الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1819 -
[5] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: "أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ، أَوْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ". . . . .
ــ
الفصل الثالث
1819 -
[5](عمرو بن شعيب) قوله: (في فجاج مكة) جمع فج، وهو الطريق الواسع، ولا أدري متى كان بعث المنادي بمكة بوجوب صدقة الفطر، فإن فرضية صدقة الفطر بعد فرضية صوم رمضان الذي هو بعد الهجرة بالاتفاق، فما معنى بعث المنادي في مكة، إلا أن يقال: بعث المنادي بمكة من المدينة، ولما كانت فرضيتها في السنة الثانية فذلك أيضًا بعيد؛ لأن مكة إذ ذاك كانت دار الحرب، فما الغرض ببعث الشريعة فيها، وكيف يمكن ذلك، أو فعل ذلك عام فتح مكة أو في حجة الوداع، هذا أيضًا لا يخلو عن خلاف الظاهر؛ لأن المسلمين قد علموا ذلك قبل ذلك، فما الفائدة في بعث المنادي، وأيضًا الظاهر في بعث المنادي الوارد في أمثال ذلك أن يكون عند نزول الشريعة المجددة إلا أن يكون لتعليم الجماعة الذين أسلموا في فتح مكة، وقصد إلى إشاعة الشرائع وشعائرها، واللَّه أعلم.
وقوله: (مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام) قال الطيبي (1): (أو) في (أو سواه) للتنويع، وفيه: أن المدين نصف صاع، وهو إنما يكون في البر، إلا أن يراد بـ (سواه) الزبيب، ولكن الأحاديث أكثرها يدل على أن الزبيب في حكم التمر كما هو
(1)"شرح الطيبي"(4/ 45 - 46).
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 674].
1820 -
[6] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحِ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزكِّيهِ اللَّهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1619].
* * *
ــ
مذهب أبي يوسف ومحمد، فهذا الحديث إن صح حجةٌ لأبي حنيفة في جعله الزبيب في حكم البر، وقال: و (أو) في قوله: (أو صاع من طعام) للشك من الراوي، انتهى. وهذا إن أريد بالطعام البر حمله عليه في الأحاديث الأخر، وإن أريد غيره من التمر أو الذرة كما قيل فهي للتنويع، فتأمل.
1820 -
[6](عبد اللَّه بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اللَّه) قوله: (وعن عبد اللَّه بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اللَّه بن أبي صعير عن أبيه) هكذا في نسخ (المشكاة)، والصواب عبد اللَّه بن ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير، بالصاد والعين المهملتين، على لفظ التصغير، وثعلبة صحابي، له حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، قال في (الكاشف) (1): ثعلبة بن صعير، وقيل: ابن أبي صعير، له صحبة، عنه ابنه عبد اللَّه، وصعير بمهملتين مصغرًا، وأما بالفتح وكسر المعجمهَ فلم يأت علمًا إلا مع الهاء، كذا في (المغني)(2).
(1)"الكاشف"(1/ 283، رقم: 707).
(2)
"المغني في ضبط الأسماء"(ص: 175).