافتعال، أي:
(1)"كتاب المسير"(2/ 455).