الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1025].
* * *
9 - باب من لا يعود في الصدقة
*
الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1954 -
[1] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: . . . . .
ــ
وترغيبه في الثواب ومنع عن ضربه العبد لا أنه إطلاق ليد العبد في الإنفاق.
9 -
باب من لا يعود في الصدقة
أي لا ينبغي للإنسان أن يعود فيما تصدق على أحد، وظاهره أن يسترد ويندم على التصدق، وفي الحديث أن لا يشتريه منه أيضًا، وذلك مبالغة وأخذ عزيمة كما سيأتي.
الفصل الأول
1954 -
[1](عمر بن الخطاب) قوله: (حملت على فرس) أي: أعطيت أحدًا من المجاهدين الذين لم يكن عنده ما ينفق، وتصدقت عليه (فأضاعه) أي: أساء بسياسته في القيام بعلفه وسقيه، و (الرخص) ضد الغلاء، وقد رخص ككرم.
= عَبْدَ اللَّهِ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ تَسْمِيَتِهِ أَنَّهُ آبِي اللَّحْمِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَوْلَاهُ إِلَى الْمِسْكِينِ. "مرقاة المفاتيح"(4/ 1358).